قال رجل الأعمال علي بوشهري إن «محكمة الاستئناف الكبرى المدنية الثانية أصدرت حكماً بإخلاء صالة استأجرها أحد المستثمرين لإنشاء نادٍ صحي للجنسين ومركز للألعاب البدنية، وقد نفذت محكمة التنفيذ الحكم، فيما أصدرت محكمة التمييز بعد نحو شهرين حكماً آخر بوقف قرار محكمة الاستئناف وإعادة الحال لما كان عليه».
وأضاف بوشهري أن «قرار محكمة التمييز يثير الاستغراب ويدعو لإعادة النظر فيه، ولاسيما أن محكمة التنفيذ قد نفذت القرار بالإخلاء منذ فترة وقد تصرفنا نحن في العقار وأجرناه على مستفيد آخر بموجب عقد مبدئي، علاوة على أن عقد الإيجار مع المستأجر قد انتهى بطبيعته منذ العام 2009 ولم تدخل القضية في أروقة المحاكم إلا بعد ذلك، ما يعني أنه لا يوجد ما يدعو إلى عودة الحال إلى ما كان عليه لأن المستأجر قد انتهى عقده دون أي مشكلات، وقد بدأ تداول الموضوع في القضاء عند عملية تجديد العقد بعد انتهاء المدة الأولية والتي تبلغ 5 أعوام حيث أبدى الأخير رفضه لتجديد العقد بشروط مغايرة. بالإضافة إلى أننا كملاك لم تعد الرغبة لدينا موجودة لتأجير الملك على المستأجر نفسه نظراً للمشكلات التي حدثت معه مؤخراً».
وفي التفاصيل، قال المالك علي بوشهري: «لديّ ملكي الخاص الذي استأجره مني أحد الأشخاص البحرينيين لغرض إنشاء نادٍ صحي للجنسين وصالة ألعاب بدنية، وكان العقد لمدة 5 أعوام انتهى بعد النصف الثاني من العام 2009، وبحسب المعمول به، فإنه يتم إنشاء عقد جديد بين المالك والمستأجر، إلا أنه الأخير رفض الالتزام بالبنود الجديدة في العقد الجديد على رغم عدم وجود ما يشير إلى عدم المساس بماهية العقد الجديد ضمن العقد الأول، وعليه أحيلت القضية للقضاء من أجل حسم الموضوع ولاسيما أن المستأجر رفض إبرام العقد الجديد وكذلك إخلاء العقار الذي يستفيد منه».
وأضاف بوشهري «كان من المفترض على المستأجر أن يطور الملك ويعيد الحالة الإنشائية فيه بحسب ما هو موجود في العقد الأول، وهو ما لم يتم أصلاً، وعلى رغم ذلك أبدينا رغبتنا في تجديد العقد معه مع انتهاء عقدنا الأول، إلا أنه رفض نهائياً».
وأوضح بوشهري: «استغرق تداول الموضوع في القضاء مدة 5 أعوام، حيث صدر الحكم في النهاية بالإخلاء، وقد تأخرت عملية التنفيذ قليلاً، إلا أن الأخيرة أمرت بإخلاء الصالة بالقوة الجبرية مع التصريح له بالدخول وبعد إمهاله 5 أيام للإخلاء واستحصال مبلغ حددته المحكمة من المستأجر لصالح مالك الصالة، ثم في قرار آخر أمرت بكسر الأقفال، فيما أمرت المحكمة نفسها لاحقاً بأن تسلم الأغراض المتبقية في الصالة للمستأجر».
وتابع بوشهري: «بعد صدور قرار محكمة التنفيذ بإخلاء المكان وتسليم المستأجر موجوداته المتبقية، وتنفيذ هذا القرار من المحكمة في المكان، قمنا كأصحاب ملك بالتوقيع على عقد مبدئي مع أحد المستثمرين للاستفادة من الصالة المذكورة، إلا أنه وبعد نحو شهرين من تنفيذ مأمورية محكمة التنفيذ، تفاجأنا بحكم من محكمة التمييز بوقف قرار المحكمة السابق وقضى بأن يعود الحال لما كان عليه، وهو الأمر الذي يثير الاستغراب والحيرة».
وتساءل بوشهري «كيف يمكن أن يعود الحال إلى ما كان عليه في الوقت الذي يستحيل أن يكون ذلك، فالعقد أساساً انتهى بين المستأجر والمالك منذ العام 2009، وبعد كل هذه المداولات في القضاء فإن من حق المالك ألا يبدي رغبة في تجديد العقد الآن مع المستأجر ولاسيما أنه لا يوجد ما يلزمه بذلك ضمن العقد الأول الذي انتهى»، مستدركاً بأنه «بناءً على ذلك، ونظراً لعدم واقعية قرار محكمة التمييز، رفع قاضي محكمة التنفيذ خطاباً إلى رئيس محكمة التمييز طلب خلاله بيان ما إذا كان يتعين إعادة الحال إلى ما كان عليه من عدمه حيث ان الإخلاء قد تم تنفيذه، واستلم المنفذ له العقار».
وذكر بوشهري أنه «راجعنا مكتب وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف إزاء هذا الموضوع، وكذلك مجلس القضاء حيث التقيت شخصياً بالرئيس سالم الكواري الذي أبدى تعاونه وتفهمه للموضوع، حيث سلمناه طلباً لبحث الموضوع باعتبارنا متضررين من قرار محكمة التمييز الذي يظهر كأن المستأجر هو صاحب الملك لا العكس»، مضيفاً أن «المحامي الموكل من جهتنا رفع خطاباً مؤخراً لرئيس محكمة التمييز التمس من خلاله تحديد جلسة قريبة للنظر في موضوع الطعن والحكم برفضه وإلزام الطاعن كافة الرسوم والمصاريف، وقد بينا خلال الخطاب أن محكمة التنفيذ قامت بتنفيذ الحكم وتصرف المالك في العين وقام بتأجيرها على الغير واستحالت إعادة الحالة إلى ما كان عليها قبل صدور حكم محكمة الاستئناف الكبرى، مع العلم باستحالة إرجاع العين بعد أن قام المطعون ضده (المالك) بالتصرف فيها بتأجيرها على الغير حسن النية».
وفي الخلاصة، أبدى بوشهري «أمله في أن يعاد النظر في القضية من جانب محكمة التمييز والأخذ بعين الاعتبار كل التفاصيل، مؤكداً صعوبة بل استحالة إرجاع الحال إلى ما كان عليه للأسباب المذكورة أعلاه، مثمناً في الوقت ذاته تعاون رئيس محكمة التمييز وإدارة التنفيذ».
العدد 4286 - الأحد 01 يونيو 2014م الموافق 03 شعبان 1435هـ