أكدت هيئة المستشارين القانونيين بمجلس الشورى أن مشروع القانون بتعديل بعض أحكام قانون البلديات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2001، ينطوي على شبهة بعدم الدستورية، مشددة على أنه يعد تمييزاً بين المواطنين. وهو الأمر الذي اتفقت فيه مع هيئة المستشارين القانونيين بمجلس النواب.
ورأت الهيئة أن «مبدأ المساواة المنصوص عليه في بعض مواد الدستور، يعتبر ركيزة أساسية لمختلف الحقوق والحريات العامة، وأساساً للعدل والسلم الاجتماعي في مواجهة صور التمييز التي يمكن أن تمسها أو التجاوز عليها أو تفيد ممارستها»، وقالت: «واضح أن مبدأ المساواة يعني مساواة المواطنين في الحقوق والحريات والواجبات العامة دون أي تمييز بينهم مما ذكره الدستور، غير أن ذلك لا يعني المساواة الفعلية أو المطلقة بينهم جميعاً، وإنما المساواة القانونية بين من تماثلت مراكزهم القانونية، أي بين من توافرت فيهم الشروط الموضوعية العامة التي ينص عليها الدستور وتنص عليها القوانين واللوائح للتمتع بالحق أو لممارسة الحرية».
وأضافت الهيئة «فالمشرّع الدستوري ترك في المادة (50/أ) للمشرع بقانون تنظيم تشكيل مجالس البلديات باختيار الأسلوب الذي يراه مناسباً، من بين خيارات واردة في هذا الشأن، وهي تشكيلها بالانتخاب لأعضاء هذه المجالس، أو بتعيينهم، أو بالانتخاب لعدد من الأعضاء والتعيين للآخرين، ولكن بشرط أن يكون الأسلوب الذي يختاره المشرع يتم تطبيقه على سائر مجالس البلديات».
وواصلت «ولمّا كان مشروع القانون محل الرأي القانوني نص على تشكيل مجلس أمانة العاصمة دون غيره من البلديات الخمس بالتعيين من بين الأعضاء المنتخبين في مؤسسات المجتمع المدني، فيكون بذلك قد أحدث تميزاً بين بلدية العاصمة وباقي البلديات التي نص القانون على أن تشكل مجالسها عن طريق الانتخاب، كما أحدث تمييزاً بين المواطنين الناخبين في مناطق البلديات الأربع والمواطنين الناخبين في منطقة بلدية العاصمة، بأن حرمهم من ممارسة حق الانتخاب والترشيح على خلاف المواطنين في المناطق البلدية الأخرى، على الرغم من تماثل الجميع في المراكز القانونية لممارسة حق الانتخاب والترشيح، دون مبرر».
واعتبرت الهيئة أنه «أخل بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين المواطنين المنصوص عليه في المادتين (4 و18) من الدستور من جهة، كما أنه من جهة أخرى أخلّ بحكم المادة (31) من الدستور التي تنص على (لا يكون تنظيم الحقوق والحريات العامة المنصوص عليها في هذا الدستور أو تحديدها إلا بقانون، أو بناء عليه. ولا يجوز أن ينال التنظيم أو التحديد من جوهر الحق أو الحرية)».
العدد 4301 - الإثنين 16 يونيو 2014م الموافق 18 شعبان 1435هـ