العدد 4296 - الأربعاء 11 يونيو 2014م الموافق 13 شعبان 1435هـ

«التمييز» تُعيد محاكمة متهمة مدانة بالاعتداء على الآخرين

بعد تمسكها بدفاعها عن نفسها

ابتسام الصباغ
ابتسام الصباغ

قضت محكمة التمييز بنقض حكم أدان مواطنة بالاعتداء على سلامة جسم آخرين بتغريمها مبلغ 10 دنانير، وأمرت المحكمة بإعادة القضية للمحكمة من جديد، وذلك بعد أن تمسكت المتهمة بأنها كانت في حال دفاعٍ شرعي عن نفسها.

إلى ذلك، روت المحامية ابتسام الصباغ تفاصيل القضية موضحة أن النيابة العامة اتهمت المواطنة وآخرين بأنهم في أحد الأيام في العاصمة، اعتدى كل منهم على سلامة جسم الآخر فأحدث كل منهم بالآخر الإصابات المبينة بالتقرير الطبي والتي لم تعجز أحداً منهم عن أعماله الشخصية مدة تزيد عن عشرين يوماً.

واضافت أن قاضي المحكمة الصغرى الجنائية أصدر أمره بتغريم المتهمين خمسين ديناراً لكل منهم، إلا أن المتهمتين الثالثة والرابعة اعترضتا على الحكم، وقضت المحكمة بقبول الاعتراض وتغريم كل من المتهمتين مبلغ عشرة دنانير عن التهمة المسندة إليهما.

واستأنفت إحدى المتهمتين الحكم إلا أن المحكمة أيدت الحكم الصادر، فتوجهت المتهمة للطعن على الحكم لدى محكمة التمييز.

وأشارت الصباغ إلى أن الحكم المطعون فيه دان موكلتها بتهمة التعدي على سلامة جسم غيرها ولم يفض الاعتداء إلى عجزهم عن أداء أعمالهم مدة تزيد عن عشرين يوماً. معقبةً على ذلك بالقول: قد شاب الحكم القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال وانطوى على الإخلال بحق الدفاع، ذلك أن موكلتنا كانت بحالة الدفاع الشرعي، إلا أن الحكم التفت عن ذلك وعن الإصابات التي لحقت بها.

وأن الحكم اقتصر على قيام المتهمين باعتداء كل منهم على الآخر، في حين أن الثابت أن موكلتنا المتهمة تمسكت بانتفاء مسئوليتها عن الواقعة، إذ كانت في حالة الدفاع الشرعي عن النفس.

ولفتت المحامية الصباغ إلى ما قررته محكمة التمييز من أن «حق الدفاع الشرعي عن النفس قد شرع لرد أي اعتداء على نفس المدافع أو نفس غيره، فإنه كان لزاماً على المحكمة أن تستظهر الصلة بين الاعتداء الذي وقع على المتهمة والاعتداء الذي وقع منها، وأي الاعتداءين كان الأسبق، لأن التشاجر بين فريقين إما أن يكون اعتداء من كليهما ليس فيه من مدافع فتنتفي فيه مظنة الدفاع الشرعي عن النفس، وإما أن يكون مبادأة بعدوان فريق رداً على الفريق الآخر الذي تصدق في حقه حالة الدفاع الشرعي عن النفس».

واضافت أن محكمة التمييز قالت إن «الحكم المطعون فيه قد قضى بإدانة المتهمة دون أن يعرض للدفع بقيام حالة الدفاع الشرعي أو يرد عليه بما يفنده مع أنه من الدفوع الجوهرية التي ينبغي من المحكمة أن تناقشها وترد عليها، إذ من شأن هذا الدفاع – لو صح - أن يؤثر في مسئولية المتهمة، وفي إغفال المحكمة التحدث عنه، ما يجعل حكمها مشوباً بالقصور في التسبيب. وعليه قضت المحكمة بنقض الحكم وإحالة القضية إلى المحكمة التي أصدرته لتفصل فيه من جديد».

العدد 4296 - الأربعاء 11 يونيو 2014م الموافق 13 شعبان 1435هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان
    • زائر 1 | 8:08 ص

      بنت عليوي

      دفعي 10 دينار وخلصي السالفة عن لف المحاكم، اهي مب 1000 دينار اللي بتحاربين وتعورين راسش عليها

    • زائر 2 زائر 1 | 4:51 م

      م/خ

      صح مو 1000 ولكن تسجل عليها قضية اعتداء و يكون لديها سابقة فالمحاكم فليش ما تحارب ع براءتها للاخير

اقرأ ايضاً