العدد 4290 - الخميس 05 يونيو 2014م الموافق 07 شعبان 1435هـ

«خارجية الشورى» ترفض «تخفيف عقوبة الجنح» مقابل اعتراف الجاني

اعتبرت اللجنة أن الاقتراح سيؤدي إلى التقليل من قيمة الردع العام والخاص بالنسبة لارتكاب مثل هذه الجرائم
اعتبرت اللجنة أن الاقتراح سيؤدي إلى التقليل من قيمة الردع العام والخاص بالنسبة لارتكاب مثل هذه الجرائم

رفضت لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس الشورى، الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2002م بإصدار قانون الإجراءات الجنائية، والذي يلزم عضو النيابة العامة أن يعرض على المتهم الاعتراف بكل جريمة مشمولة بالاقتراح بقانون على أن ينال تخفيف العقوبة.

واعتبرت اللجنة أن الاقتراح سيؤدي إلى التقليل من قيمة الردع العام والخاص بالنسبة لارتكاب مثل هذه الجرائم، فضلاً عن تسهيل التستر على الفاعل الأصلي أو المحرّض أو الشريك عندما يكون الاعتراف غير صادق في الكشف عن الحقيقة، وهو احتمال وارد دائماً.

وشددت اللجنة على أن هذا الاقتراح صعب التنفيذ، كما أن المبادئ الأساسية التي يقوم عليها الاقتراح بقانون، والمتمثلة بعملية إغراء المتهم بالاعتراف مقابل تخفيف العقوبة أو الإعفاء منها، تبدو مخالفة للمبادئ التي تضمنتها المادة (19) من الدستور في البند (د) منها؛ إذ نصت على: «لا يعرض أي إنسان للتعذيب المادي أو المعنوي، أو للإغراء، أو للمعاملة الحاطة بالكرامة، ويحدد القانون عقاب من يفعل ذلك. كما يبطل كل قول أو اعتراف يثبت صدوره تحت وطأة التعذيب أو بالإغراء أو لتلك المعاملة أو التهديد بأي منها».

كما أنها تخالف من ناحية أخرى المبادئ، التي تضمنتها المادة (20) من الدستور؛ إذ ينص البند (ج) منها على: «المتهم بريء حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية تؤمن له فيها الضمانات الضرورية لممارسة حق الدفاع في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة وفقاً للقانون».

من جانبها، بيّنت العضوة رباب العريض، أن الهدف من الاقتراح هو إعطاء فرصة للمتهم للتفاوض، أو عرض الاعتراف على المتهم مقابل تخفيف العقوبة، وذلك لمواكبة التطور التشريعي في النظامين الأوروبي والأميركي، وأفادت أن هذا المقترح مقتصر على الجنح ولمرة واحدة فقط، وهذا القانون موجود في أغلب الدول الأوروبية.

وأشارت العريض أن فكرة الاقتراح أخذت من القانون الفرنسي، والفكرة الأساسية لهذا المقترح هي تقليل حجم القضايا في المحاكم، بالإضافة إلى إعطاء المتهم فرصة لتحسين وضعه الاجتماعي، ولابد من اللجوء إلى البدائل في معظم القضايا الجنائية.

وأوضحت أن بعض أعضاء المجلس رأى أن فكرة الاقتراح نوع من الإغراء، مبينة أنه لا يوجد فيه أي نوع من الإغراء، وأن هناك العديد من القوانين لجأت إلى التصالح، في حين إن المقترح ليس فيه تصالح وإنما نوع من التفاوض.

إلى ذلك، رأت وزارة الداخلية أن الأخذ بهذا الاقتراح سيؤدي إلى الإخلال بالمبادئ العامة المستقر عليها، وهي أن للقاضي مطلق تقدير العقوبة، كما أن للقاضي الأخذ بالاعتراف وفقاً لقناعته، وأن إلزام المحكمة بالعقوبة المترتبة على مثل ذلك الاعتراف سيقيد سلطتها في تقدير العقوبة، بالإضافة إلى أن الأخذ بهذا الاعتراف سيترتب عليه تخفيف العقوبة، مما سيؤدي إلى عدم اقتضاء حق المجني عليه في القصاص بعقوبة جنائية تتناسب مع طبيعة ما ارتكبه من جرم.

وأشارت إلى أن الأخذ بهذا الاقتراح سيؤدي إلى زيادة معدل الجريمة، على اعتبار أن المتهم لن توقع عليه عقوبة شديدة بمجرد اعترافه، ولاسيما أن الاقتراح يسري على الجنح المعاقب عليها القانون بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات، وأن الجرائم التي فرض لها القانون مثل تلك العقوبة تجاوز المئة وخمسين جريمة، ومنها جرائم خطيرة، ولا يمكن أن يطبق عليها مثل هذا الاقتراح، والذي يكتفي بعقوبة بسيطة تترتب على ذلك الاعتراف، مما يؤدي إلى خلل في المنظومة التشريعية وانعكاسات خطيرة على المجتمع.

العدد 4290 - الخميس 05 يونيو 2014م الموافق 07 شعبان 1435هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً