أصدرت وزيرة التنمية الاجتماعية فاطمة محمد البلوشي قرار رقم (16) لسنة 2014 بشأن تعيين مجلس إدارة مؤقت لجمعية البديع لهواة الصيد والرحلات البحرية.
وجاء في القرار أنه بعد الاطلاع على قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1989 وتعديلاته، وعلى القرار رقم (48) لسنة 2010 بشأن الترخيص بتسجيل جمعية البديع لهواة الصيد والرحلات البحرية، وعلى النظام الأساسي لجمعية البديع لهواة الصيد والرحلات البحرية، واستناداً إلى مذكرة إدارة دعم المنظمات الأهلية المؤرخة (13 إبريل/ نيسان 2014) والثابت فيها مخالفات وتجاوزات الجمعية للمواد (32، 33، 39، 46) من المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1989، وعدم عقد اجتماع الجمعية العمومية ومجلس الإدارة وعدم انتخاب مجلس إدارة للجمعية، وعملاً بنص المادة (23) من المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1989 المشار إليه، وضماناً لحسن سير العمل بجمعية البديع لهواة الصيد والرحلات البحرية، وبناء على عرض الوكيل المساعد لتنمية المجتمع،
قرر الآتي:
مادة (1)
يعين مجلس إدارة مؤقت لجمعية البديع لهواة الصيد والرحلات البحرية لمدة ثمانية أشهر برئاسة أحمد مبارك هلال سعد المداوي الدوسري وعضوية كل من:
خالد إبراهيم محمد صالح الذوادي، خليل إبراهيم حسين محمد الدوسري، حسن صالح محمد صالح الذوادي، محمد إبراهيم محمد صالح الذوادي، جمال خليل سند جبر، هاني جمعة ربيعة خميس الدوسري، محمد خميس محمد خميس الدوسري، أنور أحمد خالد ربيعة الدوسري.
مادة (2)
يكون لمجلس المؤقت الاختصاصات المقررة لمجلس الإدارة وفقاً لأحكام قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1989 والنظام الأساسي للجمعية.
مادة (3)
على القائمين بالعمل في الجمعية أن يبادروا بتسليم مجلس الإدارة المؤقت جميع أموال الجمعية وسجلاتها ودفاترها ومستنداتها.
مادة (4)
يعد مجلس الإدارة المؤقت تقريراً يقدم إلى وزارة التنمية الاجتماعية بشأن أوضاع الجمعية متضمناً أمورها المالية خلال العامين الماضيين، ومقترحاته لإصلاحها وتطوير وتنظيم العمل بها وفقاً لأحكام القانون والنظام الأساسي المشار إليهما، وذلك خلال أربعة أشهر من تاريخ العلم بهذا القرار.
مادة (5)
يدعو مجلس الإدارة المؤقت الجمعية العمومية إلى اجتماع يعقد قبل انتهاء المدة المحددة بالمادة رقم (1) من هذا القرار بشهر على الأقل بعد موافقة الوزارة، وأن يعرض عليها تقريراً مفصلاً عن حالة الجمعية، وتنتخب الجمعية العمومية مجلس الإدارة الجديد في الجلسة ذاتها بعد اتخاذ الإجراءات الخاصة بترشيح أعضاء مجلس الإدارة وفقاً لأحكام القانون النظام الأساسي المشار إليهما.
مادة (6)
على وكيل وزارة التنمية الاجتماعية تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
العدد 4300 - الأحد 15 يونيو 2014م الموافق 17 شعبان 1435هـ
صح كلامكم
اضم صوتي لصوتكم.. فعلا وزيرة فاشلة ووزارة فاشلة ومسئولين فاشلين لا يهتمون بالمحتاجين والمتقاعدين وكبار السن.. وهم عايشين في ابراج المرفأ فكيف يحسون بهم.. انا متقاعد وقفوا عني علاوة الغلاء بسبب يقولون لي اكتشفوا انهم صرفوا لي زيادة بمقدار 90 دينار.. بصراحة اشياء وقرارات غريبة تصدر من هذه الوزارة
حضرة الوزيرة
باي ذنب يتم اقتطاع ووقف نهائي لمستحق الارملة 70 دينار من الشئون بحجة ان الارملة تتسلم 30دينار من الخيرية الملكية اللي زادوها 20دينار وصارت الارملة تستلم 50دينار والحين بالله عليج يا حضرة الوزيرة باي قانون تسحبين حق الارملة باستلام 70دينار بس لانه الخيرية تعطيهم 50 دينار وين عايشين فى بمبي وتصارخين الارامل والعجايز وحقوقهم وانتي اول ما نهبتوا الا الفقارة الارامل عاد وفلوس البلد تتطاير بغلادش وباكشتان وقيره وقيره شوله هلون راجعوا للارامل حقهم وبلا تفلسف وايد والفرق بين 70 و50 20 د وين تودونا
الى زائر رقم واحد
أزيدك من الشعر بيت حتى معونة الغلاء قطعوها عن ناس واجد يقولون عليهم فلوس لنا صدق او لا تصدق ما ادري الفلوس وين تروح وانا واحد من الي نقطعت عليهم