أقر النواب في جلستهم أمس تقرير لجنة الخدمات (المعدل) بخصوص مشروع قانون (مصاغ بناءً على اقتراح بقانون من مجلس النواب) بشأن وقاية المجتمع من مرض متلازمة العوز المناعي المكتسب (الإيدز)، ومشروع قانون (مصاغ بناءً على اقتراح بقانون من مجلس النواب) بشأن وقاية المجتمع من الايدز وحماية حقوق المتعايشين مع الفيروس، وتمت إحالة المشروع بقانون إلى مجلس الشورى.
وتشير المادة (2) من المشروع بقانون إلى أنه «يتمتع المتعايشون مع الفيروس بممارسة كل الحقوق التي يكفلها الدستور والاتفاقيات الدولية المصادق عليها من الدولة والقوانين المعمول بها، ويحظر كل فعل أو امتناع يشكل تمييزاً ضدهم، أو يؤدي إلى الحط من كرامتهم أو الانتقاص من حقوقهم أو استغلالهم بسبب الإصابة على اختلاف أجناسهم وأعمارهم.
أما المادة (3)، فتقول: «للمتعايش مع الفيروس الحق في تلقي العناية الطبية والعلاج المنتظم في المؤسسات الصحية الحكومية».
بينما جاءت المادة (4)، على الشكل التالي: «لا يجوز إنهاء خدمة الموظف أو العامل البحريني بسبب إصابته بالفيروس، كما لا يجوز حرمانه من العمل طالما أن باستطاعته القيام به، إلا إذا ثبت عجزه عن ذلك بموجب تقرير طبي من اللجان الطبية بالوزارة، ويكون له الحق في طلب نقله إلى وظيفة أخرى تتناسب مع حالته الصحية، كما يحق لصاحب العمل نقله إلى وظيفة أخرى إذا كانت وظيفته الحالية قد تسبب خطراً على المتعاملين معه بحسب قرار اللجان الطبية».
وذكرت المادة (5) أن «للأطفال المتعايشين مع الفيروس الحق في التعليم، ويحظر فصلهم أو نقلهم من المدارس بسبب الإصابة أو إخضاعهم لأية ممارسات من شأنها تقييد حقهم في التعليم».
وأشارت المادة (6) إلى أنه «تعمل الجهة المختصة بالتنسيق مع الجهات المعنية على توفير المشورة القانونية والمساعدة القضائية اللازمة للمتعايش مع الفيروس والمتأثرين به في حالة إعسارهم وحاجتهم إلى إقامة دعوى لحماية حقوقهم المتعلقة بالمرض».
وبينت المادة (7) أنه «يحظر نشر البيانات الشخصية للمتعايش مع الفيروس في أية وسيلة من وسائل النشر، إلا إذا وافق المتعايش مع الفيروس أو ممثله على ذلك كتابةً أو في الأحوال التي تقرّها التشريعات النافذة».
وأوجبت المادة (8) «على العاملين في المجال الطبي والصحي المحافظة على سرية المعلومات الطبية والشخصية للمتعايش مع الفيروس، وعدم إفشائها إلا في الأحوال التي يوجبها القانون».
وأوضحت المادة (10) أنه «تكون اختبارات الكشف عن الفيروس طوعية عدا الحالات المشتبه في إصابتها بالفيروس»، فيما ذكرت المادة (16) أنه «تنشأ بقرار من مجلس الوزراء لجنة تسمى (اللجنة الوطنية لمكافحة مرض متلازمة النقص المناعي المكتسب «الايدز»)، برئاسة الوزير، وتضم في عضويتها ممثلين عن الجهات الحكومية المعنية بدرجة وكيل وزارة والجهات ذات الاختصاص، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون كيفية تشكيل اللجنة واختصاصاتها».
وجاءت المادة (25) على الشكل التالي: «يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبالغرامة التي لا تقل عن خمسمئة دينار ولا تزيد على ألف دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أحكام المادتين (7، 8) من هذا القانون».
بينما تم استحداث المادة (26) والتي ذكرت أنه «يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن خمسمئة دينار ولا تزيد على ألف دينار، كل من خالف أحكام المادتين (4، 5) من هذا القانون.
العدد 4295 - الثلثاء 10 يونيو 2014م الموافق 12 شعبان 1435هـ
من الوقاية منع الدعارة
امنعوا الدعارة سوف تنحل نسبة كبيرة من مشكلة انتشار هذا المرض