العدد 4287 - الإثنين 02 يونيو 2014م الموافق 04 شعبان 1435هـ

«الشورى» يضع ختم موافقته على قانون «الوطنية لحقوق الإنسان»

حفاظ طالبت بمنع العضوية بين «التشريعية» و«المؤسسة»... وصلاح علي ظهر لأول مرة كممثل للحكومة منذ أشهر

الشوريون توافقوا خلال جلسة أمس على تمرير قانون «الوطنية لحقوق الإنسان»
الشوريون توافقوا خلال جلسة أمس على تمرير قانون «الوطنية لحقوق الإنسان»

وضع مجلس الشورى في جلسته يوم أمس الاثنين (2 يونيو/ حزيران 2014) ختمه بالموافقة على تعديلات مجلس النواب على مشروع قانون بإنشاء المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، المرافق للمرسوم رقم (2) لسنة 2014م.

وموافقة مجلس الشورى تعني الموافقة النهائية من قبل السلطة التشريعية لرفعها للحكومة تمهيداً لإصدارها من عاهل البلاد كقانون معتمد.

وشهدت الجلسة ظهورا رسميا لوزير شئون حقوق الإنسان صلاح علي كممثل للحكومة لأول مرة منذ أشهر غاب عنها عن جلسات مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بالإضافة إلى مؤتمر المحكمة العربية لحقوق الإنسان الذي استضافته البحرين بتنظيم المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان.

من جانب آخر، شددت رئيسة لجنة حقوق الإنسان العضو عائشة المبارك على «أهمية موافقة مجلس الشورى على المشروع بقانون نظرا لأهمية عمل المؤسسة».

وتمنت العضو رباب العريض أن «يتم توسيع صلاحيات المؤسسة من خلال الرقابة بدل من التوصيات والاستشارة، والمؤسسة منذ تأسيسها لليوم لم نر لها دورا لافتا»، وتابعت «يجب أن تقوم برصد انتهاكات حقوق الإنسان في المؤسسات الرسمية ومؤسسات المجتمع المدني، وأن يكون لها دور أكبر في المؤسسات الإصلاحية (السجون) فهي لاتزال تفتقد دورها الإصلاحي».

وأكد عضو مجلس الشورى رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان عبدالعزيز أبل أن «المؤسسة قائمة بشكل شرعي وصدورها كقانون من أجل أن يكون أكثر اعتمادية»، وواصل «المفوضية ترى أن القانون هو أعلى من توقعاتها فهي كانت ترى مستوى معين».

وأوضح أن «المفوضية ترى انها خطوة متقدمة في البحرين أو في الدول العربية فنحن أعلى من دول هي في مستوى A الآن»، وشدد على أن «مبادئ باريس ملزمة وليست استرشادية».

ورأت العضو ندى حفاظ أنه «يفضل أن يكون أعضاء المؤسسة من خارج السلطة التشريعية، لكي لا يضطر أعضاء في المؤسسة ويمررون مشروعات لأسباب سياسية، ومن أجل أن تكون هناك استقلالية أكبر، ونحن نريد القانون للارتقاء بوضع حقوق الإنسان وأسهل شيء هو إنشاء المؤسسات ولكن الجزء الأهم هو ما بعد الإنشاء».

وبينت حفاظ أن «مبادئ باريس استرشادية ونحن لم نأخذ بها بالكامل ولا مانع من أن نطور وفق وضعنا، ونحن منذ بداية الأزمة ونحن نقول لا تخلطوا العمل السياسي بالحقوقي، ونأتي لنجعل عضو المؤسسة عضو سلطة تشريعية يشارك في الإعلام و «تويتر» ليكتب عن السياسة».

واعتبرت أن «وضع المدد بل المدة في إعادة تعيين عضو المؤسسة الوطنية ونضعه بأنفسنا سنكون كرؤساء بعض الدول الذين عدلوا الدساتير ليحكموا مدى الحياة»، مؤكدة أن «جلالة الملك عندما يعيد التعيين سيعين الخبرات».

ولفتت حفاظ إلى أن «موضوع الخبرات في إعادة التعيين ليس مقنعاً فرئيس أكبر دولة في العالم وهو الرئيس الأميركي لا يجدد له إلا لمرة واحدة، فأرجو عدم التعذر بالخبرات».

وأشارت العضو رباب العريض إلى أن «التعيين في مدد وليس لمرة واحد سيخرج العضو من الحيادية لأن عينه ستكون على التجديد».

فيما رأت العضو دلال الزايد أن «من المستحيل أن يكون المعيار على أساس مواقف العضو».

وبيّن وزير شئون حقوق الإنسان صلاح علي أن «القانون من اهم القوانين وهو مر بمراحل عديدة، وأدخلت عليه العديد من التعديلات بعد نقاشات مع الخبراء»، وتابع «من المؤمل بعد إصدار القانون أن يكون أداء المؤسسة أكبر».

وأشار علي إلى أن «المؤسسة من صلاحياتها رصد انتهاكات حقوق الإنسان ولها الحق في زيارة أي مكان ترى أن فيه انتهاكات لحقوق الإنسان وترفع توصياتها وتقاريرها للحكومة»، ولفت إلى أن «أعضاء المؤسسة بحسب تراكم الخبرات في الدول فهم خليط بين الأكاديميين بالإضافة إلى أعضاء السلطة التشريعية والخبراء في مجال حقوق الإنسان أو من الشرائح المختلفة وهذا إثراء أكبر للمؤسسة في عملها».

وقال نائب رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان عبدالله الدرازي ان «المؤسسة تواصلت مع المجتمع المدني البحريني وأعطيت الرأي من المجتمع»، مؤكدا أن «المؤسسة ستقوم بالعمل للحصول على الاعتمادية الدولية لحقوق الإنسان بعد صدور القانون الذي سيشكل دفعة قوية للبحرين للحصول على الاعتمادية».

وذكر أن «المؤسسة قامت بزيارة السجون 7 مرات وذلك رغم عدم وجود نص في الوقت الحالي عن السماح للمؤسسة بالزيارة».

وطالبت النائب الثاني لرئيس مجلس الشورى بهية الجشي أبل بـ «ممارسة دوره كعضو مجلس شورى وليس كرئيس للمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان».

ونصت المادة (2) على أنه «تنشأ مؤسسة مستقلة تسمى «المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان» تتولى تعزيز وتنمية وحماية حقوق الإنسان، وترسيخ قيمها، ونشر الوعي بها، والإسهام في ضمان ممارستها، ويكون مقرها مدينة المنامة. وتتمتع المؤسسة بالشخصية القانونية الاعتبارية المستقلة استقلالا ماليا وإداريا، وتمارس مهماتها بحرية وحيادية واستقلالية تامة»، وأشارت المادة (3) إلى أنه «يكون للمؤسسة مجلس مفوضين يُشكل من أحد عشر عضوًا بمن فيهم الرئيس ونائب الرئيس، من الشخصيات المشهود لها بالكفاءة والنزاهة، يتم اختيارهم من بين الجهات الاستشارية والأكاديمية ومؤسسات المجتمع المدني، والنقابات والهيئات الاجتماعية والاقتصادية والمهنية، على أن يراعى فيه تمثيل المرأة والأقليات بشكل مناسب».

واشترطت المادة (4) في عضو مجلس المفوضية أن «يكون بحريني الجنسية. وألا يقل عمره عن ثلاثين سنة ميلادية كاملة. وأن يكون من ذوي الدراية والاهتمام بمسائل حقوق الإنسان. وأن يكون حسن السيرة والسمعة والسلوك. وألا يكون قد صدر ضده حكم نهائي بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، إلا إذا رد إليه اعتباره». ولفتت إلى أن المادة (5) تنص على أنه «يصدر بتعيين أعضاء مجلس المفوضين أمر ملكي لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمدد مماثلة، على أن يكون ذلك بعد مشاورات مع مؤسسات المجتمع المدني ذات العلاقة والمجموعات المتنوعة الأخرى، ويمارس الأعضاء مهماتهم بصفتهم الشخصية»، وأفادت بأن «مجلس المفوضين يعقد أول اجتماع له برئاسة أكبر الأعضاء الحاضرين سنًا، لينتخب من بينهم رئيسا ونائبا للرئيس، لمثل مدة تعيينهم، وذلك بالأغلبية النسبية لعدد الأعضاء الحاضرين، فإن تساوى أكثر من واحد في الحصول على هذه الأغلبية أُجري الاختيار بينهم بالقرعة، وإن لم يتقدم أحد للترشيح غير العدد المطلوب أُعلن انتخاب المرشَّحيَن بالتزكية».

وأضافت المادة أن «الرئيس هو الذي يمثل المؤسسة أمام القضاء وفي صلاتها مع الغير، ويجوز للرئيس أن يفوض غيره من الأعضاء في بعض اختصاصاته، ويحل نائب الرئيس محل الرئيس في مباشرة جميع اختصاصاته في حالة غيابه أو قيام مانع لديه».

وشددت المادة (9) على عدم جواز «مؤاخذة عضو مجلس المفوضين عما يبديه من آراء أو أفكار في المسائل التي تدخل ضمن اختصاصات المؤسسة، ولا يتم إجراء التحقيق مع العضو إلا بعد موافقة الرئيس وحضور ممثل عن مجلس المفوضين. ولا يجوز تفتيش مقر المؤسسة إلا بأمر قضائي وبحضور ممثل عن النيابة العامة، على أن يتم تبليغ الرئيس بذلك ودعوة ممثل عنه لحضور التفتيش. وفي جميع الأحوال يعتبر باطلا كل إجراء يخالف ذلك».

وأعطت المادة (12) المؤسسة في سبيل تحقيق أهدافها حرية التعليق على أي مسألة متعلقة بحقوق الإنسان، وتناول أي حالة من حالات حقوق الإنسان، بما تراه مناسباً، وتختص بالآتي:

أ‌ - المشاركة في وضع وتنفيذ خطة وطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان على مستوى المملكة.

ب‌ - دراسة التشريعات والنظم المعمول بها في المملكة المتعلقة بحقوق الإنسان والتوصية بالتعديلات التي تراها مناسبة، وخاصة فيما يتعلق باتساق هذه التشريعات مع التزامات المملكة الدولية بحقوق الإنسان، كما يكون لها التوصية بإصدار تشريعات جديدة ذات صلة بحقوق الإنسان.

ج - بحث ملاءمة النصوص التشريعية والتنظيمية بالمعاهدات الإقليمية والدولية المعنية بمسائل حقوق الإنسان، وتقديم المقترحات والتوصيات إلى السلطات المختصة في كل ما من شأنه تعزيز وحماية حقوق الإنسان، بما في ذلك التوصية بالانضمام إلى الاتفاقيات الإقليمية والدولية المعنية بحقوق الإنسان.

د - تقديم التقارير الموازية، والإسهام في صياغة ومناقشة التقارير التي تتعهد المملكة بتقديمها دوريا وإبداء الملاحظات عليها، تطبيقاً لاتفاقيات إقليمية ودولية خاصة بحقوق الإنسان، ونشر هذه التقارير في وسائل الإعلام.

هـ - رصد حالات انتهاكات حقوق الإنسان، وإجراء التقصي اللازم، وتوجيه انتباه الجهات المختصة إليها مع تقديم المقترحات التي تتعلق بالمبادرات الرامية إلى وضع حد لهذه الحالات، وعند الاقتضاء إبداء الرأي بشأن موقف تلك الجهات وردود فعلها.

و - تلقي الشكاوى المتعلقة بحقوق الإنسان ودراستها والبحث فيها وإحالة ما ترى المؤسسة إحالته منها إلى جهات الاختصاص مع متابعتها بشكل فعال، أو تبصير ذوي الشأن بالإجراءات الواجبة الاتباع ومساعدتهم على اتخاذها، أو المعاونة في تسويتها مع الجهات المعنية.

ز - القيام بالزيارات الميدانية وفق الأصول المتبعة لرصد أوضاع حقوق الإنسان في المؤسسات الإصلاحية وأماكن الاحتجاز والتجمعات العمالية والدور الصحية والتعليمية، أو أي مكان عام آخر يشتبه في أن يكون موقعاً لانتهاك حقوق الإنسان.

ح - المبادرة بالتعاون مع الأجهزة المختصة بشئون الثقافة والإعلام والتعليم، وتقديم الاقتراحات والتوصيات في كل ما من شأنه نشر وتعزيز ثقافة الوعي باحترام حقوق الإنسان.

ط - التعاون مع الهيئات الوطنية والمنظمات الإقليمية والدولية، والمؤسسات ذات الصلة في البلدان الأخرى المعنية بتعزيز وحماية حقوق الإنسان.

ي - عقد المؤتمرات وتنظيم الندوات والدورات التثقيفية والتدريبية في مجال حقوق الإنسان، وإجراء البحوث والدراسات في هذا الشأن.

ك - المشاركة في المحافل المحلية والدولية، وفي اجتماعات المنظمات الإقليمية والدولية المعنية بمسائل حقوق الإنسان.

ل - إصدار النشرات والمطبوعات والبيانات والتقارير الخاصة، وعرضها على الموقع الإلكتروني الخاص بها، ولها مخاطبة الرأي العام مباشرة أو من خلال أي من وسائل الإعلام.

وأكدت المادة (14) على أن «للمؤسسة أن تطلب أي معلومات أو بيانات أو وثائق تراها لازمة لتحقيق أهدافها أو ممارستها لاختصاصاتها من الوزارات والأجهزة المعنية بالمملكة، وعلى تلك الوزارات والأجهزة معاونة المؤسسة في أداء مهماتها وتيسير مباشرة اختصاصاتها، وتزويدها بما تطلبه في هذا الشأن، وذلك وفقًا للقوانين والأنظمة المعمول بها في تلك الجهات»، وأجازت المادة «للمؤسسة إخطار السلطات المختصة، في حالة عدم تعاون تلك الوزارات والأجهزة في تزويد المؤسسة بالمعلومات أو البيانات أو الوثائق المطلوبة أو منعها من الاطلاع عليها، وذلك لاتخاذ ما يلزم من إجراءات وفقاً للقانون».

العدد 4287 - الإثنين 02 يونيو 2014م الموافق 04 شعبان 1435هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان
    • زائر 5 | 6:50 ص

      إحنا غاسلين إيدينا من الحكومة

      كل شيء يجي منها نقول حسبي الله و نعم الوكيل و يا منتقم.

    • زائر 3 | 2:23 ص

      بصامون

      الله الله تمخض الحبل فولد فأرا وما بقي إلا قانون الحقوق المسلوبة وما أكثر القوانين التي بصموا عليها وأولها تقديم الشعب لقمة سائغة لقوات الأمن واجتماعهم في جلسة المجلس الوطني ليست عنا ببعيد.

    • زائر 2 | 11:32 م

      ان لم تستحي

      يعني اشلون تمتلك القدرة على مثل هذه المناورات
      وتمتلك الشجاعة لتتحدث عن حقوق الانسان
      وعندك قرابة الثلاثة آلاف معتقل رأي
      وعندك أطفال ونساء معتقلين
      ومواطنين مفصولين
      وأعراض منتهكة
      ومساجد مهدمة
      وتجنيس سياسي
      وتعذيب
      وقتل
      ودعارة
      صدق اذا قالوا وجهه بليته

اقرأ ايضاً