أبدت الحكومة تحفظها على مشروع قانون بتعديل المادة (177) من المرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب، يشترط حضور أغلبية اللجنة المالية بمجلس الشورى في الإجتماعات المشتركة مع اللجنة المالية بمجلس النواب التي تضم اللجنتين مع الحكومة، إذ إن النص الحالي يشترط حضور غالبية أعضاء اللجنة المالية بمجلس النواب.
وبموجب التعديل الذي يطال الفقرة الثانية من المادة (177) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب فإن الفقرة ستنص على «وتوجه الدعوة لاجتماع اللجنتين والحكومة من رئيس مجلس النواب وذلك قبل الموعد المحدد للاجتماع بثمانٍ وأربعين ساعة على الأقل، ويشترط لصحة الاجتماع حضور أغلبية أعضاء كل لجنة على حدة»، بدلاً من نصها السابق والذي يؤكد على أن الدعوة توجه «لاجتماع اللجنتين والحكومة من رئيس مجلس النواب وذلك قبل الموعد المحدد للاجتماع بثمانٍ وأربعين ساعة على الأقل. ويعتبر الاجتماع صحيحاً بحضور أغلبية أعضاء لجنة الشئون المالية والاقتصادية لمجلس النواب».
ورأت الحكومة في مذكرتها لمجلس النواب أن «القياس على ما نصت عليه المادة (103) من الدستور لتبرير التعديل المقترح للمادة (177) من المرسوم بقانون رقم 54 لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب هو قياس مع الفارق وفي غيره محله (...)»، مؤكدة أن «اللجنتين لا تنعقدان في اجتماع مشترك لسبب آخر غير مناقشة مشروع الموازنة مع الحكومة، والاجتماع مقره مجلس النواب والداعي إليه هو رئيس مجلس النواب بصفته رئيساً لمجلس النواب وليس بصفته رئيساً للمجلس الوطني، ولو كان المشرّع الدستوري يريد أن يساوي في صحة انعقاد الاجتماع بين المجلس الوطني ولجنتي الشئون المالية والاقتصادية بمجلسي الشورى والنواب لما أعجزه شيء عن النص على ذلك صراحة ضمن نصوص الدستور ذاته».
واستدركت الحكومة «ولكنه ترك الأمر للائحة الداخلية لمجلس النواب بحسبانه القائم على الدعوة لانعقاد اجتماع اللجنتين في الحالة المذكورة، فجعل شرط صحة الاجتماع هو حضور أغلبية أعضاء لجنة الشئون المالية بمجلس النواب بحسبان أن النص على الاجتماع ورد باللائحة الداخلية لمجلس النواب التي تلزم نوابه فقط دون أن يمتد الإلزام بحكمه إلى أعضاء مجلس الشورى الذين تنظم أعمال مجلسهم لائحته الداخلية الخاصة به، وهذا هو عين المنطق القانوني السليم»، وأشارت إلى أن «ما تقدم لا يؤثر بأي حال من الأحوال على حق أعضاء لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى الذين لم يلبّوا الدعوة لحضور الاجتماع المشترك لمناقشة مشروع قانون الموازنة، في إبداء ملاحظاتهم وتصويتهم بالموافقة أو الرفض لدى نظر مشروع قانون الموازنة أمام مجلس الشورى، بحسبانهم أعضاء في هذا المجلس الذي يكون له الحق في الموافقة على مشروع قانون الموازنة أو رفضه، ومن ثم فلا يجوز تعطيل مناقشة مشروع قانون الموازنة أمام الاجتماع المشترك للجنتين إذا لم يلبِّ أعضاء لجنة الشئون المالية والاقتصادية لمجلس الشورى الدعوة لهذا الاجتماع المشترك، لأن الأمر هنا يتعلق بموازنة الدولة، وهو أمر يستوجب حضور أعضاء اللجنتين المشار إليهما للمناقشة، وهذا الوجوب الذي وإن لم تحتمه نصوص القانون فإنما تحتمه أهمية الحرص على المصلحة العامة وأداء الواجب البرلماني المنوط بأعضاء هاتين اللجنتين».
وشددت الحكومة على أن «مما يخالف المنطق الدستوري والقانوني تضمين المادة (177 فقرة 2) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب حكماً ينظم الأغلبية المطلوب حضورها من مجلس الشورى في الاجتماع المشترك للجنتي الشئون المالية والاقتصادية بكل من المجلسين النيابيين في ظل وجود نص المادة (27) من المرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب التي تنص على أن «لا تكون اجتماعات اللجنة صحيحة إلا بحضور أغلبية أعضائها، وتصدر القرارات بأغلبية الحاضرين، فإذا تساوت الأصوات رجح الجانب الذي منه الرئيس (...)»، وواصل «ونصت المادة (27) من المرسوم بقانون رقم (55) لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس الشورى التي تنص على أن: «لا تكون اجتماعات اللجنة صحيحة إلا بحضور أغلبية أعضائها، وتصدر القرارات بأغلبية الحاضرين، فإذا تساوت الأصوات رجح الجانب الذي منه الرئيس (...)».
وبينت أنه «بمطالعة النصين سالفي الذكر يتبين أنهما متشابهان تماماً، وكل منهما ينظم اجتماع اللجان والأغلبية المطلوبة إصدار لقراراتها في المجلس المعني، ومن ثم فلا توجد حاجة إلى التعديل المقترح على المادة (177) لأنه من غير المنطقي تعديل النص المذكور الخاص بمجلس النواب لكي يسري حكمه على أعضاء لجنة في مجلس آخر هو مجلس الشورى، ولا يجوز في هذا المقام الاحتجاج بالأغلبية المطلوبة لصحة انعقاد المجلس الوطني، لأن الأمر هنا لا يعدو أن يكون اجتماعاً مشتركاً لمناقشة موضوع واحد وهو مشروع قانون الموازنة مع الحكومة، بينما ورد تنظيم صحة اجتماع المجلس الوطني ضمن نصوص الدستور، والفارق شاسع بين الحالتين»، وأوضحت أن «نص المادة (177) سالف الذكر لم يتناول من قريب أومن بعيد مسألة التصويت على أي قرارات، فلا توجد قرارات تصدر عن هذا الاجتماع المشترك، وإلا لكان المشرّع قد نص على طريقة التصويت عليها، والأغلبية المطلوبة لصدورها». وأوضحت أن «المشرّع أمر الموافقة على مشروع قانون الموازنة من عدمه لكل مجلس على حدة يصوّت بشأنه على النحو المنصوص عليه في القانون الذي ينظم أعماله».
العدد 4298 - الجمعة 13 يونيو 2014م الموافق 15 شعبان 1435هـ