العدد 4299 - السبت 14 يونيو 2014م الموافق 16 شعبان 1435هـ

«الإدارية» تُلزم شركة تأمين بتعويض أم وشقيقة شاب توفي إثر حادث مرور

قضت المحكمة الكبرى الإدارية المنعقدة برئاسة القاضي جمعة الموسى، وعضوية القضاة محمد توفيق وأشرف عبدالهادي، وأمانة سر عبدالله إبراهيم، بإلزام شركة تأمين على السيارات، بدفع 43 ألفا و211 دينارا و115 فلسا، تعويضا لوالدة وشقيقة شاب بحريني في السابعة عشرة من عمره توفي في حادث، بعد أن صدمته سيارة مؤمّن عليها لدى شركة التأمين.

وتشير التفاصيل إلى أن الأم والشقيقة أقامتا الدعوى بطلب الحكم بإلزام الشركة بأن تؤدي لهما مبلغ 122000 دينار تعويضا ماديا وأدبيا موروثا والفائدة القانونية بواقع 10 في المئة من تاريخ الحادث 2009 حتى السداد وإلزامها بالمصروفات والأتعاب.

وقالتا في الدعوى إنه في (1 مايو/ أيار 2007) تعرض مورث المدعيتين لحادث مرور من سيارة مؤمن عليها لدى الشركة المدعى عليها بموجب بوليصة تأمين، وقد أدى الحادث لوفاة مورث المدعيتين وإذ قدم قائد السيارة للمحكمة الجنائية قضت بإدانته بموجب حكم نهائي وبات، ما يحق للمدعية الأولى بالتعويض الموروث كما انه قد لحقت بها أضرار مادية تمثلت في فوات فرصتها في رعاية ابنها المتوفى عند الكبر فضلا عما لحق بالسيارة المملوكة لها من تلفيات، كما أصابها والمدعية الثانية ضرر أدبي من جراء وفاة مورثهما.

وقد طالبتا المدعى عليها بالتعويض إلا أنها امتنعت، ما حدا بهما لإقامة الدعوى بغية الحكم بالطلبات.

وأمام المحكمة دفع محامي الشركة بسقوط الدعوى بمضي المدة برفض الدعوى لوجود تنازل من المدعيتين، وعدم قبول الدعوى بالنسبة للمدعية الثانية لانتفاء مصلحتها لعدم تضمن لائحة الدعوى ثمة مطالبة منها، ورفض الدعوى بحالتها واحتياطيا وقف الدعوى لحين تقديم المدعيتين ما يفيد نهائية الحكم الجنائي.

وقالت المحكمة إنه عن الدفع بعدم قبول الدعوى لتنازل والد المجني عليه وتصالحه مع مرتكب الحادث فلما كان ذلك الدفع مردودا عليه بأن المادة (278) من القانون المدني تقضي بأنه إذا تصالح الدائن مع أحد المدينين المتضامنين، وتضمن الصلح الإبراء من الدين أو براءة الذمة منه بأية وسيلة أخرى، استفاد منه الباقون، أما إذا كان من شأن هذا الصلح أن يرتب في ذمتهم التزاما أو يزيد فيما هم ملتزمون به، فإنه لا ينفذ في حقهم إلا إذا قبلوه.

وأوضحت المحكمة أنه لما كان ذلك وكان الثابت من خلال إقرار التصالح المقدم بأوراق الدعوى الجنائية بأنه تضمن تنازل والد المدعي عن الدعوى الجنائية وجاء خلوا مما يفيد إبراء للمتسبب في الحادث أو براءة ذمته من دين التعويض المطالب به فضلا عن أن أوراق الدعوى قد خلت مما يفيد قبول المدعيتان لهذا الصلح مما لا يكون معه ذلك الصلح غير ذي اثر.

وأشارت إلى أن مسئولية شركة التأمين كانت بحسب المادة (2) من القانون رقم (3) لسنة 1987 تقضي بأنه يجب أن تغطي وثيقة التأمين المنصوص عليها في المادة السابقة المسئولية المدنية الناشئة عن الأضرار الجسمانية والمادية من حوادث المركبات إذا وقعت في البحرين. ومع مراعاة أحكام المادة (12) من هذا القانون يقصد بتغطية المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث المركبات التزام المؤمن بقيمة ما يحكم به من تعويض ويشمل ذلك التعويض عن وفاة أي شخص أو عن أية إصابة جسمانية تلحق أي شخص من حادث للمركبة المؤمن عليها، وكذلك الأضرار المادية الناشئة عن هذا الحادث، كما انه من المقرر أن للمضرور من حادث سيارة مؤمن من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادثها الرجوع مباشرة الى شركة التأمين.

وأضافت المحكمة الإدارية أنه لما كان ذلك، وكان الثابت من أوراق الدعوى محضر الحادث المحرر بمعرفة إدارة المرور أن السيارة أداة الحادث مؤمن عليها لدى الشركة المدعى عليها بموجب وثيقة تأمين سارية وقت ارتكابه ومن ثم تلتزم بقيمة ما يحكم به قضائيًا عملا بنص المادة 2 من القانون رقم 3 لسنة 1987.

وأن الثابت من التقرير الطبي الخاص بالمجني عليه والثابت به ان مورث المدعيتين قد لحقت به إصابات تمثلت في إصابة بليغة بالرأس وان وفاته تعزى إلى الإصابات، وإذ كانت المحكمة قد انتهت إلى خطأ قائد السيارة مرتكبة الحادث، وكان ذلك الخطأ هو الذي أدى إلى حصول الحادث ووفاة المورث، ومن ثم فإن هذا الفعل الضار تتوافر به أركان المسئولية من خطأ وضرر وعلاقة السببية ويتعين إلزام المدعى عليها بما يستحقه المورث من تعويض عما أصابه من ضرر مادي تقدره المحكمة على ضوء ظروف وملابسات الدعوى وتأخذ في الاعتبار عمر المورث والبالغ من العمر سبعة عشر سنة وقت تحقق الوفاة بمبلغ خمسة وعشرين الف دينار يوزع على الورثة طبقا للفريضة الشرعية.

وبشأن طلب والدة المتوفى بالتعويض المادي عما لحق بالسيارة المملوكة لها من تلفيات من جراء خطأ المتسبب فأشارت المحكمة إلى أن الثابت من أوراق الدعوى الجنائية ومحضر فحص الحادث ومن تقرير الخبير المودع ملف الدعوى ان السيارة مملوكة للمدعية الأولى كما أن الثابت من خلال تقرير الخبير الذي انتدبته المحكمة، والذي تأخذ به المحكمة كدليل في الدعوى ان السيارة قد لحق بها هلاك كلي ولا يمكن إصلاحها وان قيمة السيارة وقت الحادث مبلغ 110/11361 دينار وان قيمتها بعد الحادث 150 دينارا، الأمر الذي تخلص من خلاله المحكمة إلى أن المدعية الأولى قد لحق بها ضرر مادي تمثل فيما لحق بالسيارة المملوكة اليها من تلفيات وتنتهي معه المحكمة لتقدير التعويض الجابر لتلك الأضرار المادية بواقع مبلغ 110/11211 دينار بعد استنزال قيمة حطام السيارة والذي قدره الخبير بمبلغ 150 دينارا.

وتابعت أن الثابت من خلال الفريضة الشرعية ان المدعية الأولى هي أم المجني عليه، كما أن الثابت من الأوراق ان المدعية الثانية هي شقيقته فلاشك أن ضررا أدبيا أصابهما في عاطفتهما من جراء وفاة الابن والأخ ادخل الحزن والغم والهم إلى قلبهما وهو ضرر محقق، ما يوجب التعويض عنه الأمر الذي تقدر المحكمة لهم تعويضا أدبيا عنه بمبلغ 2000 دينار بحريني توزع فيما بين المدعيتين بالتساوي.

لهذه الأسباب حكمت المحكمة بإلزام شركة التأمين المدعى عليها بأن تؤدي للمدعية الأولى (الأم) مبلغ خمسة وعشرين ألف دينار تعويضا موروثا يوزع على الورثة وفقا للفريضة الشرعية، وان تؤدي للمدعيتين مبلغ 18211.110 دينارا تعويضا ماديا أدبيا يوزع فيما بينهما على النحو المبين بالأسباب والفائدة بواقع 2 في المئة سنويا من تاريخ المطالبة حتى تمام السداد، وألزمتهما بالمصاريف في حدود المبلغ المقضي به وعشرين دينارا مقابل أتعاب محاماة ورفض ماعدا ذلك من طلبات.

العدد 4299 - السبت 14 يونيو 2014م الموافق 16 شعبان 1435هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان
    • زائر 1 | 6:47 ص

      الدفع اقساط؟

      شنو فايدة 2% حتى اتمام السداد؟ يعني مسموح للتامين يدفعون اقساط؟؟! مو الولد راح كاش!

اقرأ ايضاً