ينظر مجلس النواب في جلسته يوم (الثلثاء) المقبل، مشروع قانون حكومي بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب، المرافق للمرسوم رقم (42) لسنة 2014، الذي يضع عقبة جديدة أمام الاستجواب العلني؛ إذ أحالت الحكومة تعديلاً على الفقرة الثانية من المادة (146)، لتنصّ: «وعلى المجلس وقبل الشروع في مناقشة الاستجواب، القيام بالتصويت على مسألة أن تكون مناقشته في اللجنة المختصة من عدمه، وفي حالة ما إذا لم يقرر المجلس مناقشة الاستجواب في اللجنة المختصة، على المجلس وقبل البدء في المناقشة أن يشكّل لجنة تحقيق من خمسة من أعضائه يتم اختيارهم بناءً على ترشيح الرئيس».
ورفضت لجنة الشئون التشريعية بمجلس النواب التعديل، وأوصت بحذفه. ورغم فشل مجلس النواب في الفصل التشريعي الثالث في استجواب أي وزير، إلا أن مخاوف الحكومة دعتها إلى تعديل نص الفقرة الثانية من المادة (145 مكرر)، لتنصّ صراحة على أن الاستجواب لا يُعد جدّياً إلا إذا وافق عليه أغلبية أعضاء المجلس.
القضيبية- مالك عبدالله
ينظر مجلس النواب في جلسته يوم الثلثاء المقبل مشروع قانون حكومي بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2002م بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب، المرافق للمرسوم رقم (42) لسنة 2014م، يضع عقبة جديدة أمام الاستجواب العلني، إذ أحالت تعديلاً على الفقرة الثانية من المادة (146) لتنص «وعلى المجلس وقبل الشروع في مناقشة الاستجواب القيام بالتصويت على مسألة أن تكون مناقشته في اللجنة المختصة من عدمه، وفي حالة ما إذا لم يقرر المجلس مناقشة الاستجواب في اللجنة المختصة، على المجلس وقبل البدء في المناقشة أن يشكل لجنة تحقيق من خمسة من أعضائه يتم اختيارهم بناء على ترشيح الرئيس».
ورفضت لجنة الشئون التشريعية بمجلس النواب التعديل وأوصت بحذف التعديل.
ورغم فشل مجلس النواب في الفصل التشريعي الثالث في استجواب أي وزير إلا أن مخاوف الحكومة دعتها إلى تعديل نص الفقرة الثانية من المادة (145 مكرر) لتنص صراحة على أن الاستجواب لا يعد جدياً إلا إذا وافق عليه أغلبية أعضاء المجلس.
فيما أيدت لجنة الشئون التشريعية التخوف الحكومي، وأوصت بالموافقة على التعديل، ليكون النص بعد تعديل اللجنة «ويعرض تقرير اللجنة على المجلس في أول جلسة تالية لإعداده للتصويت عليه دون مناقشة، وفي جميع الأحوال لا يعد الاستجواب جدياً إلا إذ وافق على ذلك ثلثا أعضاء المجلس».
وأشارت لجنة الشئون التشريعية والقانونية بمجلس النواب إلى أنه من خلال مناقشاتها واستعراضها للآراء بشأن المشروع بقانون على مراعاة ما يستهدفه من إيضاح ما تضمنته اللائحة الداخلية لمجلس النواب بخصوص الاستجواب، باعتبار أن المجلس مقيد بما ورد فيها من نصوص حاكمة في هذا الشأن فلا يحيد عنها إذا كانت واضحة الدلالة، واستدركت أما إذا كان النص يكتنفه الغموض ويحتمل أكثر من معنى كان هناك مجال للاجتهاد، لذا فإنه كلما كان النص القانوني أكثر وضوحاً كان الاجتهاد بشأنه مقيداً، وتتجلى الحكمة في إدخال التعديل على التشريع القائم في اختيار أفضل الحلول لتحقيق الهدف المنشود من التشريع من دون التضحية بمصلحة لحساب أخرى، والموازنة بين كل ما يحيط الموضوع من اعتبارات، فلا يبغي أحدها على الآخر بما يخلّ بالهدف المبتغى والغرض المرتجى أو أن تطغى مصلحة على أخرى.
ورأت وزارة العدل «أهمية مراعاة التوازن بشأن الأغلبية المطلوبة للموافقة على جدية الاستجواب، فيجب أن لا يعطل عمل البرلمان في مساءلة الحكومة، ولا يعطل عمل الحكومة أيضاً»، وبينت أن «التخوف الحقيقي هو استخدام الاستجواب بالأغلبية العادية بشكل يعطل عمل السلطتين التنفيذية والتشريعية على حد سواء، ولابد من العمل على توفير حالة من الاستقرار باعتبار أن برنامج الحكومة سيتطلب موافقة المجلس، ويستطيع المجلس بأغلبية الثلثين أن يقدر المصلحة من اتخاذ مثل هذا الإجراء، كما أن توفر الأغلبية العادية في جدية الاستجواب لا يعني بالضرورة توفر أغلبية الثلثين المطلوبة لطرح الثقة في الوزير عند إدانته، الأمر الذي قد يهدر وقت المجلس في إجراء العديد من الاستجوابات غير الجادة».
من جانب آخر، اعتبر المستشار القانوني لشئون اللجان بمجلس النواب علي عبدالفتاح أن الاستجواب من أهم وأخطر الوسائل الرقابية، إذ قد يؤدي إلى سحب الثقة من أحد الوزراء، إذ يقصد به محاسبة الوزير عن خطأ ارتكبه عند تطبيق القانون، أو أثناء تأدية عمله، فهو اتهام يوجه إلى أحد الوزراء عن مآخذ ومثالب في شأن من الشئون التي تدخل في اختصاصه، وهذه الأهمية فرضت أن يفرد له المشرِّع الدستوري والعادي نصوصاً تنظمه، وأشار إلى أن مادة (145) مكرراً (1) الفقرة الثالثة، نصها «ويعرض تقرير اللجنة على المجلس في أول جلسة تالية لإعداده لمناقشته ثم التصويت عليه، وفي جميع الأحوال لا يعد الاستجواب جدياً إلا إذا وافق على ذلك أغلبية أعضاء المجلس»، نرى أن نص هذه الفقرة المقترحة لم يُضِف جديداً سوى اشتراطه أن يكون موافقة المجلس على جدية الاستجواب بأغلبية أعضائه، أي أغلبية خاصة. أما ما ذهبت إليه هيئة التشريع والإفتاء القانوني في مذكرتها المرافقة للمشروع من أن الفقرة الحالية في النص الأصلي لم تتضمن النص صراحة على ما إذا كان المجلس يصوِّت على توصية اللجنة (لجنة الجدية) من عدمه، وما إذا كان التصويت يتم دون مناقشة، لا نوافق عليه.
ولفت المستشار إلى أن أي تقرير يعرض على المجلس يكون الهدف منه أن يقرر المجلس ما يراه بشأنه، ومن المعلوم أن المجلس يأخذ كل قراراته عن طريق التصويت، فالعرض كما هو معلوم يختلف عن الإخطار. واعتبر أن مسألة ما إذا كان التصويت على تقرير لجنة الجدية بعد المناقشة أو بدون مناقشة، فكان لزاماً أن يكون الجزم بذلك بعد تصفح اللائحة الداخلية للمجلس، التي اشترطت في مواطن عدة بأن يكون التصويت على الموضوع المطروح دون مناقشة، ما يعني بمفهوم المخالفة أنه في حالة عدم النص على ذلك يكون التصويت بعد المناقشة في كل الأحوال وهذا ما لا يحتاج إلى اجتهاد أو خلاف فنصوص اللائحة تنطق بهذا الفهم.
وأضاف المستشار مادة (146) الفقرة الثانية، ونصها كالتالي: «وعلى المجلس وقبل الشروع في مناقشة الاستجواب القيام بالتصويت على مسألة أن تكون مناقشته في اللجنة المختصة من عدمه، وفي حالة ما إذا لم يقرر المجلس وقبل البدء في المناقشة أن يشكل لجنة تحقيق من خمسة من أعضائه يتم اختيارهم بناء على ترشيح الرئيس». إذ أتت هذه الفقرة المقترحة بحكم جديد خلا منه النص الأصلي، ويتجسد هذا الحكم في إلزام المجلس في حالة مناقشة الاستجواب في المجلس، ورفض مناقشته في اللجنة المختصة أن يشكل لجنة تحقيق من خمسة من أعضائه يتم اختيارهم بناء على ترشيح الرئيس، ونرى أن هذا الحكم الجديد يتصادم مع النص الدستوري المنظم للاستجواب كأحد الوسائل الرقابية، حيث تنص المادة (65) من الدستور على أنه «يجوز بناء على طلب موقَّع من خمسة أعضاء من مجلس النواب على الأقل أن يوجه على الوزراء استجوابات عن الأمور الداخلة في اختصاصه. ويتم إجراء الاستجواب وفقاً للشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة الداخلية لمجلس النواب...».
وشدد المستشار القانوني على أن هذا النص الدستوري واضح الدلالة على أن الاستجواب حق دستوري مقرر للعدد المحدد من النواب في النص الدستوري، يتم استعماله كلما توافرت شروطه الوارد النص عليها في اللائحة الداخلية للمجلس وفي نطاق النص الدستوري، ويجب أن تكون الشروط والأوضاع المنظمة له غير مقيدة لاستعماله ولا تنال من جوهره، والنص على إلزام المجلس بتشكيل لجنة تحقيق قبل البدء في مناقشة الاستجواب، يفرغ هذه الوسيلة الرقابية المهمة من مضمونها، إذ كيف يبدأ الأمر بتقديم استجواب؟ ويتم دراسة شروطه الشكلية من قبل مكتب المجلس، ويعرض على لجنة الجدية، التي لها بموجب الفقرة الثانية من المادة (145/ مكرراً (1)، أن تتأكد من توافر الوقائع والمستندات والأدلة المؤيدة لوجهة نظر مقدمي الاستجواب، ثم يعرض تقرير اللجنة على المجلس إذا تمت الموافقة على التعديل المقترح بموجب مشروع القانون محل الرأي، ثم يأتي بعد ذلك كله، ويقال على المجلس في حالة ما إذا لم يقرر المجلس مناقشة الاستجواب في اللجنة المختصة على المجلس وقبل البدء في المناقشة أن يشكل لجنة تحقيق من خمسة من أعضائه يتم اختيارهم بناء على ترشيح الرئيس.
وأفاد المستشار بأن هذا الأمر ولاشك يقيد حق أعضاء المجلس في مناقشة الاستجواب، ويجعل الاستجواب أمراً غير مجدٍ نظراً للإجراءات المطلوبة والمعقدة التي تعتري طريقه، إذ كيف يجمع المجلس بين وسيلتين رقابيتين في آنٍ واحد، ولكل منهما أحكامه الخاصة، فهذه اللجنة المقترح الأخذ بها تتنافى مع طبيعة الاستجواب وأهميته، وفوق هذا كله لماذا المغايرة بين ما إذا كان الاستجواب يناقش في اللجنة أو في المجلس أليست العلة واحدة على فرض وجود ما يبرر ذلك؟ وتابع ومن هنا فإن هذا الحكم المقترح يقوض الاستجواب ويفرغه من مضمونه، ويجعله عديم الأثر في أغلب الأحوال. فإذا كان المشرِّع الدستوري ينص على الحق، ويترك تنظيمه للمشرِّع، فإن على المشرِّع ألا يفرغ الحق من مضمونه ويقيده بما ينال من جوهره ويجعله عديم الجدوى وهذا ما تؤكده المادة (31) من الدستور التي تنص على أن: «لا يكون تنظيم الحقوق والحريات العامة المنصوص عليها في هذا الدستور أو تحديدها إلا بقانون، أو بناء عليه. ولا يجوز أن ينال التنظيم أو التحديد من جوهر الحق أو الحرية».
العدد 4284 - الجمعة 30 مايو 2014م الموافق 01 شعبان 1435هـ
السارق والسارقه
بدون استجوابات ومسرحيات هزليه .. الشعب يعلم كل الالاعيب
من اين لك هذا ؟
كل دول العالم فيها استجوابات لما هو اكبر من وزير و لكن هالديرة تمشي على مبدأ الخش و الدس و التآمر ديرة لا تطاق لا تطاق لا تطاق
الكستنائي
طبعاً هالنواب بيوافقون على المشروع الحكومي
ما يدرون وين الله قاطهم
في المشمش
بلا استجواب بلا خرابيط مجلسكم بكبره فاشل و الناس مو معترفه فيه و لو ظليتوا مئة سنة ما راح تستجوبوا فراش أو عامل الوزير مو بعد الوزير أقول هذلين عيالهم ما يضحون فيهم
ههههههه حكوميين اكيد موافقين
اكيد يوافقون عليه لانهم حكوميين أكثر من الحكومة اساسا قانون يجرم التمييز يرفض؟!! هل هذا مجلس يمثل شعب؟!!!
ياخسارة
ياخسارة على هالااموال التى تهدار على هذا المجلس مرتبات وسيارات فارهة والشعب مسكين .