أوصت لجنة التحقيق البرلمانية بشأن طلبات الإسكان المتأخرة في تقريرها النهائي بـ «اعتماد الحد الأقصى لطالب الخدمة الإسكانية عند تقديم الطلب بصرف النظر عما يصل إليه راتبه الشهري عند تخصيصها».
وأكدت اللجنة في توصياتها ضرورة «الإسراع بإصدار قرار فصل راتب الزوج عن الزوجة بشأن الخدمات الإسكانية كافة التي تقدمها الوزارة»، وشددت على «ضرورة تعديل بعض أحكام القرار رقم (83) لسنة 2006 بشأن تعديل بعض أحكام القرار رقم (3) لسنة 1976 في شأن الإسكان بما يسمح برفع الحد الأقصى للدخل الشهري للأسرة».
واشارت إلى «لزوم تعديل الفقرة السادسة من المادة (3) من القرار، والمتعلقة بشروط الحصول على خدمة مسكن عن طريق التملك، وذلك برفع الحد الأقصى للدخل الشهري لصاحب الطلب إلى (1200) دينار. وتعديل البندين (أ – 4)، (ب – 7) من المادة (33) من القرار الوزاري والمتعلقين بشروط الحصول على خدمة قرض شراء أو بناء منزل، أو خدمة قرض ترميم، وذلك برفع الحد الأقصى للدخل الشهري لصاحب الطلب إلى (1600) دينار».
وطالبت اللجنة بقيام وزارة الإسكان بـ «إجراء دراسة دورية كل 5 سنوات على الأقل للمعايير الإسكانية، تعمل من خلالها على تلمس حاجيات المواطنين في إطار السياسات العامة للدولة، ومعالجة نقاط الضعف التي تظهر في هذه المعايير من خلال الممارسة والتطبيق»، وشددت على «ضرورة السماح للمواطنين بتعديل طلباتهم الإسكانية مع الاحتفاظ بالمدد السابقة وتاريخ الطلب الأصلي طبقاً للمعايير التي تضعها الوزارة».
ولفتت اللجنة البرلمانية إلى أن على «الحكومة الإسراع في تنفيذ خطة الوزارة الاستراتيجية بشأن القضاء على أزمة الطلبات الإسكانية المتأخرة بشكل جذري، وتذليل الصعاب عما يعترض تنفيذها. وفتح باب التظلمات لأصحاب الطلبات الإسكانية الملغاة بسبب التحويلات إلى خدمات إسكانية أخرى، وذلك طبقاً للمعايير التي تضعها الوزارة بهذا الشأن»، وأفادت بأنه «يجب إعطاء أولوية لأسرة ذوي الاحتياجات الخاصة في الخدمات الإسكانية كافة».
وختمت توصياتها بمطالبة الحكومة بالرد على «توصيات اللجنة في مدة لا تتجاوز أسبوعين من رفع هذا التقرير».
وأبدت اللجنة عددا من الملاحظات في تقريرها، مشيرة إلى أن «الوزارة قامت بتقديم رؤيتها ومشروعها بشأن إحياء الطلبات الإسكانية الملغاة إلى مجلس الوزراء، والذي تبنى على إثره فكرة إحياء طلبات الإسكان الملغاة بسبب التحويل من طلب إسكاني لآخر، وذلك بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (12-2159) بجلسته رقم (2159) بتاريخ 20 مايو/ ايار 2012م»، وتابعت «صدر القرار الوزاري رقم (420) لسنة 2012 بتاريخ 24 ابريل/ نيسان 2012م بفتح باب الالتماسات لأصحاب الطلبات الملغاة بسبب التحويلات اعتباراً من أول يونيو/ حزيران 2012م إلى 30 سبتمبر/ ايلول 2012م مع تمديد المهلة لشهر إضافي، فضلاً عن تشكيل لجنة فنية للنظر في إعادة إحياء الطلبات الملغاة بسبب التحويلات والإعلان عن ذلك في الجريدة الرسمية وفي الصحف والتلفاز».
وواصلت اللجنة «صدور القرار الوزاري رقم (423) لسنة 2012 بتاريخ 24 ابريل/ نيسان 2012م بشأن معايير وضوابط إحياء الطلبات الملغاة بما يتوافق وقرار مجلس الوزراء، حيث وضعت اللجنة الفنية المشكلة لهذا الغرض سبعة معايير لاحتساب السنوات السابقة للطلبات الملغاة. واستلمت الوزارة بناء على الإعلان عن فتح باب إحياء الطلبات الملغاة عدد (3397) التماساً بشأن إعادة إحياء وتفعيل الطلب المجمد أو الملغي السابق مع الاحتفاظ برقم الطلب وتاريخه ونوع الخدمة أو احتساب سنوات الطلب السابقة مع الإبقاء على نوع الطلب الذي يرغب فيه المواطن، مع نشر أسماء الطلبات التي تمت الموافقة عليها شكلاً في الصحافة المحلية وإرسال رسائل لأصحابها بهذا المعنى»، وبينت أن «عمل اللجنة الفنية الوزارية – على ضوء المعايير التي وضعتها لإحياء الطلبات القديمة الملغاة – اسفر عن استبعاد عدد (662) التماساً من أصل (3397) لعدم انطباق الشروط الشكلية عليها بحيث تكون الالتماسات المقبولة شكلاً (2735) وذلك في المرحلة الأولى لعمل اللجنة».
وأضافت اللجنة النيابية «انتهت اللجنة الفنية الوزارية إلى قبول عدد (918) التماساً تنطبق عليها معايير إعادة إحياء الطلب الإسكاني الملغى من الناحية الموضوعية، وذلك من أصل (2735) التماساً تم قبولها من الناحية الشكلية سلفاً، في حين رفضت (1817) التماساً لعدم انطباق المعايير موضوعياً عليها بحيث بلغت نسبة الالتماسات المقبولة 34 في المئة والمرفوضة 66 في المئة طبقاً للمعايير الموضوعية التي وضعتها اللجنة، وبلغ مجموع الطلبات التي تم الاعتذار عنها (1817) طلباً»، وأشارت إلى أن «الوزارة لم ترد على سؤال اللجنة الوارد بالمحور الثالث بشأن تزويد اللجنة بمعلومات عن عدد الطلبات الإسكانية التي تم تعليقها بسبب تجاوز دخل صاحب الطلب مبلغ (900) دينار بحجة عدم تحديد اللجنة للفترة الزمنية المطلوب بشأنها تلك المعلومات حيث اكتفت الوزارة في ردها ببيان الأساس القانوني لإلغاء الطلب الإسكاني حال تجاوز دخل صاحب الطلب لمبلغ (900) دينار بحريني والمتمثل في نص الفقرة السادسة من المادة الثالثة من القرار الوزاري رقم (83) لسنة 2006 والتي تشترط للحصول على خدمة تملك مسكن ألا يزيد الدخل الشهري للأسرة الأساسية عن تسع مئة دينار بحيث يترتب على تجاوز هذا الحد – ومن ثم فقدان هذا الشرط – إلغاء الطلب الإسكاني طبقاً لنص الفقرة السادسة من المادة الخامسة مكرر من القرار الوزاري ذاته، وهو ما ترتب عليه تضرر عدد كبير من أصحاب تلك الطلبات بسبب تطبيق هذا النص».
وذكرت اللجنة أن «الوزارة بينت في ردها المحور الرابع المتعلق بعدم تنفيذ الوزارة لقرار فصل راتب الزوج عن الزوجة عند تقديم الطلب الإسكاني بحيث يتم احتساب راتب الزوج فقط كمقدم للطلب بأن الوزارة مقيدة في عملها بأحكام القرار الوزاري رقم (83) لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام القرار رقم (3) لسنة 1976 في شأن نظام الإسكان والذي يعرف في مادته الأولى (دخل الأسرة الأساسية) بأنه متوسط إجمالي الدخل النقدي الشهري لكل أفراد الأسرة الأساسية».
كما يشترط في مادته (3 - الفقرة السادسة) ألا يزيد الدخل الشهري للأسرة الأساسية عن تسع مئة دينار، وألا يزيد طبقاً للفقرة (أ – 4)، (ب – 7) من المادة (33) من القرار المذكور عن 1200 دينار، ومن ثم فإن المعتمد قانوناً لدى الوزارة مجموع دخل الأسرة وليس مقدم الطلب فقط (عائل الأسرة) بما يحول دون فصل راتب الزوج عن الزوجة تجنباً للتبعات المالية والاقتصادية التي قد تتحملها الدولة نتيجة الإقدام على تطبيق قرار فصل راتب الزوج عن الزوجة بهذا الخصوص».
وأوضحت اللجنة ان «الوزارة قدمت دراسة قانونية وفنية شاملة لمجلس الوزراء تضمنت من بين ما حوته موضوع فصل راتب الزوج عن الزوجة بشأن الحصول على الخدمة الإسكانية سواء عند قبول الطلب أو تخصيص الخدمة الإسكانية حيث تم رفع تلك الدراسة في صورة مشروع قرار وزاري لمجلس الوزراء والذي بحثه بدوره بجلسته المنعقدة بتاريخ 1 ديسمبر/ كانون الاول 2013م، وأوصى بإجراء دراسات مالية واقتصادية عن تبعات تطبيق القرار الجديد مع تكليفه للجنة الوزارية للشئون المالية والاقتصادية بإجراء هذه الدراسة وتقديم تقرير للمجلس بشأنها»، مؤكدة أن «الوزارة لم تزود اللجنة بمشروع القانون المعد ومن الدراسة التي أجرتها بشأنه قبل رفعه لمجلس الوزراء».
العدد 4291 - الجمعة 06 يونيو 2014م الموافق 08 شعبان 1435هـ
كيف
طلب للوالد من 1993 ونتيجة لمرض الوالد لم ننتبه لطلب وبعد مرور سنوات تم تجميد الطلب ومن 2011 وانا اراجعهم وطلبو علي اوراق الدنيا وانا انفذ طلباتهم والحين سنة 2014 وبندخل 2015 وللحين مب راضين يحولون الطلب بأسمي ليش مثلا مانقدر نطالب مانقدر نكتب في الجرايد ونتكلم في التلفزيون واحسن المحامين نوكلهم بعد الله ونرفع قضية اخليها توصل حتى دول الخليج ولكن خوفنا على ديرتنا ثم حكومتنا يمنعنا واخاف يصير الوقت اللي نضطر نسوي هاي الاشياء ...
صبرنا نفذ
لأنكم يأهل البحرين سكتم عن تلكأ الحكومة عن تلبية طلباتكم حتى وصل التأخير 15 ، 20 سنه واليوم قامت تلعب بكم
شلون يلغون طلبات صار لها 12 سنة
يا جماعه انا مستغرب من شي واحد شلون يلغون طلب صار له 12 سنه على قائمة الانتظار ليش راتبه وراتب زوجته تعد معيار 900 دينار من الطبيعي رواتبهم راح تزيد خلال هذه المدة الطويلة والله شي يحير احد يفهمني
مشكله هالاسكان
والمفروض اذا واحد متقاعد ومعاشه مو مكفيه يا ما يسحبون من عنده يا انهم يسحبون مو مشكله بس ماليهم حق انه لو راح يكد من شغله ثانيه يدمجون الراتبين ويسحبون لانه يشتغل شغله ثانيه
الفقير وين يروح بهالديره لا راتب تقاعد عدل وكل ديون وقروض وفوق هذا لو راح اشتغل شغله ثانيه يبغي يعيش ركضو وراه من كل صوب و اولهم الاسكان يسحبون من راتبين
سؤال في الصميم
كيف حصل النائب ............... على وحدة اسكانية في...............قبل عامين وراتبه يتجاوز ثلاثة الاف دينار! وفي المقابل يحرم مواطن راتبه 500 دينار من الخدمة الاسكانية لان زوجته راتبها 700 دينار!!!
اين العدل
المواطن لا يتحمل
المواطن لا يتحمل خطأ الحكومة في تأخير الطلبات الاسكانية لسنوات تمتد لربع قرن!
توفير السكن الكريم للمواطن حق لا يمكن ان تحرمه الحكومة منه! يبدوا ان الحكومة تريد ان تقلص الطلبات الاسكانية عن طريق الغاء الطلبات القديمة
أليس سياسة واضحة
التضخم في التجنيس السرقات والفساد والمصالح هي التي أثرت ع الشعب،،، لم نجد من يحفظ حقوق الشعب الا الشعب نفسه...