العدد 4283 - الخميس 29 مايو 2014م الموافق 30 رجب 1435هـ

المحكمة ترفض دعوى دبلوماسي يطالب بتعويض عن نشر صورة ابنه في إعلان تجاري

المنطقة البدلوماسية - حسين الوسطي 

29 مايو 2014

رفضت المحكمة الكبرى الإدارية برئاسة القاضي جمعة الموسى، وعضوية القضاة محمد توفيق وأشرف عبدالهادي، وأمانة سر عبدالله إبراهيم، دعوى أقامها دبلوماسي بحريني وزوجته، طلبا فيها بتعويضات قدرها 20 ألف دينار لنشر صورة ابنهما في إعلان تجاري دون رغبتهما، ما سبب لهما أضراراً نفسية واجتماعية.

وكان الدبلوماسي قد أقام دعواه مطالبا بالحكم بإلزام وكيل لشركة جبن دولية في البحرين، بأن تؤدي إليه مبلغ عشرة آلاف دينار وخمسة آلاف أخرى بصفته وليا على ابنه القاصر، ولزوجته مبلغ خمسة آلاف دينار والفائدة بواقع 10 في المئة من تاريخ المطالبة القضائية حتى تمام السداد مع إلزام المدعى عليها بإزالة صورة ابن المدعي الأول من الإعلان علي نفقة المدعى عليها وبالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة

وقال إنه حال عمله دبلوماسيا في عاصمة أوروبية وبرفقته أفراد أسرته تم التقاط صورة ابنه بالمدرسة التي كان ملتحقا بها وعند عودتهم إلى مملكة البحرين فوجئ بوضع صورة ابنه على سور ناد رياضي للإعلان عن ماركة جبن، دون رغبة منهم أو موافقتهم، ما ترتب عليه أن ألحقت بهم أضرار نفسية والحرج الاجتماعي بين ذويهم، من جراء ما تعرضوا له من سخرية وازدراء وقد طالبوا المدعى عليها بالتعويض وإزالة الإعلان بموجب خطاب إلا أنها امتنعت، ما حدا بهم لإقامة الدعوى بطلباتهم.

وأثناء تداول الدعوى قدم محامي المدعين لائحة بإدخال شركة الأغذية المنتجة للجبن، وطلب الحكم بقبول الإدخال شكلا وفي الموضوع الحكم بإلزام المدعى عليها والخصمة المدخلة بالتضامن بأداء الطلبات ذاتها الواردة بلائحة الدعوى الأصلية.

وقضت المحكمة بندب خبير لمباشرة المأمورية الواردة بالحكم وإذ لم يباشر الخبير مأموريته، قررت المحكمة استبدال الخبير وإذ لم يباشر الخبير مأموريته أيضا، قررت المحكمة إحالة الدعوى للتحقيق لإثبات ونفي ما ورد بمنطوق الحكم وإذ أعيدت الدعوى للمرافعة بعد انتهاء حكم التحقيق وعدم تقديم المدعين ثمة بينة ومثل المدعين بوكيل دفع بانقطاع سير الخصومة لبلوغ القاصر سن الرشد.

وقالت المحكمة إنه إذا كانت طلبات المدعين قد تجردت من دليل عليها حال أن الدليل هو قوام الحق فيها، وحال أن المحكمة قد قضت بإحالة الدعوى للتحقيق لإثبات قيام المدعى عليها والخصمة المدخلة باستعمال صورة المدعي، بالدعاية لأحد المنتجات، وذلك بوضعها على صور ناد رياضي وان الصورة التي تم التقاطها والمقدمة من المدعين له ولم يقدم المدعون ثمة بينة.

ولا ينال من ذلك ما قدمه المدعي من صور فوتوغرافية قررا أنها للصغير إذ انه فضلا عن خلو الأوراق من دليل ذلك فإنها لا حجية لها في الإثبات، وإذ كان المدعون على هذا النحو لم يقيموا الدليل على ما ادعوه وخلت الأوراق من ثمة أدلة أو إثبات للحق المدعي وهو ما تقضي معه المحكمة برفض الدعوى بحالتها على النحو الذي سيرد بالمنطوق.

لهذه الأسباب حكمت المحكمة برفض الدعوى بحالتها وألزمت المدعين المصروفات وعشرين دينارا أتعاب محاماة.

العدد 4283 - الخميس 29 مايو 2014م الموافق 30 رجب 1435هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً