العدد 4290 - الخميس 05 يونيو 2014م الموافق 07 شعبان 1435هـ

اقتراح شوري بتشديد عقوبة الاعتداء على الأطفال في الحضانات والرياض

أوصت لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس الشورى في تقريرها، الذي ينظره مجلس الشورى في جلسته يوم (الإثنين) المقبل بالموافقة على الاقتراح بقانون بشأن تعديل المادة (320) من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976م، والذي يشدد عقوبة الاعتداء على الأطفال، خصوصاً في الأماكن الخالية من الناس، ويشمل تشديد العقوبة كل من له سلطة على الطفل، أو المكلف بحفظه، أي الأشخاص المعنيين في دور الحضانة أو الروضة.

وأشارت مقدمة الاقتراح نانسي خضوري، إلى أن تشديد العقوبة من أجل حماية الأطفال والأشخاص العاجزين عن حماية أنفسهم من التعرض للخطر، حيث تم تعديل الفقرتين الأولى والثانية من المادة (320) من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976، بتشديد العقوبة على من يعرض للخطر طفلاً لم يبلغ السابعة من عمره أو شخصاً عاجزاً عن حماية نفسه، أو يحمل غيره على ذلك، بحسب الفقرة الأولى من المادة.

وبيّنت أن النص المعمول به يوقع عقوبة الحبس أو الغرامة لا يُعد كافياً لتوفير الحماية اللازمة لهذه الفئة الضعيفة والمعرضة لسوء المعاملة، الأمر الذي يتطلب تشديد العقوبة المقررة لهذه الجريمة برفع الحد الأدنى لعقوبة الحبس، فبدلاً من أن يكون الحد الأدنى عشرة أيام يرتفع ليكون ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات كحدٍ أقصى لعقوبة الحبس بحسب المادة (54) من قانون العقوبات.

وبدلاً من أن تكون العقوبة الحبس أو الغرامة، يأتي الاقتراح بقانون بمنح القاضي سلطة تقديرية في الجمع بين عقوبتي الحبس والغرامة أو إحدى هاتين العقوبتين، على أن لا تقل الغرامة عن مئة دينار بدلاً من النص النافذ الذي لم يضع حداً أدنى لعقوبة الغرامة.

وأضافت خضوري أن الفقرة الثانية من المادة (320) من قانون العقوبات، تأتي بتشديد العقوبة أيضاً بوضع حد أدنى لعقوبة الحبس إذا ما وقعت الجريمة أعلاه في مكان خال من الناس، بحيث لا تقل مدة الحبس عن سنة، ويُضيف الاقتراح بقانون تشديد العقوبة إذا وقعت الجريمة في دار حضانة أو روضة للأطفال.

العدد 4290 - الخميس 05 يونيو 2014م الموافق 07 شعبان 1435هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان
    • زائر 3 | 7:49 ص

      تخبط

      وشنهو عقوبة اللي يعتدي على الاطفال والنساء بمسيلات الدموع

    • زائر 2 | 12:03 ص

      sunnybahrain

      السلام عليكم ،، يا مجلس يا شورى ،،ترى اطفال القرى شبعوا غازات سامه في معظم ليالي الصيف الحار ،،يعنى ما احد منكم فيه نخوه يتطرق ل هالمواضيع ،،لو هذه مو من اختصصاصكم ،،يا مسهل .

    • زائر 1 | 11:17 م

      يعجبني مجلس النواب والشورى

      كيف الحال يا نسوان الرجل ويش اخبار عقوبة روضة الحد قانون الخفافيش

اقرأ ايضاً