ألغت المحكمة الصغرى الجنائية - الغرفة - برئاسة القاضي جاسم العجلان وأمانة سر محمود عيسى حكماً بحبس متهم ثلاثة أشهر بتهمة السرقة، وقضت مجدداً ببراءته من التهمة المنسوبة إليه.
وكانت النيابة العامة وجهت إلى المتهم انه في (15 يونيو / حزيران 2011) بدائرة أمن محافظة المحرق سرق المنقولات المبينة الوصف بالأوراق والمملوكة لأحد المطاعم في جزر أمواج وذلك حال كونه أحد العاملين بالمكان، و أحيلت الدعوى إلى المحكمة التي قضت غيابيّاً في جلسة (17 مايو / أيار 2012) بحبس المتهم ثلاثة أشهر مع النفاذ، فقدم المحامي محمود ربيع طعناً بالمعارضة على الحكم.
و قد دفع المحامي ربيع في مرافعته بكيدية الاتهام وتلفيقه، مبيناً أن تاريخ تقديم البلاغ الجنائي لدى مركز شرطة سماهيج كان في ظهيرة اليوم ذاته الذي توجه فيه المتهم صباحاً الى قسم التحكيم والشكاوى العمالية بوزارة العمل بسبب امتناع صاحب العمل، وهو مقدم البلاغ، عن سداد مستحقاته وحقوقه العمالية لمدة تزيد على سنة كاملة ما يؤكد أن السبب الحقيقي لتقديم البلاغ هو الكيدية والتلفيق أولاً ثم معاقبة المتهم المعارض على ممارسة حقه الدستوري والقانوني في اللجوء الى وزارة العمل، وهذا يعني أن الدليل الذي استندت إليه المحكمة في حكمها المطعون عليه بالمعارضة، وهي مجرد أقوال المجني عليه، يتنافر مع العقل والمنطق ويتعارض مع أصول الاستدلال.
ودفع ربيع كذلك بخلو الأوراق من ثمة دليل يقيني يدين المتهم، مبيناً «إننا تعلمنا في محراب العدالة المقدس قاعدة أساسية تقضي بأن القانون إذا كان أوجب عقاب مرتكب الفعل الآثم الا انه قد كفل له أيضاً ضرورة اليقين الكامل من ارتكابه لهذا الفعل المؤثم، وارسى قضاؤنا العادل القواعد الاصولية التي تحميه وتجعله أمرا لازماً بداية من ان الشك يفسر لصالح المتهم ومروراً بأن الدليل إذا تطرق اليه الاحتمال سقط به الاستدلال، ولو كان اعترافا ونهاية بأن براءة الف مذنب خير من ادانة بريء واحد».
العدد 4286 - الأحد 01 يونيو 2014م الموافق 03 شعبان 1435هـ