تراجع مجلس الشورى في جلسته الاستثنائية أمس الخميس (12 يونيو/ حزيران 2014) عن تعديل أضافه في جلسته الماضية على مشروع قانون بشأن البريد، المرافق للمرسوم الملكي رقم (76) لسنة 2013م، بمنح موظفي فرز الطرود علاوة خطر.
وجاء تراجع المجلس بعد أن طلبت الحكومة من المجلس إعادة المناقشة في المادة (5)، إذ أكدت الحكومة على لسان وزير شئون مجلسي الشورى والنواب عبدالعزيز الفاضل أن «القصد ليس حرمان موظفي البريد من العلاوة، بل؛ لأن هناك تنظيماً خاصّاً لعلاوات الخطر في قانون ديوان الخدمة المدنية».
وعادت المادة لتنص على أن «لموظفي بريد البحرين في حالة وجود دلائل أو ظروف تحمل على الاعتقاد بوجود إحدى المواد المشار إليها في المادة (4) من هذا القانون، يتم تحرير محضر بالواقعة وإحالته إلى السلطة المختصة بالتحقيق لاتخاذ اللازم».
وأكدت صاحبة اقتراح منح علاوة خطر العضوة عائشة مبارك أن «موظفي البريد الذين يتعاملون مع الطرود يتعرضون للخطر المستمر، كما أن موظفي الطرود بسطاء يتعاملون مع الطرود بشكل بدائي»، مشيرة إلى أن «الفئة تم تحديدها في التعديل وهم موظفو الفرز، وهذه المخاطر موجودة عبر العالم وليست في البحرين فقط».
إلا أن وكيل وزارة المواصلات الشيخ بدر آل خليفة قال إن «الطرود التي تحمل مواد خطرة لا تصل إلينا؛ لإنه يتم منعها في المطار، ويتم التعامل معها في المطارات الدولية وفق معاملة خاصة جدّاً»، مؤكدا أن «أي طرود فيها مواد خطرة لا تصل إلينا، والموضوع يتعلق بقانون ديوان الخدمة المدنية، فنرجو عدم إقحام هذا الموضوع في قانون البريد».
ونصت المادة 23 (المادة 21 بعد إعادة الترقيم) مشروع قانون بشأن البريد، المرافق للمرسوم الملكي رقم (76) لسنة 2013م على الحبس «مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تجاوز سنة واحدة، وبالغرامة التي لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تجاوز عشرة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام دون ترخيص بتقديم أي من الخدمات البريدية بالمخالفة لأحكام البند (1) من الفقرة (أ) من المادة (2) من هذا القانون، ويجوز للمحكمة في حالة الحكم بالإدانة أن تأمر بوقف نشاط المحكوم عليه أو غلق المحل لمدة لا تزيد على سنة واحدة، فإذا تكررت المخالفة جاز للمحكمة أن تأمر بشطب القيد من السجل التجاري».
وأشارت الفقرة (ب) إلى أنه «يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة واحدة وبالغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف دينار ولا تجاوز خمسين ألف دينار، كل من يخالف أحكام البند (2) من الفقرة (أ) من المادة (2) من هذا القانون»، وتابعت المادة في الفقرة (ج) «يعاقب بالحبس وبالغرامة التي لا تجاوز عشرة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من يخالف أيّاً من أحكام المادتين (4) و(6) من هذا القانون»، فيما عاقبت الفقرة (د) بـ «الغرامة التي لا تقل عن ألف دينار ولا تجاوز خمسة آلاف دينار، كل من يخالف أيّاً من أحكام البند (4) من الفقرة (أ) والبند (4) من الفقرة (د) من المادة (2) والمادة (8) والمادة (15) من هذا القانون».
وعددت الفقرة (هـ) من المادة عدداً من الحالات التي يعاقب عليها بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبالغرامة التي لا تجاوز خمسة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، وهي: من قام دون وجه حق بإعاقة أو تأخير نقل أو توزيع أو تسليم المواد البريدية. أو تسلم مادة بريدية دون وجه حق بناء على الإدلاء بمعلومات كاذبة. أو امتنع عن إعادة مادة بريدية سلمت إليه عن طريق الخطأ. أو أخفى المواد البريدية أو أعدمها أو أتلفها أو عبث بها بالمخالفة لأحكام القانون. أو تعامل في الطوابع البريدية المقلدة أو المزورة على أي نحو مع علمه بذلك. أو استعمل آلات التخليص البريدي بقصد الغش أو قلد بصماتها. أو استعمل طابعاً بريديّاً سبق استعماله مع علمه بذلك.
واعتبرت المادة 11 (العاشرة بعد إعادة الترقيم) سرية المراسلات البريدية منتهكة في الأحوال الآتية:
1 - الاطلاع عمداً، دون ترخيص بأية وسيلة، على فحوى المواد البريدية بطريقة تخالف أحكام هذا القانون والاتفاقيات الدولية.
2 - إفشاء محتوى أية مادة بريدية مودعة لدى بريد البحرين.
3 - إعطاء معلومات أو صور من الأوراق الرسمية أو الدفاتر أو المستندات الإدارية الخاصة ببريد البحرين، أو إثبات إرسال أو وصول إحدى المواد البريدية في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.
ويتألف مشروع القانون - فضلاً عن الديباجة - من (31) مادة موزَّعة على ستة أبواب، تناول الباب التمهيدي التعاريف وأنواع المواد البريدية، ونظَّم الباب الأول قطاع البريد ومسئولية تولّي الخدمات البريدية، فيما تناول الباب الثاني سريّة المراسلات البريدية والأوراق الرسمية والدفاتر أو المستندات الإدارية المتعلقة ببريد البحرين، وبيان حالات الاستثناء التي يجوز فيها الاطلاع على المراسلات البريدية، وعالج الباب الثالث أجور الخدمات البريدية والطرق التي تستوفى فيها الأجور البريدية على المواد البريدية، وإصدار تراخيص بيع الطوابع البريدية وتحديد الأحكام والشروط الخاصة بها، وبيَّن حالات خضوع المواد البريدية للتفتيش والإجراءات الجمركية، وحدَّد الباب الرابع المسئولية عن فَقد أو تلف المواد البريدية وقيمة التعويض عنها، وتعلَّق الباب الخامس بالجرائم التي يُعاقَب عليها وفقاً لأحكام هذا القانون والعقوبات المقرَّرة لها، وتناول الباب السادس أحكاماً ختامية بشأن منح الموظفين الذين يخوّلهم وزير العدل الاتفاق مع الوزير المعني بشئون البريد صفة مأموري الضبط القضائي وجواز وقف نشاط أية منشأة إذا ثبت قيامها بممارسة أي من أنشطة الخدمات البريدية من دون ترخيص أو بالمخالفة لشروط الترخيص، وسريان أحكام الاتفاقيات الدولية فيما لم يَرد بشأنه نص في مشروع القانون.
العدد 4297 - الخميس 12 يونيو 2014م الموافق 14 شعبان 1435هـ