العدد 4300 - الأحد 15 يونيو 2014م الموافق 17 شعبان 1435هـ

«خدمات الشورى» تواصل بحث تعديل « قانون العمل»

عقدت لجنة الخدمات بمجلس الشورى اجتماعها صباح أمس الأحد (15 يونيو/ حزيران 2014) برئاسة رئيس اللجنة عبدالرحمن عبدالسلام، بحضور ممثلي وزارة العمل.

وبحثت اللجنة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العمل في القطاع الأهلي، الصادر بالقانون رقم (36) لسنة 2012، حيث تدارست اللجنة مواد مشروع القانون، وتبودلت بشأنه وجهات النظر من قبل أعضاء اللجنة، والمستشار القانوني لشئون اللجان بالمجلس.

كما اطلعت اللجنة على رأي لجنة الشئون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى الذي جاء مؤكدًا لسلامة مشروع القانون من الناحيتين الدستورية والقانونية، كما اطلعت اللجنة على ملاحظات الحكومة، وملاحظات «هيئة التشريع والإفتاء القانوني» الواردة في المذكرة التفسيرية المرفقة بالمشروع بقانون، وعلى قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالقانون رقم (36) لسنة 2012، كما اطلعت على قرار مجلس النواب وعلى المرفقات الواردة بقرار مجلس النواب، حيث قررت اللجنة مواصلة بحثها مشروع القانون في اجتماعها المقبل.

ويتألف مشروع القانون من ثلاث مواد - فضلاً عن الديباجة -، تنص المادة الأولى على استبدال الفقرة الأولى من نص المادة (110)، وذلك بإيراد حكم جديد إلى المادة مفاده أن على صاحب العمل في غير حالة الإغلاق الكلي مراعاة إنهاء عقد العامل الأجنبي قبل العامل البحريني في حالة تساويهما في الخبرة والكفاءة، بينما نصت المادة الثانية على إضافة مادة جديدة تحت رقم (9 مكرراً) تضمنت أن يراعي صاحب العمل إعطاء الأفضلية للعامل البحريني على الأجنبي عند الاستخدام متى كان صالحاً للعمل كما أوجبت عند الاستغناء عن عدد من عمال المنشأة أن يتم تسريح العامل الأجنبي قبل البحريني متى ما كان صالحاً لأداء العمل، وأتت المادة الثالثة تنفيذية.

وأجازت المادة (110) من القانون المعمول لصاحب العمل إنهاء عقد العمل بسبب إغلاق المنشأة كليّاً أو جزئيّاً أو تقليص حجم نشاطها أو استبدال نظام إنتاج بآخر بما يمس حجم العمالة، على ألا يتم إنهاء العقد إلا بعد إخطار الوزارة بسبب الإنهاء قبل ثلاثين يوماً من تاريخ إخطار العامل بالإنهاء. ويستحق العامل في حالة إنهاء العقد لأي من الأسباب المنصوص عليها في الفقرة السابقة مكافأة تعادل نصف التعويض المشار إليه في المادة (111) من هذا القانون. فيما أشار التعديل إلى استبدال نص الفقرة الأولى من المادة (110) ليكون يجوز لصاحب العمل إنهاء عقد العمل بسبب إغلاق المنشأة كليّاً أو جزئيّاً أو تقليص حجم نشاطها أو استبدال نظام إنتاج بآخر بما يمس حجم العمالة، على ألا يتم إنهاء العقد إلا بعد إخطار الوزارة بسبب الإنهاء قبل ثلاثين يوماً من تاريخ إخطار العامل بالإنهاء، وفي غير حالة الإغلاق الكلي للمنشأة تتم مراعاة عدم إنهاء عقد العامل البحريني الذي يتمتع بنفس كفاءة وخبرة العامل الأجنبي الذي يعمل معه في المنشأة.

العدد 4300 - الأحد 15 يونيو 2014م الموافق 17 شعبان 1435هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً