حكمت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى، بالسجن 3 سنوات على بحريني بتهمة بيع الشبو، وبإعفاء متهم آخر من العقوبة لإرشاد الشرطة على البائع.
وأسندت النيابة العامة للمتهمين أنهما باعا بقصد الاتجار مؤثراً عقلياً «ميتافيتامين» في غير الأحوال المصرح بها قانوناً، وأحالتهما للمحكمة التي قالت في أسباب الحكم بالنسبة للمتهم الأول إنه وبعد القبض عليه أرشد الشرطة على المتهم الثاني وعليه فإنه يستحق الإعفاء القانوني عملاً بالمادة 53 من قانون رقم 15 لسنة 2007 بشأن المواد المخدرة والمؤثرات العقلية.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى ورود معلومات إلى الإدارة العامة لمكافحة المخدرات حول المتهم الأول تفيد بحيازته لمواد مخدرة بقصد البيع، ولم تتمكن المصادر السرية من الوصول لاسمه الثلاثي، لكن أحد المصادر السرية قام بتوطيد العلاقة به وطلب منه شراء كمية من الشبو بقيمة 120 ديناراً، فوافق المتهم الأول وطلب منه الحضور إلى منطقة سلماباد لتسلم الشبو، وبالفعل توجه المصدر السري بالقرب من جامعة ama وهناك تسلم من المتهم الأول الشبو، وتحرك الأخير بسيارته فتابعته الشرطة إلى أن توقف بأحد الشوارع الجانبية لقضاء حاجته فتم القبض عليه.
وبتفتشيه لم تعثر الشرطة على أية مواد مخدرة بينما عثروا في جيب بنطاله على مبلغ الكمين، وقرر المتهم أنه يشتري المؤثر العقلي من شخص آخر ويدفع المستحق بعد ترويج الكمية، وأثناء ذلك ورد إليه اتصال من المتهم الثاني فقام الأول بإبلاغه بإتمام عملية البيع فطلب منه المتهم الثاني الحضور إليه بالقرب من مدرسة بمدينة عيسى، وهناك تم القبض عليه، وبتفتيشه لم يتم العثور على شيء، إلا أنه أرشد الشرطة على مواد مخدرة بمنزله في سترة، وهناك عثروا على مجموعة من أكياس الشبو مخبأة أسفل السرير بغرفة نومه وبلغ وزنهم جميعاً 29.3 غراماً.
العدد 4288 - الثلثاء 03 يونيو 2014م الموافق 05 شعبان 1435هـ