العدد 4297 - الخميس 12 يونيو 2014م الموافق 14 شعبان 1435هـ

«الشورى» يقر صرف راتب تقاعدي لـ «شهداء الواجب»

مدير القضاء العسكري: لا يطبق بأثر رجعي

«الشورى» أقر تعديلاً قانونياً يقضي بصرف معاشات تقاعدية للمستحقين من شهداء الواجب - تصوير عقيل الفردان
«الشورى» أقر تعديلاً قانونياً يقضي بصرف معاشات تقاعدية للمستحقين من شهداء الواجب - تصوير عقيل الفردان

وافق مجلس الشورى على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام الصادر بالمرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1976م. ويقضي المشروع الشوري بصرف معاشات تقاعدية للمستحقين من شهداء الواجب، وذلك بعد إقرار مجلس النواب المشروع.

وتساءلت العضوة جميلة سلمان: «هل سيشمل ذلك شهداء الواجب الذين استشهدوا قبل صدور القانون؟»، فذكر مدير القضاء العسكري يوسف فليفل أن «القانون لا يطبق بأثر رجعي»، وشدد على ان «الدولة صرفت لهم تعويضات وهذه حقوقهم وليست مزايا لهم».

ويتألف مشروع القانون فضلاً عن الديباجة من أربع مواد، تضمنت المادة الأولى استبدال تعريف كل من «العمليات الحربية» و»الشهيد» الورادين بالمادة (1)، واستبدال نص المادة (18) الفقرتين الأولى والرابعة، والمادة (21) من قانون تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام الصادر بالمرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1976، بينما تضمنت المادة الثانية منه أنه يصدر القائد العام لقوة دفاع البحرين القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، وألغت المادة الثالثة كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون، بينما جاءت المادة الرابعة تنفيذية.

وأعادت المادة الأولى تعريف العمليات الحربية لتكون هي «الاشتباك المسلح مع العدو أو أي فئات مسلحة أخرى وما يترتب على ذلك من استشهاد أو فقد أو وقوع في الأسر، وكذلك في الأحوال الأخرى التي يقرر القائد العام لقوة دفاع البحرين أو وزير الداخلية أو رئيس الحرس الوطني أو رئيس جهاز الأمن الوطني - كل فيما يخصه - أنها على مستوى العمليات الحربية»، فيما عرّفت الشهيد بأنه «الضابط أو الفرد الذي يتوفى نتيجة إصابته في العمليات الحربية أو بسبب الأعمال الإرهابية في الداخل أو الخارج، أو أثناء عمليات الأمن الداخلي».

ويعدل المشروع الفقرة الأولى من المادة (18) لتنص على أنه «يربط للمستحقين عن الشهيد معاش يعادل أقصى مربوط راتب الرتبة التي تعلو رتبته»، كما يعدل الفقرة الرابعة من المادة نفسها لتنص على أنه «يصرف للمستحقين عن الشهيد أو ممن يُعتبر في حكم الشهيد تعويض من دفعة واحدة، يعادل أقصى مربوط راتب الرتبة التي تعلو رتبته عن ثلاث سنوات، ويسري على هذا التعويض حكم الفقرة الأخيرة من المادة (21)». ونصت المادة (21) بعد التعديل على أنه «إذا قُتل ضابط أو فرد أثناء قيامه بعمله أو بسبب أدائه واجبات وظيفته أو بمناسبتها، ربط للمستحقين عنه معاش شهري يعادل الراتب الأساسي للشهر الأخير مهما تكن مدة خدمته. ويُصرف للمستحقين فضلاً عن المعاش، تعويض نقدي يعادل راتب الضابط أو الفرد وعلاواته الشهرية التي حسب على أساسها المعاش عن مدة سنة كاملة. ويوزع التعويض على المستحقين كل بحسب نصيبه في المعاش الوارد بجدول توزيع المعاش على المستحقين الملحق بقانون تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام الصادر بالمرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1976. فإن لم يوجد أي منهم وزّع التعويض على الورثة بحسب الفريضة الشرعية، وإلا آل التعويض أو الباقي منه إلى صندوق التقاعد العسكري».

العدد 4297 - الخميس 12 يونيو 2014م الموافق 14 شعبان 1435هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان
    • زائر 1 | 5:14 ص

      جايين

      جايين من بره ابلادهم وهدفهم قتل الشعب يسمون الان شهداء شه الشهداء يسمون من هب ودب الشهداء فقط المواطنين الي الحكومة قتلتهم هم فقط يسمون شهداء اما الاجانب لاينطق عليهم اى اسم مجرد هم اجانب الله ياخد الحق المسلوب

    • زائر 3 زائر 1 | 12:29 م

      كل من

      يموت وهو ايدافع عن اي حد شهيد توزع الشهادات حضرتك ع كيفك

اقرأ ايضاً