العدد 4295 - الثلثاء 10 يونيو 2014م الموافق 12 شعبان 1435هـ

«النواب» يقر تعديلات «الشورى» بمنح وزير العدل صلاحيات واسعة على الجمعيات السياسية

النواب يمنحون وزير العدل صلاحيات واسعة على الجمعيات السياسية
النواب يمنحون وزير العدل صلاحيات واسعة على الجمعيات السياسية

القضيبية - حسن المدحوب، مالك عبدالله 

10 يونيو 2014

وافق مجلس النواب في جلسته أمس (الثلثاء) على تعديلات مجلس الشورى على مشروع بقانون بشأن تعديل قانون الجمعيات السياسية. من جانبه، ذكر النائب علي العطيش أن «زج الشباب في سن مبكر في السياسة سيؤدي إلى تراجع التحصيل الدراسي». فيما أفاد وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة بأن «الشاب من حقه ممارسة السياسة ولكن المشكلة هي في تسييس المؤسسات التعليمية وراجعنا بعض الجمعيات في ذلك، سيتكفل بهذا الموضوع التعديلات التي يصوت عليها».

يشار إلى أن مجلس الشورى ناقش في جلسته بتاريخ (29 مايو/ أيار 2014) مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (26) لسنة 2005 بشأن الجمعيات السياسية، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (26) لسنة 2005 بشأن الجمعيات السياسية، المرافق للمرسوم رقم (35) لسنة 2012، ويمنح المشروع بقانون صلاحيات أوسع لوزير العدل في الرقابة على الجمعيات السياسية وجمعياتها العمومية وحساباتها المالية.

وعاد المشروع بقانون إلى مجلس النواب للنظر في تعديلات مجلس الشورى على بعض قرارات مجلس النواب.

وأحال المشروع بقانون نشرات الجمعيات السياسية إلى لائحة يصدرها الوزير المختص بالإعلام بالتنسيق مع وزير العدل، وبينت فقرة جديدة في المادة (11) الجمعيات السياسية حق «إصدار نشرات دورية للتعبير عن مبادئها وأهدافها وبرامجها، وذلك بترخيص يصدره الوزير المختص بشئون الإعلام، كما يصدر الوزير بالتنسيق مع وزير العدل لائحة يبين فيها الشروط الواجب توافرها لمنح الترخيص، وبيان مسئولية رئيس تحرير النشرة وشروط تداولها، وتخضع هذه النشرات لحدود حرية الرأي والتعبير في القانون المنظم للصحافة».

يشار إلى أن نشرات عدد من الجمعيات السياسية المعارضة تم إيقافها منذ العام 2010 وحتى الآن لم يتم السماح لها بالإصدار مجدداً.

ونص البند (2) من المادة (5) على أن «يكون قد بلغ من العمر إحدى وعشرين سنة ميلادية كاملة وقت التقدم بطلب التأسيس أو وقت توليه أحد المناصب القيادية فيها، وأن يكون قد بلغ من العمر عشرين سنة ميلادية كاملة يوم الانضمام للجمعية بعد تأسيسها»، وشمل التعديل البند (و) من الفقرة (4) للمادة (6) لتصبح «عدم استخدام مؤسسات الدولة والمؤسسات العامة ودور العبادة والشعائر الدينية والمؤسسات التعليمية لممارسة نشاطها».

وأعطت الفقرة الأولى من المادة (8) وزير العدل الحق في أن «يطلب من المؤسسين تقديم أية إيضاحات أو بيانات أو وثائق لازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، وذلك بكتاب مسجل يصدره خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم طلب تأسيس الجمعية»، وأشارت المادة (9) إلى أنه «إذا كان طلب تأسيس الجمعية السياسية مستوفياً للشروط المنصوص عليها في هذا القانون يعلن وزير العدل عن تأسيس الجمعية خلال ستين يوماً من تاريخ طلب تأسيسها، أو خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تسلم الإيضاحات والوثائق والبيانات المشار إليها في المادة السابقة، وينشر هذا الإعلان في الجريدة الرسمية. وإذا امتنع الوزير عن الإعلان عن تأسيس الجمعية خلال المدد المنصوص عليها في الفقرة السابقة، وجب عليه أن يخطر وكيل المؤسسين بخطاب مسجل برفض التأسيس وأسباب الرفض»، معتبرة أن «فوات المواعيد المشار إليها في الفقرة الأولى من دون إعلان تأسيس الجمعية أو إخطار وكيل المؤسسين بالرفض بمثابة قرار بالاعتراض على هذا التأسيس. وتسري الأحكام السابقة الخاصة بالتأسيس على كل تعديل يطرأ على النظام الأساسي للجمعية، وينشر في الجريدة الرسمية».

وأوجبت الفقرة الثانية من المادة (15) على «الجمعية إبلاغ وزير العدل بنسخة من موازنتها السنوية وحسابها الختامي خلال الربع الأول من السنة، وبيان الموارد المالية ومصادر التمويل والوضع المالي للجمعية، كما يجب عليها أن تنشر الموازنة السنوية لها وحسابها الختامي في الجريدة الرسمية».

واعتبرت المادة (16) «أموال الجمعية في حكم المال العام في تطبيق أحكام قانون العقوبات، ويعتبر القائمون على شئون الجمعية والعاملون بها في حكم الموظفين العموميين في تطبيق أحكام القانون المشار إليه، وتسري أحكام القانون رقم (32) لسنة 2010 بشأن الكشف عن الذمة المالية على قيادات الجمعية الذين يتم اختيارهم بالانتخاب طبقاً لأحكام المادة (12) من هذا القانون»، وأجازت الفقرة الأولى من المادة (22) لـ «وزير العدل إذا خالفت الجمعية أحكام الدستور أو هذا القانون أو أي قانون آخر أو نظامها الأساسي أن يطلب من المحكمة الكبرى المدنية بناءً على دعوى يقيمها الحكم بإيقاف نشاط الجمعية لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر تقوم خلالها بإزالة أسباب المخالفة».

وأعطت الفقرة الأولى من المادة (23) الحق لوزير العدل أن «يطلب من المحكمة الكبرى المدنية، بناءً على دعوى يقيمها، الحكم بحل الجمعية وتصفية أموالها وتحديد الجهة التي تؤول إليها هذه الأموال، وذلك إذا ارتكبت مخالفة جسيمة لأحكام دستور المملكة أو هذا القانون أو أي قانون آخر من قوانينها، أو إذا لم تقم الجمعية خلال الفترة المحددة في الحكم الصادر بإيقاف نشاطها وفقاً للمادة السابقة بإزالة أسباب المخالفة التي صدر الحكم استناداً إليها».

وشمل التعديل البند (10) من المادة (4) لينص على «ألا تستخدم الجمعية المنبر الديني للترويج لمبادئها أو أهدافها أو برامجها أو كمرجعية لها»، وأضاف التعديل فقرة جديدة وتكون (ز) من البند (4) في المادة (6) وتكون «عدم توجيه أنشطة أو برامج الجمعية لخدمة أغراض طائفية أو للإضرار بالاقتصاد الوطني أو المصالح العامة للدولة».

وأجبرت الفقرة الثانية من المادة (18) الجمعية السياسية «إخطار وزير العدل بموعد اجتماع المؤتمر العام للجمعية قبل انعقاده بخمسة عشر يوماً على الأقل، وللوزير أن يطلب من الجمعية موافاته بعدد الأعضاء الذين حضروا الاجتماع، والقرارات التي اتخذت فيه، وكيفية التصويت على تلك القرارات، وأية معلومة أخرى بشأن الاجتماع أو بشأن نشاط الجمعية، وعلى الجمعية تقديم البيانات أو المعلومات المطلوبة والمستندات المؤيدة لها خلال عشرة أيام من تاريخ إبلاغها».

ومنحت المادة 23 مكرر لـ «كل عضو من أعضاء الجمعية أن يطعن أمام المحكمة الكبرى المدنية ببطلان انعقاد المؤتمر العام للجمعية، أو ببطلان أي قرار يصدر عنه أو عن الجمعية بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو النظام الأساسي للجمعية، وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ انعقاد المؤتمر. كما يجوز لكل ذي شأن تقدم بطلب للانضمام لعضوية الجمعية ورفض طلبه أن يطعن على قرار رفض طلبه أمام تلك المحكمة، وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ علمه بالقرار».

وألزم المشروع بقانون «الجمعيات السياسية القائمة وقت صدور هذا القانون أن توفق أوضاعها طبقاً لأحكامه خلال فترة لا تتجاوز عاماً من تاريخ العمل به».

العدد 4295 - الثلثاء 10 يونيو 2014م الموافق 12 شعبان 1435هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان
    • زائر 16 | 3:50 ص

      مالت

      قوانين للحد من الحريات و هالجمعيات بعد خلهم على السلمية الاستسلامية بنجوف شنو بيستفيدون و عيالنا في السجون يعذبون الله اكبر على من ظلمنا

    • زائر 15 | 3:22 ص

      عجبي

      اول مرة في حياتي اشوف نواب يحاربون المواطنين في كل امور حياتهم . انت نائب ليش ضد المواطن عجبي لكم

    • زائر 14 | 3:18 ص

      بنت عليوي

      حسبنا الله ونعم الوكيل فيكم، أتقوا الله في عباده يا ظلام

    • زائر 13 | 2:10 ص

      ههههههه

      هاي الي قدرتوا عليه، طالبو بزيادة صلاحيات البرلمان لمحاسبة الوزراء بس المثل يقول ابوي مايقدر الا على امي

    • زائر 12 | 2:09 ص

      ههههههه

      هاي الي قدرتوا عليه، طالبو بزيادة صلاحيات البرلمان لمحاسبة الوزراء بس المثل يقول ابوي مايقدر الا على امي

    • زائر 11 | 2:03 ص

      وزعوا

      جاكليتكم قبل الناصفة

    • زائر 9 | 1:19 ص

      بسرعه

      يالله بسرعه ياجماعه قبل ما يخلص الدوام عندش شي ياحكومه حاضرين

    • زائر 8 | 1:17 ص

      مشكله

      والله مشكله ماصارت عجل جمعيات سياسية صارت بيد الحكومة .. هذا ينعي الحرية السياسية حتى في اقل درجاتها المتاحة وإذا ماطبقت هذه البنود فعلى البلاد السلام
      لكن الاتتعجب انه سرعان مايمرر قانون كهذا .... ويستحيل ان توافق الحكومة في طلب باهت ركيك كالمطالبة ب 20% زيادة رواتب
      بل تم منع حتى الحديث عنه لما له من اثار على الميزانية على زعم الحكومة والكل صمت.. عموما لا يضر الشاة سلخا بعد ذبحها
      .. سيرجع بالسلب عليكم لأنه تخبط واضح

    • زائر 7 | 1:10 ص

      تضييع حقوق الوطن

      نعم اقروا تلك القوانين المجحفه بحق الشعب فوالله لن ينسى لكم هذا الشعب ماتفعلون به يا دمى ............... يا من بعتم حقوق الشعب لمصالحكم الشخصية ولبقائكم في كراسيكم سيذكركم التاريخ بتاريخكم الاسود فردا فردا..والبحرين بلادي ستبقى وسيبقى شعبها وحقوقه سيتحصل عليها رغما عنكم

    • زائر 6 | 12:52 ص

      كبيرة يالوفاق كبيرة كبيرة

      من أجل هذة الجمعية تقوم قيام الحكومة بكل أدواتها وسلاحها الدبلماسي والعسكري والسياسي والنيابي والإعلامي من أجل النيل منها وما هذا التعديل لها القانون الا سلسلة ضمن هذا الدور في تقليص قوتها ومن ذلك تزيد قوتها ويزيد تأثير فالحكومة بكل إجراءاتها تعمل على تقوية جمعية الوفاق في كل عمل
      فسلام على الوفاق وشعب الوفاق وتحية إكبار للعماملين فيها وعلى رأسهم سماحة الشيخ علي سلمان حفظه الله وحفظ جميع رفاق ذربه

    • زائر 5 | 12:34 ص

      3 كيلوا بدينار حياكم

      عطونا من هالقوانين قبل لا يصكون هالدكان العجيب اللي يبع 3 كيلوا بدينار قوانين ( على وزن 3كيلوا بدينار طماط موز تفاح ) . حياكم جيبوا الفلوس وياكم .

    • زائر 4 | 12:23 ص

      وجه التشبه وين

      يا جماعة صار فترة طويلة أبي أفهم شيئ ، شنو علاقة وزير العدل بالجمعيات السياسية ؟ وين وجه التشابه بين الآثنين ؟ يعني وزير الخارجية قلنا أوكي فيه شوية تجمع بين الاثنين ، لو وزير حقوق الإنسان بعد مقبوله ، لكن وزير العدل كلش ما تنهظم ، والنواب بس ماعندكم إلا تفويض وزيادة صلاحيات الوزير الفلاني والعلاني وانتو ترفضون زيادة صلاحياتكم ؟ مشكورين على الخدمات اللي قدمتوها للناس بسنا شبعنا لا تعطونا أكثر ترى وصلنا لمرحلة التخمة من مكرماتكم على الشعب. الباقي وزعوها على الوزارء تراهم فقارة مساكين.

    • زائر 3 | 11:52 م

      يانواب

      بسكم خل واحد في هذا الوطن يذكركم بخير والله هذه دعاية حق الانتخابات القادمة .
      لماذا الصلاحيات الواسعة لهذه الوزارة الم يكفيكم 38 مسجد هدم او الاعتداء على الشعائر الدينية او العلماء اللذين زجوا في السجن.
      اعملوا ولو خير واحد يتذكركم به الناس او تكون حسنة لكم يوم القيامة ترى
      الله يمهل ولايهمل .

    • زائر 2 | 11:28 م

      مجلس لا يشعر المواطن بوجوده الا من خلال كبت حريته مجلس لا حاجة لنا به

      لو تسأل البحرينيين جميعهم هل تريدون مجلس نيابي على غرار النسخة الحالية ام تريدون توزع مخصصاته على الجمعيات الخيرية لتوزع على الفقراء و اقامة اوقاف لفقراء المناطق فلن تجد من يتمسك بمجلس نيابي على شكله الحالي ، لقد اصبح علينا و على الميزانية عبء

    • زائر 17 زائر 2 | 9:01 ص

      إنسحاب الوفاق هي السبب

      هذه القوانين سببها إنسحاب الوفاق وترك المجلس لنواب حكوميين أكثر من الحكومة نفسها.

    • زائر 1 | 10:51 م

      الصلاحيات للشعب لا لوزير يانواطير الوزير

      عاد إستحوا على وجوهكم يانوائب الزمان الله ........................ صرتم على الشعب أشد من السلطة سلطة عليكم من لا يرحمكم أنتم وإياها يجللل ال.......ة .

اقرأ ايضاً