العدد 4290 - الخميس 05 يونيو 2014م الموافق 07 شعبان 1435هـ

العاهل يصادق على قانون بالموافقة على لائحة السلامة الخاصة بالسفن ذات الحمولات الصغيرة

عاهل البلاد
عاهل البلاد

صادق عاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة فأصدر القانون رقم 11 لسنة 2014 بالموافقة على لائحة السلامة الخاصة بالسفن ذات الحمولات الصغيرة التي لا تشملها المعاهدات البحرية الدولية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وجاء في القانون، المادة الأولى: وُوفق على لائحة السلامة الخاصة بالسفن ذات الحمولات الصغيرة التي لا تشملها المعاهدات البحرية الدولية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادر باعتمادها قراراً من المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته الثانية والثلاثين المنعقدة في الرياض يومي الإثنين والثلثاء (24 و25 محرم 1433 هـ الموافق 19 و 20 ديسمبر/ كانون الأول 2011) المرافقة لهذا القانون.

المادة الثانية: في تطبيق أحكام هذا القانون واللائحة المرافقة له يقصد بعبارة (الجهة المختصة) الجهة المنوط بها الاختصاص بموجب أحكام قانون تسجيل السفن، وتحديد شروط السلامة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (14) لسنة 1978، والمرسوم بقانون رقم (20) لسنة 1979، بشأن قواعد التسجيل والسلامة الخاصة بالسفن الصغيرة وقانون الموانئ والملاحة البحرية الصادر بالقانون رقم (61) لسنة 2006 المعدل بالمرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2012.

المادة الثالثة: لذوي الشأن التظلم من القرارات الصادرة تنفيذاً لأحكام اللائحة المرافقة الى الوزير المختص أو رئيس الجهة المختصة بحسب الأحوال خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخطارهم بالقرار بكتاب مسجل بعلم الوصول، ويجب البتُّ في التظلم خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه، وإذا صدر القرار بالرفض وجب أن يكون مسبباً ويعتبر مرور ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم التظلم من دون رد بمثابة رفض له ويجوز الطعن أمام المحكمة المختصة في القرار الصادر برفض التظلم خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الإخطار بالرفض أو فوات ميعاد البتِّ في التظلم.

المادة الربعة: يصدر بتحديد فئات المرسوم المستحقة عن الشهادات والتراخيص والخدمات الأخرى التي تقدم طبقاً لأحكام اللائحة المرافقة، قرار من الوزير المختص بحسب الأحوال بعد موافقة مجلس الوزراء.

المادة الخامسة: مع عدم الاخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في قانون العقوبات أو أي قانون آخر، وفيماعدا الموظفين المكلفين أو الخبراء المنتدبين من قبل الجهة المختصة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبالغرامة التي لا تجاوز خمسة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف أيّاً من الالتزامات الواردة في المواد (14، 19، 20، 21، 22، 24، 32، 35، 37، 47، 48، 52، 53، 54، 63، 75) من اللائحة المرافقة

كما يعاقب بالعقوبة ذاتها الواردة في الفقرة السابقة كل من يعرقل عمل الموظفين المكلفين أو الخبراء المنتدبين من قبل الجهة المختصة أو التفتيش على السفن.

المادة السادسة: مع عدم الإخلال باية عقوبة أشد منصوص عليها في قانون العقوبات أو أي قانون آخر، وفيماعدا الموظفين المكلفين أو الخبراء المنتدبين من قبل الجهة المختصة يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبالغرامة التي لا تجاوز أربعة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف أيّاً من الالتزامات الواردة في المواد (9، 33، 64، 68، 77، 80، 81، 82، 83، 84، 85، 91، 98، 122، 128) من اللائحة المرافقة.

المادة السابعة: مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في قانون العقوبات أو أي قانون آخر وفيماعدا الموظفين المكلفين أو الخبراء المنتدبين من قبل الجهة المختصة يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبالغرامة التي لا تجاوز ثلاثة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف أيّاً من الالتزامات الواردة في المواد (17، 18، 25، 34، 36، 39، 41، 86، 87، 88، 89، 90، 100، 102، 113، 114، 115، 120) من اللائحة المرافقة.

المادة الثامنة: يصدر وزير المواصلات بالتنسيق مع وزير الداخلية لائحة بالجزاءات الإدارية المترتبة على مخالفة أحكام اللائحة المرافقة.

المادة التاسعة: تصدر القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون واللائحة المرافقة له من الوزراء المختصين، كل فيما يخصه، كما يلغى كل نص يخالف أحكام هذا القانون واللائحة المرافقة له.

المادة العاشرة: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القانون، ويعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ تشره في الجريدة الرسمية.

كما صادق عاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، فأصدر ثلاثة قوانين لسنة 2014، حيث نص القانون الأول رقم 12 على التصديق على البروتوكول بشأن تعديل بعض أحكام اتفاقية النقل الجوي بين حكومة مملكة البحرين وحكومة المملكة المغربية والموقع في مراكش بتاريخ 13 يونيو/ حزيران 2002 والمرافق لهذا القانون.

فيما نص القانون الثاني رقم 13 بالتصديق على بروتوكول قواعد المنشأ الخاصة بنظام الأفضليات التجارية بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الاسلامي الموقع بتاريخ 12 سبتمبر/ أيلول 2013 والمرافق لهذا القانون.

كما نص القانون الثالث رقم 14 على التصديق على اتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة النمسا الاتحادية للخدمات الجوية بين إقليميهما وفيما وراءهما الموقعة في مدينة المنامة بتاريخ 7 مايو/ أيار 2007 والمرافقة لهذا القانون.

العاهل يوجه إلى سرعة صيانة دور

العبادة قبل دخول شهر رمضان

وفي سياق متصل وجه عاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة إلى سرعة إتمام إجراءات صيانة المساجد والجوامع التي هي بحاجة إلى صيانة، وجاء توجيه جلالته إلى وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف بعد توجيهه وزارة المالية لتوفير موازنة خاصة بمشاريع صيانة دور العبادة قبل دخول شهر رمضان المبارك.

صرح بذلك وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة الذي وجه إدارتي الأوقاف السنية والجعفرية إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة والبدء في تنفيذ التوجيه الملكي السامي بهذا الخصوص.

وقال: “إن جلالة الملك، يوجه دائماً إلى الاهتمام بكل ما من شأنه الإعلاء من شأن دور العبادة للقيام بدورها في مجتمعنا المسلم على الوجه الأكمل، وبمناسبة قرب حلول شهر رمضان الفضيل الموسم العظيم الذي خصَّ الله به هذه الأمة، ونظراً إلى ما للمسجد من أهمية في حياة المسلمين وخاصة في أيام وليالي الشهر الفضيل حيث يقبل الناس رجالاً ونساءً وصغاراً وكباراً على المساجد ذكراً وتلاوة وصلاة، وحيث تمتلئ المساجد بالمصلين خلال الشهر الكريم يتطلب توفير إمكانيات وخدمات وصيانة تمكن المساجد ودور العبادة من استيعاب تلك الأعداد، فقد درجت قيادة مملكتنا الحبيبة على الاهتمام بالمساجد ورعايتها وتلمس حاجاتها وخاصة قبيل شهر رمضان الكريم، وتعكف الحكومة على تنفيذ التوجيهات السامية الخاصة برعاية المساجد من خلال المجلس الأعلى للشئون الإسلامية وإدارتي الأوقاف السنية والجعفرية”.

من جانبه، أشاد وكيل الوزارة للشئون الإسلامية فريد يعقوب المفتاح بالتوجيهات الملكية السامية بصيانة دور العبادة قبيل الشهر الفضيل، وقال إن الأخلاق النبيلة والشيم الأصيلة والمبادىء السامية التي توارثتها القيادة لمملكتنا العزيزة جيلاً بعد جيل تؤكد، بما لا يدعُ مجالاً للشك، ما غرسه الإسلام من محبة للدين وشعائره في قلوب قيادتنا، والحكومة بكل إخلاص تتابع ذلك من خلال إدارتي الأوقاف.

من جهتهما أشاد كل من رئيس مجلس إدارة الأوقاف السنية ورئيس مجلس إدارة الأوقاف الجعفرية بالتوجيهات الملكية السامية والدعم السخي من قبل جلالة الملك لصيانة دور العبادة على مدار العام، وخصوصاً قبيل دخول الشهر الفضيل.

العدد 4290 - الخميس 05 يونيو 2014م الموافق 07 شعبان 1435هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً