صرح المحامي العام فهد بونوفل بنيابة المرور، بأن المحكمة الصغرى الجنائية التاسعة أصدرت حكماً بتاريخ (12 يونيو/ حزيران 2014) على متهم آسيوي الجنسية، بالحبس لمدة ستة أشهر مع النفاذ، وأمرت بوقف سريان رخصة القيادة لمدة سنة على أن تُحتسب من اليوم التالي لتاريخ انتهاء تنفيذ العقوبة في قضية التسبب خطأ في الموت. وتعود تفاصيل الواقعة إلى قيام المتهم في غضون شهر مايو/ أيار الماضي، وأثناء ما كانت المجني عليها وهي في العاشرة من عمرها متوجهة إلى مدرستها، وبعد نزولها من السيارة التي تقوم بتوصيلها، حيث كان المتهم متوقفاً بسيارته خلف تلك السيارة، وقام بإهماله ورعونته وعدم اتخاذه الاحتياطات اللازمة بالتحرك بالسيارة قبل التيقن من عبور المجني عليها للطريق، فصدمها وأسقطها تحت السيارة، وحينما قام المتواجدون بالصراخ عليه فما كان منه سوى العودة بالسيارة إلى الخلف ما أدى إلى دهس رأس المجني عليها تحت عجلات سيارته، محدثاً بها الإصابات التي أودت بحياتها، وقد باشرت النيابة العامة التحقيق في الواقعة واستمعت للشهود واستجوبت المتهم الذي أقر بخطئه، فأمرت بحبسه احتياطيّاً وإحالته إلى المحكمة الجنائية بتهمة التسبب خطأ في موت المجني عليها وعدم اتخاذه الحيطة والحذر أثناء قيادته السيارة، وطالبت بتوقيع أقصى عقوبة على المتهم، فأصدرت المحكمة الصغرى الجنائية حكمها المتقدم.
وذكرت النيابة العامة أنها، ومن منطلق اختصاصها بمتابعة القضايا حتى صدور الأحكام فيها، واتخاذ إجراءات الطعن فيما ترى الطعن فيه منها، فإنها بصدد الدراسة المستفيضة والمتأنية للحكم المذكور، للوقوف على أسبابه وأسانيده القانونية، ومدى توافق العقوبة المقضي بها وتناسبها مع الجريمة المرتكبة، ومدى تحقيقها للغاية المرجوة منها، وهي الردع العام للمتهم وأمثاله، بما يكفل فرض الانضباط في الشارع، وعدم الاستهانة بمخالفة أحكام القانون، وذلك تمهيداً للطعن عليه إذا ما رأت ذلك خلال المواعيد المقررة قانوناً.
العدد 4297 - الخميس 12 يونيو 2014م الموافق 14 شعبان 1435هـ