العدد 4298 - الجمعة 13 يونيو 2014م الموافق 15 شعبان 1435هـ

«مالية النواب» تتراجع عن سقف 40 % للدين العام... وترفعه لـ60 %

توافقت مع قرارات «الشورى»

تراجعت لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس النواب عن قرارها السابق الذي يحدد سقف الدين العام بـ40 في المئة من الناتج المحلي. إذ أوصت بالموافقة على قرار مجلس الشورى والذي يجعل من سقف الدين العام 60 في المئة. ومن المتوقع أن يقر مجلس النواب في جلسته المقبلة قرارات مجلس الشورى بشأن مشروع بقانون الدين العام ويرفعه للحكومة تمهيداً لإصداره.

وعرفت المادة الأولى الدين العام بأنه «إجمالي الالتزامات المالية المترتبة على استلام مبلغ توافق الحكومة على استلامه من الأفراد أو المؤسسات المالية الخاصة أو العامة أو الدولية أو من الدول الأخرى في صيغة قرض أو صك وفاء بموجب اتفاق يتضمن التزام الحكومة بالوفاء والتعهد برد المبلغ والعوائد المتوافق عليها مقابل ذلك الالتزام»، فيما نصت على أن الدين العام الخارجي هو «الدين العام الواجب تسديده للدول والمؤسسات والهيئات والمنظمات والبنوك العالمية وصناديق التنمية خارج البحرين بالدينار البحريني أو بأي نوع من العملات الأخرى».

وأشارت المادة إلى أن الدين العام الداخلي هو «الدين العام الواجب تسديده لمؤسسات وبنوك داخل البحرين بالدينار البحريني أو بأي عملة أخرى»، ولفتت إلى أن أدوات الدين العام هي «السندات والكمبيالات وسندات الدفع وأدوات الدين الأخرى التي تصدرها الحكومة أو أجهزتها، أو الهيئات أو المؤسسات العامة في الحالات التي تضمنها الحكومة».

وبينت المادة 3 بعد إعادة الترقيم أنه «باستثناء أذونات الخزانة والسندات لحاملها تعتبر القيود المتعلقة بتداول السندات الحكومية لدى أي جهة حكومية ذات علاقة بينة على ملكيتها، وعند التعارض بين سند وآخر يعتدّ بالبيانات الواردة في سجل السندات الحكومية».

وبيّنت المادة الثامنة بعد إعادة الترقيم أن القيمة الاسمية الإجمالية لأي من إصدارات أدوات الدين العام تحدد في شروط ذلك الإصدار. ومنعت الفقرة (ب) أن تزيد المدة الواقعة بين تاريخ إصدار أدوات الدين العام وآخر موعد للوفاء بها على ثلاثين سنة بالنسبة للسندات، وعلى سنة واحدة بالنسبة لأذونات الخزانة».

وسمحت المادة 10 بعد إعادة الترقيم الوفاء بـ «قيمة أي من أدوات الدين العام قبل حلول ميعاد استحقاقها النهائي، إلا إذا نص قرار إصدارها على غير ذلك»، وأجازت المادة 11 تداول «إصدارات أدوات الدين العام في شركة بورصة البحرين، أو غيرها من الأسواق المالية الأجنبية، أو من خلال أي نظام تداول آخر معمول به في المملكة».

وأوصت اللجنة بالموافقة على قرار مجلس الشورى بشأن المادة 13 بعد إعادة الترقيم والتي رفعت سقف الدين العام من 40 في المئة كما نص عليه قرار مجلس النواب إلى 60 في المئة كما طالبت وزارة المالية، ونصت الفقرة (أ) على أنه «لا يجوز أن يزيد الرصيد القائم للدين العام في أي وقت من الأوقات على 60 في المئة من الناتج المحلي وبالأسعار الجارية للسنة الأخيرة التي تتوافر عنها هذه البيانات»، وأشارت الفقرة (ب) إلى أنه «في حال زيادة الرصيد القائم للدين العام في أي وقت من الأوقات على (40 في المئة) من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية للسنة الأخيرة التي تتوافر عنها هذه البيانات، وجب على الحكومة اتخاذ الإجراءات والترتيبات اللازمة لمنع وصول ذلك الرصيد إلى نسبة الـ (60 في المئة) المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة خلال أجل تحدده الحكومة حسب كل حالة على حدة».

وألزمت المادة 14 بعد إعادة الترقيم رصد المبالغ الكافية للوفاء بتقديرات الفوائد وأقساط القروض في قانون اعتماد الموازنة العامة سنوياً. وتلزم المادة 15 بعد إعادة الترقيم المصرف أن «يعرض على الوزير تقارير ربع سنوية، ونصف سنوية، وسنوية عن أدوات الدين العام، وتنشر هذه التقارير في نشرة المصرف».

العدد 4298 - الجمعة 13 يونيو 2014م الموافق 15 شعبان 1435هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان
    • زائر 1 | 1:07 ص

      stsfoonst

      كل هذة المبالغ سوف تنفذ ويبقى المواطن على ماهو عليه بفقره المعتق

اقرأ ايضاً