حكمت المحكمة الكبرى الجنائية الثانية برئاسة القاضي عبدالله الأشراف وعضوية القاضيين محسن مبروك وأسامة الشاذلي وأمانة سر عبدالله محمد بتأييد حبس متهم شرع في سرقة مسجل 6 أشهر مع النفاذ عن التهمتين الثانية والثالثة للارتباط وببراءته من التهمة الأولى.
وكانت النيابة العامة قد وجهت للمتهم أنه في ليلة 24 مايو/ أيار 2013 اعتدى على سلامة جسم كل من المجني عليهما الآسيويين ولم يفضِ ذلك إلى مرضهما أو عجزهما عن القيام بأعمالهما الشخصية مدة تزيد عن 20 يوما كما شرع بسرقة جهاز المسجل الخاص بالمركبة المبينة الوصف والنوع والقيمة والمملوكة للمجني عليه الثالث وقد خاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادته فيه وهو الإمساك به قبل إتمام السرقة كما انه أتلف المنقولات المملوكة للمجني عليه الثالث.
وتتحصل الواقعة في أن المتهم وفي نحو الساعة الثالثة والنصف صباحاً بتلك الليلة وبينما كان متواجداً بمنطقة المنامة شرع بسرقة مسجل السيارة المملوكة للمجني عليه الثالث حيث أتلف «الداشبورت» الخاص بها وذلك أثناء توقفها في إحدى الساحات من دون سائق بالمنطقة ذاتها بأن قام بفتح أبوابها ومن ثم ركب بداخلها واقتلع المسجل من مكانه، ما أدى إلى إتلاف «الداشبورت» وخرج منها وبيده المسجل وقد خاب أثر الجريمة بسبب لا دخل لإرادته فيه وهو مشاهدته أثناء خروجه من السيارة وبيده المسروقات من قبل بعض المارة الذين قاموا بالإمساك به وتسليمه للشرطة.
وقد شهد نائب عريف أنه بالكشف على السيارة تبين أن المسجل مسروق والداشبورت مكسور.
وقالت محكمة أول درجة في حيثيات حكمها انه نظراً لإنكار المتهم بتحقيقات النيابة العامة وأمام المحكمة التهمة الأولى وأن المجني عليهما لم يدعيا بمحضر الضبط أو التحقيقات في النيابة العامة بتعرضهما لثمة اعتداء من قبل المتهم، ما يتعين معه والحال كذلك القضاء ببراءته مما نسب إليه بالتهمة الأولى.
وحيث ان المتهم ارتكب الجريمتين الثانية والثالثة المسندتين إليه ليلاً مما يعد معه ذلك ظرفاً مشدداً عملاً بنص المادة 414/1 من قانون العقوبات وعليه فإن المحكمة تقضي بتطبيق نص المادة 76 من القانون ذاته ونظراً لارتباط الجريمتين ببعضهما البعض، ما يتعين معه تطبيق المادة 66/1 من قانون العقوبات والقضاء بالعقوبة الأشد.
العدد 4299 - السبت 14 يونيو 2014م الموافق 16 شعبان 1435هـ
مال لول بوقات المسجلات
للحين الناس تبوق يعني مسجلات ورنقات وكيبات