العدد 4297 - الخميس 12 يونيو 2014م الموافق 14 شعبان 1435هـ

القضاء يلزم مواطناً بدفع مستحقات مؤسسة عقارية بنَت له فيلا وتخلّف عن دفع الأقساط الأخيرة

ألزمت المحكمة الكبرى الإدارية مواطناً بحرينياً بدفع مبلغ 10615 ديناراً لمؤسسة بحرينية قامت ببناء فيلا له، والفوائد بواقع 2 بالمئة من تاريخ المطالبة، وألزمته بالمصروفات ومبلغ 20 ديناراً مقابل أتعاب المحاماة.

وكانت المؤسسة المدعية قد أقامت دعواها أمام المحكمة المنعقدة برئاسة القاضي جمعة الموسى وعضوية القضاة محمد توفيق وأشرف عبدالهادي، وأمانة سر عبدالله إبراهيم، مطالبة بإلزام المواطن المدعي عليه بأن يؤدى إليها مبلغ 14200 دينار، والفائدة القانونية بواقع 10 بالمئة من تاريخ التوقف عن الدفع، وإلزامه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.

وقالت المؤسسة إنه في أبريل/ نيسان 2008 أسند المدعى عليه للمؤسسة أعمال مقاولة عبارة عن إنشاء فيلا مكونة من طابقين بالإضافة إلى الملاحق لقاء مبلغ جملته 165000 دينار على أن يكون التسليم هيكلاً أسود؛ وقد قامت المؤسسة بتنفيذ كامل الأعمال وقامت بتسليم المبنى للمدعي عليه، إلا أنه لم يقم بالوفاء بقيمة القسط الأخير ومقداره خمسة آلاف دينار وقيمة قسط السيراميك ومقداره 8000 دينار، كما أن المؤسسة قد قامت بتنفيذ أعمال إضافية تمثلت في تغيير عرض سور المبنى وارتفاعه وقيمتها 1200 دينار، وقد تخلف المدعي عليه عن سدادها رغم إشعاره.

وقضت المحكمة بندب خبير في الدعوى لمباشرة المأمورية الواردة بمنطوق الحكم والمحكمة، وباشر الخبير مأموريته وأودع تقريراً انتهى لنتيجة أن المؤسسة المدعية قامت بتنفيذ أعمال بلغت قيمتها مبلغ 165000 دينار، كما أنها قامت بتنفيذ أعمال إضافية قيمتها مبلغ 600/5966 دينار كما أنها لم تقم بتنفيذ أعمال من المقاولة بلغت قيمتها مبلغ 2951 ديناراً، وأنه توجد بعض الأعمال المعيبة انقضت فترة الضمان بشأنها بمضي سنة من تاريخ التسليم، وأن جملة المستحق للمدعية بعد تصفية الحساب مبلغ 600/10615 ديناراً.

وجاء في حيثيات الحكم أنه لما كانت المحكمة تطمئن لتقرير الخبير المودع فيما انتهى إليه لقيامه على أسس وأسانيد مقبولة تؤدي إلى ما انتهى إليه من نتيجة وتأخذ به محمولاً على أسبابه وتعتنق ما جاء بنتيجته وتخلص من خلاله إلى أن المؤسسة قد قامت بتنفيذ الأعمال المبينة بتقرير وإلى عدم وفاء المدعي عليه بالتزامه بسداد كامل قيمة تلك الأعمال المتعاقد عليها، وإن ذمتها مشغولة بالمبلغ الذي انتهى إليه الخبير المنتدب في الدعوى ومقداره 600/10615 ديناراً، ولا ينال من ذلك ما تمسك به المدعي عليه من اعتراضات على تقرير الخبير، إذ أن أخذ المحكمة بتقرير الخبير محمولاً على أسبابه يعد رداً على تلك الاعتراضات، ولما كان ذلك وكانت أوراق الدعوى خلت من ثمة دليل على انشغال ذمة المدعى عليه بما يجاوز قيمة المديونية سالفة البيان، إذ أن المدعية لم تقيم الدليل على ذلك الأمر الذي تنتهي معه المحكمة للقضاء بإلزام المدعي عليها بأن تؤدى للمدعية مبلغ 600/10615 ديناراً، ورفض ماعدا ذلك من طلبات.

وحيث إنه عن طلب الفوائد فلما كان الدين المطالب به ديناً تجارياً لكون ناشئاً عن عقد تجاري لما تقدم من أسباب، وإذ خلت الأوراق من ثمة اتفاق على مقدار الفائدة أو تاريخ استحقاقها، وكانت المادة (29) من قانون المرافعات قد رتبت على قيد لائحة الدعوى في سجلات المحكمة سريان الفوائد التأخيرية ما لم تكن سارية من وقت آخر بحكم العرف التجاري أو الاتفاق، وكان المشرع البحريني لم يضع أي قيد على استحقاق الفوائد يتعلق بمحل الالتزام المطالب به، الأمر الذي تقضي معه المحكمة بفائدة تقدرها بواقع 2 بالمئة سنوياً من تاريخ المطالبة القضائية وحتى تمام السداد عملاً بالمادة (81) من قانون التجارة والمادة (29) من قانون المرافعات.

لهذه الأسباب حكمت المحكمة بإلزام المدعي عليه بأن يؤدي للمؤسسة المدعية مبلغ 600/10615 ديناراً والفوائد بواقع 2 بالمئة من تاريخ المطالبة وألزمته بالمصروفات في حدود ما قضي به ومبلغ 20 ديناراً مقابل أتعاب المحاماة، ورفضت ماعدا ذلك من طلبات.

العدد 4297 - الخميس 12 يونيو 2014م الموافق 14 شعبان 1435هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً