العدد 4291 - الجمعة 06 يونيو 2014م الموافق 08 شعبان 1435هـ

اقتراح نيابي يرفع مدة إخطار العامل من شهر إلى ثلاثة أشهر قبل تسريحه

يصوت مجلس النواب على الاقتراح بقانون بتعديل الفقرة (أ) من المادة (99) من القانون رقم (36) لسنة 2012م بإصدار قانون العمل في القطاع الأهلي والذي يهدف إلى بزيادة الحد الأدنى للمدة التي يتوجب على صاحب العمل إخطار العامل خلالها قبل إنهاء عقد العمل من ثلاثين يوماً على الأقل، كما ينص عليها القانون الساري، إلى ثلاثة أشهر على الأقل.

ويهدف الاقتراح بقانون بحسب تقرير لجنة الخدمات في مجلس النواب التي أوصت بالموافقة عليه إلى معالجة المشاكل الواقعية التي يواجهها كثير من العمال البحرينيين الذين يجري تسريحهم دون منحهم مهلة كافية للبحث عن فرص عمل بديلة، وذلك بزيادة الحد الأدنى للمدة التي يتوجب على صاحب العمل إخطار العامل خلالها قبل إنهاء عقد العمل من ثلاثين يوماً على الأقل، كما ينص عليها القانون الساري، إلى ثلاثة أشهر على الأقل، مع الإبقاء على الحكم الجوازي الذي يتيح للمتعاقدين الاتفاق على مهلة أطول للإخطار، ولا يخل هذا التنظيم بحق العامل في التعويض كما نظمته المادة (99) من القانون وما يليها من مواد إن كان لذلك مقتضى.

من جانب آخر، أبدت وزارة العمل تأييدها للاقتراح بقانون، مشيرة إلى أن «إطالة مهلة الإخطار إلى ثلاثة أشهر إذا كان إنهاء العقد من جانب صاحب العمل، من شأنه إتاحة الفرصة أمام العامل للبحث عن عمل بديل سيما في ظل شح الوظائف المتاحة في سوق العمل، كما أن التعديل يحقق مصلحة صاحب العمل أيضاً، حيث يسمح له بالبحث عن عامل بديل تتوافر فيه الخبرات والشروط التي تتطلبها هذه الوظيفة، ومع ذلك لا يحول هذا التعديل المقترح دون قيام صاحب العمل بإنهاء عقد العمل فوراً مع دفع تعويض مساوٍ لمهلة الإخطار أو المدة المتبقية منها، الأمر الذي يبرهن على أن التعديل المقترح يحقق مصلحة العمل وصاحب العمل»، مؤكدة أن «التعديل المقترح يسمح للعامل - بالإضافة إلى البحث عن عمل آخر - باتخاذ التدابير الكافية لمواجهة إنهاء عقده وفقده لمصدر دخله سيما ما يتعلق بالقروض التي يمكن أن يكون حصل عليها من البنوك».

وأضافت الوزارة في مرئياتها إلى لجنة الخدمات أن «التعديل المقترح قد يقلل من لجوء العامل إلى طلب تعويض التعطل، إما لأن صاحب العمل خلال هذه المهلة راجعة قراره بإنهاء العقد وعدل عن الإنهاء لصعوبة توفير عامل بديل بنفس الكفاءة أو الخبرة، واما لتوفيق العامل في الحصول على عمل بديل لدى صاحب عمل آخر، وهو ما يعزز الملاءة المالية لصندوق التأمين ضد التعطل»، وشددت على أن «المقترح يتوافق مع معايير العمل الدولية سيما الاتفاقية الدولية رقم (159) لسنة 1982 بشأن إنهاء الاستخدام بمبادرة من صاحب العمل، حيث أوجبت المادة (11) منها أن تكون هناك مهلة إخطار قبل إنهاء العقد وتركت للقوانين الوطنية تحديد مهلة الإخطار بما يحقق مصالح العمال وأصحاب الأعمال».

إلى ذلك، رفضت غرفة صناعة وتجارة البحرين الاقتراح، وأفادت في مرئياتها أن «التعديل المقترح به شبهة عدم دستورية لتعارضه مع نص الفقرة (د) من المادة (13) من الدستور والتي تنص على أنه (ينظم القانون، على أسس اقتصادية مع مراعاة قواعد العدالة الاجتماعية، العلاقة بين العمال وأصحاب الأعمال)»، مشيرة إلى أن «هذا التعديل يخل بمبدأ المساواة في العلاقة المتوازنة بين أصحاب العمل والعامل عن طريق منح العامل أحقية إنهاء عقد العمل خلال مدة أقل من صاحب العمل».

واعتبرت الغرفة أن «كلاً من اتفاقية العمل الدولية رقم (64) لعام 1939 بشأن تنظيم عقود الاستخدام المكتوبة للعمال الوطنيين، واتفاقية العمل الدولية رقم (159) لعام 1982 بشأن إنهاء الاستخدام بمبادرة صاحب العمل لا تعطيان العامل الحق في الحصول على فترة إخطار أقل من صاحب العمل»، لافتة إلى أن «مد فترة الإخطار بشكل إجباري ولمدة ثلاثة أشهر على صاحب العمل أمر مبالغ فيه، لأن إجبار صاحب العمل على هذه المدة فيه إضرار كبير به، وبالأخص لكون الظروف الاقتصادية الحالية قد لا تسمح بتحميل أصحاب الأعمال أية أعباء إضافية».

العدد 4291 - الجمعة 06 يونيو 2014م الموافق 08 شعبان 1435هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً