العدد 4301 - الإثنين 16 يونيو 2014م الموافق 18 شعبان 1435هـ

«النواب» يصوت اليوم على مشروع حكومي يفتح الباب واسعاً لإسقاط الجنسية البحرينية

«التشريعية» تشير لشبهة دستورية و «حقوق الإنسان» ترفض إسقاطها بدون حكم قضائي

يصوت النواب اليوم (الثلثاء) على مشروع بقانون أرسلته الحكومة إلى مجلس النواب بشأن تعديل بعض أحكام قانون الجنسية البحرينية للعام 1963، وهو التعديل الذي من شأنه أن يفتح الباب واسعاً أمام سحب الجنسية البحرينية بمرسوم، وذلك بناءً على طلب وزير الداخلية وموافقة الحكومة.

وأحالت الحكومة المشروع إلى مجلس النواب يوم الأربعاء (4 يونيو/ حزيران 2014)، وأدرج على جدول أعمال الجلسة المقبلة، على أن يفض دور الانعقاد في النصف الثاني من هذا الشهر.

ومما جاء في التعديل، أنه يجوز سحب الجنسية البحرينية من الشخص المتجنس إذا استرد جنسيته الأصلية من دون إذن سابق من وزير الداخلية، أو إذا تخلّى عن إقامته العادية المستمرة في البحرين لمدة 5 سنوات متصلة من دون إذن من وزير الداخلية أو عذر مقبول.

وألزم التعديل القانوني «كل بحريني اكتسب جنسية أجنبية، توفيق أوضاعه بالتنازل عن الجنسية الأجنبية التي اكتسبها من دون موافقة مسبقة من وزير الداخلية، وذلك خلال مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر من هذا التاريخ، واعتبر فاقداً للجنسية البحرينية كل من يصدر بشأنه مرسوم بناءً على عرض وزير الداخلية وبعد موافقة مجلس الوزراء بعدم الموافقة على احتفاظه بالجنسية الأجنبية، وذلك في حالة عدم تنازله عن هذه الجنسية».

وقالت لجنة الشئون التشريعية والقانونية إن «هناك شبهة عدم دستورية في نص المادة (11) مكرراً (ب) وذلك لتعارضها مع نص المادة (124) من الدستور».

فيما أوضح ممثلو وزارة الداخلية أن «المادة (8) من المشروع بقانون لم تضف جديداً بل أكدت على ما ورد في المادة الأصلية، فالتعديل الجديد شدد على عامل الجوازية في إسقاط الجنسية عن المجنسين بالتبعية في حالة ثبوت تزوير الأصيل وليس الوجوب، مع الإشارة إلى أن اللائحة التنفيذية لقانون جوازات السفر تلزم المواطن المتجنس بالجنسية البحرينية بالتنازل عن جواز سفر جنسيته الأصلية».

وأضافت الداخلية «كما تم التأكيد أن العملية لا تخضع للأهواء، وفي كل الأحوال يستطيع الشخص المتضرر اللجوء للقضاء الإداري للفصل في هذه المسألة».

وأردفت «وبالنسبة لمصطلح «واجب الولاء» تم توضيح أن هذا المصطلح لم تستحدثه الحكومة وإنما اقتبسته من معاهدات دولية احتوت موادها على هذا المصطلح».

وتابعت «كما تمت الإشارة إلى أن القانون الحالي يلزم البحريني بأخذ الإذن من وزير الداخلية قبل أن يحصل على جنسية إحدى دول مجلس التعاون، والتعديل الحالي في المادة (9) فقرة (1) أكد على هذا الأمر، وأعطى فرصة 3 أشهر لمن لم يستأذن وزير الداخلية من قبل أن يوفق أوضاعه».

ولفتت إلى أن «الاتفاقية الدولية بشأن انعدام الجنسية أعطت للدول حق سحب وتجريد الشخص من جنسيته الأصلية، وتركت للقانون الوطني الحرية في تنظيم إسقاط الجنسية، بشكل يحمي حقوق الأفراد وضمان حق الدولة في الحفاظ على أمنها وسيادتها».

وأشارت إلى أن «القانون أعطى للأفراد ضمانات عدة، منها اشتراك ثلاث جهات في اتخاذ قرار إسقاط الجنسية وهي وزارة الداخلية ومجلس الوزراء وصدور القرار بمرسوم ملكي، الأمر الذي يعطي مصداقية لهذا القرار».

وشددت على أن «المشروع بقانون شدد في المادة (8) على مسالة الجوازية في إسقاط الجنسية، ما يعطي الجهات المختصة سلطة تقديرية في مراعاة الظروف الخاصة لحالات انعدام الجنسية وغيرها من الحالات».

وواصلت «وفيما يتعلق بمن تضرر من إسقاط جنسيته فإنه يستطيع اللجوء إلى القضاء للطعن في القرار، وذلك لأنه في النهاية قرار إداري يمكن للمتضرر منه اللجوء إلى القضاء».

وأوضحت أن «عبارة «يناقض واجب الولاء» الواردة في الفقرة (ج) من المادة (10) منصوص عليها في الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحق الدول في إسقاط الجنسية بحسب الأحوال التي يحددها القانون الوطني».

وختمت الداخلية «وفيما يتعلق بالغرامة المنصوص عليها في المادة (11) مكرراً (ب)، تمت الإشارة إلى أن الغرض من الغرامة هو حصر أكبر نسبة ممكنة من حالات مزدوجي الجنسية قبل صدور هذا المشروع بقانون، مضيفة أن العقوبة بعيدة كل البعد عن شبهة عدم الدستورية المتعلقة بالأثر الرجعي، فالعقوبة ستطبق على من تخلف عن توفيق أوضاعه بحسب الضوابط الجديدة التي أقرتها المادة، وذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بحكم هذه المادة».

وفي خلاصة رأي المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، فقد قالت إنه «بالنسبة للمادة (8) من المشروع بقانون ارتأت أنه يقع لزاماً ربط جميع الأحوال المقررة لسحب الجنسية البحرينية الواردة في هذه المادة بصدور حكم قضائي بات، عن طريق إقامة دعوى قضائية تختصم فيها جهة الإدارة وفقاً للإجراءات القانونية المتبعة بمملكة البحرين في هذا الشأن، وعلى وجه الخصوص عندما يتعلق الأمر بحصول المتجنس على الجنسية البحرينية بطريق الغش أو التزوير والذي قد يعرضه لتحريك الدعوى الجنائية بحقه».

وأردفت «فيما يتعلق بالمادة (9) فقرة (1) من المشروع بقانون اتفقت الهيئة مع نص المادة من حيث المبدأ، مع التأكيد على وجوب تضمينها حكماً قانونياً صريحاً يجيز حق البحريني في استرداد جنسيته البحرينية متى ما فقد أو تنازل عن جنسية الدولة الأجنبية التي تجنس بها، على أن تتم زيادة المدة المقررة لتوفيق الأوضاع من ثلاثة أشهر إلى ستة أشهر على الأقل».

وأضافت «وفيما يخص المادة (10) من المشروع بقانون تم التأكيد أنه ومن غير المقبول أن يكون النص الوارد في أصل القانون والصادر في العام 1963 هو أكثر ضماناً واتساقاً مع المبادئ العامة لحقوق الإنسان من النص المقترح محل البيان، فضلاً على الأحوال التي قررها مشروع القانون لإسقاط الجنسية البحرينية وخصوصاً الفقرة (ج) قد اعتبرت قيام البحريني بأي تصرف يناقض واجب الولاء لمملكة البحرين هو مدعاة الإسقاط جنسيته، لذا فإنه ولغرض تعسف السلطة التقديرية لجهة الإدارة في إسقاط الجنسية البحرينية وما يشكل ذلك من خطورة بالغة لها آثار ذات مساس مباشر بحقوق الإنسان وحرياته الأساسية، كونها أحوالاً ذات ضوابط فضفاضة وواسعة، فإنه يقع لزاماً أن يحاط حق الدولة بإسقاط الجنسية عن مواطنيها بسياج قانوني متين ممثل في تقرير القضاء لحالات الإسقاط مع منح المسقط عنه جنسيته حق التظلم الفعال جراء ذلك، وعليه فإن المؤسسة لا تتفق مع نص المادة كما جاء في المشروع بقانون».

وواصلت «وبخصوص المادة (11) اتفقت المؤسسة مع نص المادة كما جاء في المشروع بقانون وذلك بمنح جلالة الملك مطلق الحق والسلطة في رد الجنسية البحرينية لمن فقدها لأي من الأسباب بموجب أحكام هذا القانون».

وتابعت «وفيما يتعلق بالمادة (11) مكرراً (أ) ارتأت المؤسسة أن تحديد الضوابط والإجراءات اللازمة لتنفيذ الأحكام ذات الصلة بسحب الجنسية البحرينية أو فقدها أو إسقاطها يلزم أن يكون منصوصاً عليها بشكل واضح وصريح وقاطع في القانون ذاته، وأي غموض لتلك الأحكام، أو استحداث عبارات ذات معانٍ فضفاضة أو معايير واسعة أو رهن أحوال السحب أو الفقد أو الإسقاط على إذن أو موافقة جهة الإدارة، يعد انتقاصاً من تلك الضمانات القانونية التي يلزم توافرها للأفراد، فضلاً عن أن النص كما جاء في المشروع بقانون تشوبه شبهة المخالفة لأحكام المادة (17) الفقرة (أ) من الدستور، فبالتالي فإن المؤسسة لا تتفق مع نص هذه المادة كما جاء في المشروع بقانون».

وأكملت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان «وفيما يختص بالمادة (11) مكرراً (ب) كما جاء في المشروع بقانون ارتأت المؤسسة لزوم التنويه إلى أن النص في مجموعه يثير الغموض واللبس، وخصوصاً أن تطبيقه مرهون بمراعاة أحكام المادة (9) فقرة (1) من المشروع بقانون، حيث يفهم من نص المادة أنه لجهة الإدارة تحريك الدعوى الجنائية بحق البحريني الذي اكتسب مختاراً جنسية إحدى الدول الأعضاء بمجلس التعاون لدول الخليج العربية من دون أن يحصل على إذن سابق منها، وفي الوقت ذاته لا يترتب على إدانته فقده للجنسية البحرينية لمجرد أن الجنسية الأخرى هي جنسية إحدى دول مجلس التعاون، ويسري المفهوم ذاته على البحريني الذي لم يوفق أوضاعه خلال المدة التي قررها المشروع بقانون وهي ثلاثة أشهر إذا كان مختاراً أو لعذر مقبول، وعليه فإن المؤسسة الوطنية تقترح إعادة النظر في هذه المادة، أو مراجعة صياغتها لتتماشى مع أسلوب الصياغة القانونية المتبعة في هذا الشأن».

العدد 4301 - الإثنين 16 يونيو 2014م الموافق 18 شعبان 1435هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان
    • زائر 8 | 4:59 ص

      يصوت على طيااااحة حظه

      النواب يسقط اخر ورق التوت .....ويصوت على طيااااحة حظه

    • زائر 7 | 3:40 ص

      مب ريايل

      ظني انهم بيعطون الجنسيه لاولاد البحرينيه المقيمين في البحرين

    • زائر 6 | 3:36 ص

      عادي

      إبلاش ، و الا ما عنده سالفه ....

    • زائر 5 | 1:52 ص

      ريمووووت كنترول

      0% قانون واحد في صف المواطن الموب ريااااييل اشباه (.....) قانون يجرم التمييز يمنع والقوانين التي تزيد من تقليص صلاحياااتهم تتزايد وهم من يقرونها على مدى التاريخ لم نرى مجلس لا معين ولا منتخب ولا اي مجلس في الحياة يفعل ما يفعلونه الريموت كنترول ....قانون سياسي طائفي بحت

    • زائر 4 | 1:34 ص

      تعالوا لي البيت لان موجتكم امريكا اليوم مب ايران هاه زاهبين يالله هاي الميدان ياحميدان

      واخذوها مب بس تسقطوها خذوها وفكونه ترى هاي رحمة من رب العالمين تجي منكم اصبروا عاد الحين شيلي بيجيكم مو تصيحون دايرين هالمرة عالامريكان يتدخلون فيكم صبروا الحين بيجيكم اسطولهم انجان تقاريرهم توجع الراس وتصدع شوفوهم بس مو تصيحون يا فلتة الازمنة والحقبات

    • زائر 3 | 1:02 ص

      موافقين المب رياييل

      ما يحتاج يجلسون مضمون التصويت بنعم ( فلماذا التعب ) كل واحد وهو على المنام في البيت مضمون صوته بنعم . مسخرة هالبرلمان .

    • زائر 2 | 1:02 ص

      مجلس حكومي

      الذراع الأيمن للحكومة أي قانون ضد الشعب أنتم معه وأي قانون لمصلحة الشعب يتم تشكيل لجان واللجنة تشكل لجنة لجنة

    • زائر 1 | 12:16 ص

      مب رياييل

      عادي شنو نتوقع من ناس مب رياييل؟

اقرأ ايضاً