العدد 4284 - الجمعة 30 مايو 2014م الموافق 01 شعبان 1435هـ

مشروع بقانون يحظر تصنيع أو استيراد المنتجات التي تمسّ المعتقدات أو الأمن

حظرت المادة (14) (13 بعد إعادة الترقيم) من مشروع قانون بشأن المواصفات والمقاييس، المرافق للمرسوم الملكي رقم (81) لسنة 2013، والذي ينظره مجلس النواب في جلسته يوم الثلثاء المقبل «تصنيع أو استيراد أو تداول المنتجات التي من شأنها المساس بالمعتقدات الدينية أو الأمن الوطني أو الاقتصاد الوطني».

كما حظرت المادة نفسها تصنيع أو استيراد أو تداول المنتجات غير المطابقة للوائح الفنية المعتمدة، والمنتجات الضارة بالصحة والسلامة والبيئة، والمنتجات غير الملائمة للغرض الذي صنعت من أجله، والمنتجات غير الموضح عليها بلد المنشأ، وأعطت المادة نفسها للوزير تحديد الإجراءات التحفظية التي تتخذ ضد المنتجات المخالفة، وأماكن تصنيعها وتخزينها وعرضها.

وحملت المادة (12) (المادة 11 بعد إعادة الترقيم) «الصانع المحلي والتاجر مسئولية سلامة منتجاتهما في الأسواق المحلية، وتنفيذ جميع إجراءات تقويم المطابقة اللازمة للمنتج».

ويتألف المشروع بقانون بحسب تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس النواب - فضلاً عن الديباجة - من عشرين مادة، تناولت المادة الأولى منه تعريف الكلمات والعبارات المستخدمة في القانون، والمادة الثانية جعلت الإدارة المختصة - وهي طبقاً للتعريف إدارة المواصفات والمقاييس بالوزارة المختصة بشئون التجارة - المرجع الوحيد المعتمد للتوحيد القياسي، وضبط جودة الإنتاج، ووضع المواصفات القياسية الوطنية وإصدار اللوائح الفنية الوطنية، ثم تضمنت المادة الأهداف التي ترمي الإدارة المختصة لتحقيقها ومنها المحافظة على الصحة والسلامة العامة للمستهلك بضمان جودة السلع وفقاً للمواصفات القياسية ورفع الكفاية الإنتاجية.

أما المادة الثالثة فقد تناولت مهمات وصلاحيات الإدارة المختصة، والمواد الرابعة والخامسة والسادسة تضمنت إنشاء وتشكيل واختصاصات اللجنة الوطنية للمواصفات والمقاييس واعتماد المواصفات القياسية الوطنية.

وقد حظرت المادة السابعة من مشروع القانون استخدام أية علامة أو شكل أو رمز يفهم منها أنها تعني مواصفات قياسية بحرينية من دون ترخيص كتابي من الإدارة المختصة، فيما أسندت المادة الثامنة للوزير المختص بشئون التجارة إصدار القرارات الخاصة بالمواصفات والمقاييس واللوائح الفنية، وخصصت المادة التاسعة للوائح الفنية الوطنية الأساس لعمليات الاستيراد.

أما المادة العاشرة، فقد أعطت للوزير بناء على توصية الإدارة المختصة اعتبار اللوائح الفنية لبلدان أخرى معادلة للوائح الفنية الوطنية، وكذلك الأمر بالنسبة لإجراءات تقويم المطابقة، ومنحت المادة الحادية عشرة الإدارة المختصة مراقبة تطبيق اللوائح الفنية المعتمدة، أما المادة الثانية عشرة فقد حمّلت الصانع المحلي والتجار مسئولية سلامة منتجاتهما وتنفيذ إجراءات تقويم المطابقة للمنتج.

وتضمنت المادة الثالثة عشرة من المشروع بقانون المنتجات الممنوع تصنيعها أو استيرادها أو تداولها، فيما تناولت المادة الرابعة عشرة سلطة الوزارة في التأكد من مطابقة المنتجات للوائح الفنية الوطنية، أما المادة الخامسة عشرة، فقد أعطت للإدارة المختصة، الحق في طلب المعلومات والتقارير والإحصاءات التي تحتاجها من الجهات الحكومية والمؤسسات العامة والخاصة، والتي تلتزم بأن تزودها بما تطلبه.

وتناولت المادة السادسة عشرة، الرسوم التي تفرض على الخدمات التي تقدم وفقاً للقانون، بينما تناولت المادة السابعة عشرة الضبطية القضائية، أما المادة الثامنة عشرة فقد عددت الأفعال المخالفة لأحكام القانون ورصدت لها عقوبة جنائية، وأناطت المادة التاسعة عشرة بالوزير المختص بشئون التجارة، إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام القانون، في حين جاءت المادة العشرون والأخيرة تنفيذية.

العدد 4284 - الجمعة 30 مايو 2014م الموافق 01 شعبان 1435هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان
    • زائر 1 | 7:00 ص

      sunnybahrain

      السلام عليكم ،،ممكن احد اترجم لنا هذا الموضوع ،،حضر ماذا مثلا ،،تصنيع الصواريخ ام مسيلات الدموع ،،يا مسهل .

اقرأ ايضاً