صدر وزيرة التنمية الاجتماعية فاطمة محمد البلوشي، في 9 يونيو/ حزيران 2014، الموافق لـ 11 شعبان 1435هـ، قرار رقم (21) لسنة 2014
بشأن تعيين مجلس إدارة المؤقت لجمعية مستشفى الإرسالية الأمريكية بالبحرين.
وجاء في القرار أنه بعد الاطلاع على قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1989 وتعديلاته، وعلى القرار رقم (23) لسنة 1991 بشأن الترخيص بإعادة تسجيل جمعية مستشفى الإرسالية الأمريكية بالبحرين، وعلى النظام الأساسي لجمعية مستشفى الإرسالية الأمريكية بالبحرين، واستناداً إلى مذكرة إدارة دعم المنظمات الأهلية المؤرخة في 3 يونيو 2014 والثابت فيها مخالفات وتجاوزات الجمعية للمواد (32، 33، 38، 39، 46) من المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1989 وعدم عقد اجتماع الجمعية العمومية ومجلس الإدارة وعدم انتخاب مجلس إدارة للجمعية، وعملاً بنص المادة (23) من المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1989 المشار إليه، وضماناً لحسن سير العمل بجمعية مستشفى الإرسالية الأمريكية بالبحرين، وبناءً على عرض الوكيل المساعد لتنمية المجتمع، تقرر تعيين مجلس إدارة مؤقت لجمعية مستشفى الإرسالية الأمريكية بالبحرين لمدة ثمانية أشهر برئاسة فيصل يعقوب يوسف الحمر وعضوية كل من: عبدالرحمن يوسف بن يوسف فخرو، عبدالرسول مسيب محمد ميب، ناصر محمد جميل منصور العريض، جميلة محمد زهير حمودة، ROBERT ALAN AINEY، كوثر جمعة جاسم التيتون، SHAFQAT ALI MEMON، PETER RICHARD MAKEPEACE، FAWAZ MALAK IS-HAK، عبدالجليل عبدالكريم أحمد الأنصاري، محمد صلاح الدين أحمد إبراهيم.
وأوضح القرار في المادة (2) أن يكون للمجلس المؤقت الاختصاصات المقررة لمجلس الإدارة وفقاً لأحكام قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1989 والنظام الأساسي للجمعية. فبما بينت المادة (3) أن على القائمين بالعمل في الجمعية أن يبادروا بتسليم مجلس الإدارة المؤقت جميع أموال الجمعية وسجلاتها ودفاترها ومستنداتها.
ونصت المادة (4) على أن يعد مجلس الإدارة المؤقت تقريراً يقدم لوزارة التنمية الاجتماعية بشأن أوضاع الجمعية متضمناً أمورها المالية خلال العامين الماضيين ومقترحاته لإصلاحها وتطوير وتنظيم العمل بها وفقاً لأحكام القانون والنظام الأساسي المشار إليهما وذلك خلال أربعة أشهر من تاريخ العمل بهذا القرار.
ولفت القرار، المادة (5)، إلى أن يدعو مجلس الإدارة المؤقت الجمعية العمومية إلى اجتماع يعقد قبل انتهاء المدة المحددة بالمادة رقم (1) من هذا القرار بشهر على الأقل بعد موافقة الوزارة، وأن يعرض عليها تقريراً مفصلاً عن حالة الجمعية، وتنتخب الجمعية العمومية مجلس الإدارة الجديد في الجلسة ذاتها بعد اتخاذ الإجراءات الخاصة بترشيح أعضاء مجلس الإدارة وفقاً لأحكام القانون النظام الأساسي المشار إليهما. وختمت القرار بالمادة (6) بأن على وكيل وزارة التنمية الاجتماعية تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
العدد 4300 - الأحد 15 يونيو 2014م الموافق 17 شعبان 1435هـ