العدد 4293 - الأحد 08 يونيو 2014م الموافق 10 شعبان 1435هـ

12 أغسطس الحكم على متهم ببيع المخدرات

حددت المحكمة الجنائية الكبرى الأولى برئاسة الشيخ محمد بن علي آل خليفة وعضوية القاضيين ضياء هريدي وعلي الكعبي وأمانة سر ناجي عبدالله أمس الأحد، تاريخ (12 أغسطس/ آب 2014) للحكم في قضية متهم بالاتجار بالمخدرات.

وفي جلسة أمس حضر مع المتهم المحامي محمود ربيع الذي قدم مذكرة بدفاعه دفع فيها ببطلان التحريات لعدم جديتها وكفايتها وببطلان القبض والتفتيش لخلو الأوراق من إذن صادر من النيابة العامة وانتفاء حالة التلبس وعدم وجود الدلائل والإمارات الكافية والشبهات المقبولة.

وذكر ربيع أن «عدم جدية التحريات يبطل القبض والتفتيش وكل ما يترتب عليه من آثار، حيث إن القانون أوجب على مأمور الضبط القضائي القيام بالبحث عن الجرائم ومرتكبيها وذلك لأنه يختص بالقيام بالتحريات اللازمة لكشف عما اُرتكب من جرائم ومن قام بارتكابها والمستقر عليه بالنسبة للتحريات أنها عبارة عن تجميع للقرائن والأدلة التي تثبت وقوع الجريمة ونسبتها إلى فاعلها ويجب أن يراعي مأمور الضبط القضائي الدقة في هذه التحريات نظراً لأن المشرّع وإن كان لا يلزم جهات التحقيق والمحاكمة بما ورد بهذه التحريات إلا أنه يستلزمها للقيام ببعض الإجراءات كالقبض والتفتيش مشترطاً جديتها».

ويواجه المتهم تهمة البيع بقصد الاتجار مؤثر عقلي (الميتافيتامين) وإحراز وحيازة مادة الحشيش والديازيبام بقصد التعاطي.

وتعود تفاصيل الدعوى إلى أن معلومات سرية قد وردت إلى إدارة مكافحة المخدرات من أن شخص يقوم بحيازة وإحراز المواد المخدرة بقصد البيع والتعاطي، فتم إجراء التحريات السرية واللازمة وتجنيد عدد من المصادر السرية.

قام المصدر السري بالاتصال بالمتهم واتفق معه على شراء كيس من مادة الشبة بمبلغ 580 ديناراً، وحضر المتهم في المكان والموعد المحدد، وعند قيامه بعملية التسلم والتسليم، استوقفت الدورية المتهم وقبضت عليه في حالة تلبس.

العدد 4293 - الأحد 08 يونيو 2014م الموافق 10 شعبان 1435هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً