العدد 4295 - الثلثاء 10 يونيو 2014م الموافق 12 شعبان 1435هـ

سنتان لآسيوي وبراءة آخر في قضية وفاة خليجي بعد ضربه

حكمت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة وعضوية القاضيين ضياء هريدي وعلي الكعبي وأمانة سر ناجي عبدالله بمعاقبة متهم آسيوي بالحبس سنتين لضربه خليجيّاً ما أدى إلى وفاته، وبرأت آخر لم تثبت التهمة بحقه. وثبت بتقرير الصفة التشريحية للمجني عليه أن إصابته رضِّية حدثت من المصادمة بجسم صلب راضٍّ أيّاً يكن نوعه، وهي مرجحة الحدوث نتيجة سقوطه وارتطام رأسه بالأرض نظراً إلى طبيعة الكسر الشرخي وعدم وجود جروح خارجية مقابل فروة الرأس، وأن وفاته حدثت نتيجة اختلال وظيفي بجذع المخ بسبب الإصابة الدماغية. وأوضحت المحكمة في أسباب تبرئتها للمتهم الثاني أن ما قرره المتهم احتوى على دفع المتهم الأول للمجني عليه فسقط الأخير وارتطم رأسه بالأرض من دون إتيانه هو - أي الثاني - فعلاً فيها، كما أن المتهم الأول اعترف بارتكابه الواقعة ولم يزعم إتيان الثاني بثمة فعل يدل على أنه تدخل في ارتكابها بإتيانه عملاً من الأعمال المكونة لها، كما أن ما قرره أحد الشهود هو قيام المتهم الأول بدفع المجني عليه فسقط الأخير ولم يذكر اتيان الثاني بأي فعل فيها إضافة إلى أن شاهد الإثبات (صديق المجني عليه لم يزعم) بأن المتهم الثاني أو الأول هما من اعتديا على المجني عليه بل إنه قرر أن أحد العمال هو الذي دفعه وقد انتهت المحكمة في ذلك إلى أن المتهم هو الأول وليس الثاني.

وقالت المحكمة إن تقرير الصفة التشريحية كذب شاهد الإثبات (صديق المجني عليه) فيما زعمه بأن الجاني ضرب المجني عليه بشيء على رأسه، فقد رجح التقرير حدوث إصابته نتيجة سقوطه وارتطام رأسه بالأرض نظراً إلى طبيعة الكسر الشرخي وعدم وجود جروح خارجية مقابل فروة الرأس، ولما تقدم وقد أنكر المتهم الثاني هذا الاتهام ولم يعترف به وكان الاسناد في المسائل الجنائية إنما يبنى على الجزم واليقين لا مجرد الظن والتخمين وكانت أقوال شاهد الإثبات الأول في الدعوى مبعثها ما تحمله نفسه وكانت باقي أدلة الثبوت لم تحمل ثمة اتهام للمتهم الثاني ومن ثم فدليل الدعوى القولي لا يرقى لطمئنان المحكمة بما يصلح معه دليلاً معتبراً في الإدانة وقد خلت الأوراق من ثمة دليل يقيني يمكن الاعتماد عليه على وجه القطع واليقين بخصوص هذا المتهم مما تنتهي معه المحكمة إلى القضاء ببراءته مما نسب إليه عملا بنص المادة 255 من قانون الإجراءات الجنائية. وحضر كل من المحامي الشيخ محمد بن حمد آل خليفة والمحامي مهدي الجمري اللذين تنازلا عن شاهد الإثبات الذي لم يحضر الجلسة الماضية، وتم الاستماع لشاهدي نفي اللذين بينا أن الخليجي هو من تسبب بالمشكلة، وانه بسبب كونه ثملاً سقط على الأرض وفارق الحياة، كما جددا طلب إخلاء سبيل المتهمين بأي ضمان.

العدد 4295 - الثلثاء 10 يونيو 2014م الموافق 12 شعبان 1435هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً