صادق عاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة فأصدر القانون رقم 15 لسنة 2014 بتعديل المادة 1 من المرسوم بقانون رقم 17 لسنة 1976 في شأن الأحداث.
وجاء فيه: يُستبدل بنص المادة 1 من المرسوم بقانون رقم 17 لسنة 1976 في شأن الأحداث النص الآتي: مادة (1) يقصد بالحدث في حكم هذا القانون من أتم السابعة من عمره ولم يتجاوز سنه خمس عشرة سنة ميلادية كاملة وقت ارتكابه الجريمة أو عند وجوده في إحدى حالات التعرض للانحراف.
العدد 4295 - الثلثاء 10 يونيو 2014م الموافق 12 شعبان 1435هـ