قضت المحكمة الكبرى المدنية - الغرفة الخامسة - بتعويض رجل أعمال تركي الجنسية بمبلغ 18 ألف دينار عن مساهمته في صندوق استثماري لم يتم إنشاؤه في البحرين.
وقد تقدم المحامي محمود ربيع بلائحة دعوى اختصم فيها المدعى عليه للمطالبة بمبلغ 17500 دينار ومبلغ 2000 دينار تعويض عن أضرار مادية وأدبية لحقت بموكله إضافة للمصروفات والأتعاب مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وقال شارحاً لدعواه أن موكله رجل أعمال تركي الجنسية وقد قام بدفع مبلغ 60000 دولار أميركي بما يعادل مبلغ 22500 دينار للمدعى عليه بغرض المشاركة في تأسيس بنك كان المدعى عليه قد زعم اتخاذ إجراءات إنشائه في البحرين وذلك خلال مدة محدودة وحيث إنه لم يتم إنشاء البنك المزمع تأسيسه من قبل المدعى عليه ما حدا بموكله لمطالبة المدعى عليه أكثر من مرة برد هذه المبالغ التي تسلمها بغير وجه حق، وحيث إن موكله قام بتحرير محضر ضد المدعى عليه بإدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية وأقرّ المدعى عليه استعداده لرد المبلغ إلا أنه لم يلتزم بذلك الأمر الذي حدا بموكله إلى إقامة الدعوى.
وذكرت المحكمة في حيثيات حكمها أن «البيّن من أوراق الدعوى أن المدّعي كان قد قام بتمويل مبالغ إلى المدعى عليه وذلك بغرض المساهمة في تأسيس صندوق استثماري كان المدعى عليه يزعم بتأسيسه إلا أنه لم يتم ذلك وتأخر باتخاذ الإجراءات بسبب الوضع الاقتصادي في العالم كما أفاد هو بذلك في محضر التحقيق لدى إدارة الجرائم المالية وأنه قد استلم هذه المبالغ واستعداده لإعادة المبالغ للمدعي والبالغة ستين ألف دولار حسبما هو ثابت من إشعار التحويل المرفق بأوراق القضية وقد قام المدعى عليه بواسطة ابنه برد مبلغ خمسة آلاف دينار بحريني على أن يتم تسديد باقي المبلغ على شكل دفعتين كل دفعة 8750 ديناراً وفقاً للاتفاقية الموقعة من المدعي وابن المدعى عليه، إلا أن المدعى عليه لم يلتزم بإعادة باقي المبلغ للمدعي الأمر الذي ترى معه المحكمة أن المدعي استطاع إثبات دعواه ومن ثم تكون ذمة المدعى عليه مشغولة للمدعي بمبلغ 17500 دينار ما يتعين القضاء للمدعى عليها».
وأضافت المحكمة في حيثيات حكمها «وحيث إنه عن التعويض عن الضرر الأدبي ولما كان من المقرر أن التعويض عن الضرر الأدبي هو ما يصيب الإنسان في عاطفته وشعوره من ألم وحزن. وكان من المقرر أن التعويض عن العمل غير المشروع يتناول الضرر ولو كان أدبياً وفقاً للمادة 162 من القانون المدني ومما لاشك فيه أن المدعي نتيجة عدم استرجاع ما أداه للمدعى عليه من مبالغ قد تسبب في ضرر نفسي له وأسى وألم أصابه في عاطفته وشعوره ما يتحقق معه التعويض عن الذي تقدره المحكمة بمبلغ خمسمئة دينار.
العدد 4289 - الأربعاء 04 يونيو 2014م الموافق 06 شعبان 1435هـ