المفاهيم والنصوص واضحة، والحق أوضح منها، والطريق إليه طريق واحد لا اثنان، ومن يريده يعرفه، وان من يراوغ في المفاهيم والنصوص بغية النجاة، هو واهم ولا يكذب إلا على نفسه، مصداقا لقوله تعالى «بَلْ الْإِنْسَان عَلَى نَفْسه بَصِيرَة وَلَوْ أَلْقَى مَعَاذِيره» (القيامة: 14) فخلال هذه الفترة طالعنا مجلس النواب بإسقاط قرار وتأييد آخر وكلاهما عالجهما بازدواجية لا تنتهي ولا تبشر بالخير.
لقد اسقط مجلس النواب تعديل المادة 110 من قانون العمل، والذي ينص على «ترتيب الاستغناء أولاً عن العمالة الوافدة قبل العمالة المحلية في حالة الإغلاق الجزئي للمنشأة» وكان تعليله لهذا الإسقاط هو وجود تمييز يشكل مساساً بالاتفاقية رقم 111 بشأن عدم التمييز، مع أن المجلس لم يحرك ساكنا تجاه فصل أكثر من 400 عامل في 2011، كما يشار الى أن لدى مجلس النواب مفصولا واحدا من قائمة الـ165 لم يرجع الى حد الآن إلى عمله، كما عدل المجلس المادة 25 في قانون هيئة سوق العمل، والمتعلقة بشأن حرية الانتقال للعامل الوافد ليضيف مزيدا من القيود على حرية الانتقال، وها هو اليوم يتحدث عن عدم التمييز ضد الوافدين.
ولا ندري عن أي تمييز يتجنبه المجلس وها هو يوافق على مشروع رفعه مجلس الوزراء لمجلس النواب وهو مشروع مصاغ بناءً على اقتراح بقانون من المجلس الاخير، والمختص بتعديل بعض أحكام قانون البلديات الصادر بالمرسوم رقم (35) لسنة 2011، حيث أحال مجلس الوزراء الموضوع بصفة الاستعجال إلى لجنة المرافق العامة والبيئة بصفة أصلية، ويهدف المشروع المؤلف من 3 مواد إلى إلغاء المجلس البلدي في العاصمة واستبداله بأمانة عامة، والتي تشكل بعدد لا يقل عن عشرة أعضاء يتم تعيينهم بأمر ملكي بمن فيهم الرئيس ونائب الرئيس من بين الأعضاء المنتخبين بمؤسسات المجتمع المدنية، وقد وافقت اللجنة على هذا المقترح بقانون، على رغم اعتراض هيئة المستشارين القانونيين في المجلس بشأن اعتراء الاقتراح شبهة دستورية لمخالفته ثلاث مواد من الدستور، اذ أشارت «الهيئة» الى أن «المقترح يخل بمبدأ المساواة في الحقوق والواجبات العامة، إذ يعطي حق الانتخاب لأربعة مجالس بلدية، ويعين مجلس أمانة لإحدى البلديات دون غيرها، ما يعد تمييزاً محظوراً» اما المخالفة الثانية فتتمثل بحسب الهيئة في «إخلاله بمبدأ المساواة أمام القانون، إذ قصر الاقتراح اختيار أعضاء مجلس أمانة العاصمة، على أعضاء مؤسسات المجتمع المدني المنتخبين، دون غيرهم من المواطنين غير الأعضاء في تلك المؤسسات، ما يحدث تمييزاً لا مبرر له». وأما الشبهة الدستورية الثالثة فأوضحت الهيئة أنها «تتمثل بتقييد حرية المواطنين في مباشرة حق الترشح، بعد أن قصر أعضاء الأمانة على المنتخبين في مؤسسات المجتمع المدني، ما يجبر المواطنين الراغبين في الترشح لعضوية الأمانة، على الانضمام لعضوية إحدى المؤسسات حتى يستوفي شرط التعيين، ما اعتبرته قيداً على مباشرة الحق في الترشيح». فلا ندري كيف صم المجلس آذانه عن هذا التمييز.
البحرين انضمت إلى ست من اتفاقيات الأمم المتحدة الرئيسية السبع المعنية بحقوق الإنسان، ومنها اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري عام 1990، ولقد نصت المادة الخامسة على أن «تتعهد الدول الأطراف بحظر التمييز العنصري والقضاء عليه بأشكاله كافة، وبضمان حق كل إنسان، دون تمييز بسبب العرق أو اللون أو الأصل القومي أو الاثني، في المساواة أمام القانون، ولاسيما بصدد التمتع: (ج) الحقوق السياسية، ولاسيما حق الاشتراك في الانتخابات - اقتراعا وترشيحا - على أساس الاقتراع العام المتساوي، والإسهام في الحكم وفي إدارة الشئون العامة علي جميع المستويات، وتولي الوظائف العامة على قدم المساواة» أليس موافقة المجلس على تعديل قانون البلديات بخصوص العاصمة فيه تمييز؟ أم ان التمييز له ألوان وأوجه؟
إقرأ أيضا لـ "رملة عبد الحميد"العدد 4287 - الإثنين 02 يونيو 2014م الموافق 04 شعبان 1435هـ
من انتم
من انتم فالينظر كل واحد منكم في تاريخه . صدقتي ياشيخة فوصفك لهم يصدق كل يوم
متى نرىالفرج
نعيش وقت تتسلط عليك اناس يحسبون انفسهم ممثلين للشعب نقول نحن الدولة الوحيدة الفريدة في الديمقراطية وحقوق الإنسان على مستوى العالم كله نتمتع بإصدار قانون اوقوانين له1000وجه بما يرغب به صاحب السلطة
ويش دراهم
الله وكيلش ولا يدرون بالدنيا. تعو تعو برو برو