قضت محكمة الاستئناف في جلستها، أمس (الأربعاء) برئاسة القاضي عيسى الكعبي وأمانة سر نواف خلفان بتخفيض عقوبة 4 متهمين (من بينهم ريحانة الموسوي) بحبسهم لمدة 3 سنوات بدلاً من السجن 5 سنوات، وتأييد الحكم ضد البقية في قضية 50 متهماً (49 رجلاً وسيدة بحرينية)، أدينوا في القضية المعروفة بـ «خلية 14 فبراير»، فيما قررت سقوط الحق في الاستئناف لمتهمَين.
وقالت المحكمة في حيثيات الحكم «ان الدفع المُبدى من الدفاع الحاضر مع المستأنفين الثالث والرابع بشأن عدم صلاحية رئيس هيئة محكمة أول درجة للفصل في الدعوى، بحسبان أن التهمة الأولى بانضمام المستأنفين إلى منظمة الغرض منها الدعوى إلى تعطيل الدستور والقوانين ومنع المؤسسات والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، في حين أن رئيس السلطة التشريعية هو والد رئيس هيئة المحكمة، ما يجعل له مصلحة شخصية في ذلك، ذكرت أن هذا الدفع غير سديد ومردود عليه بالمادة (210) من قانون الإجراءات الجنائية والتي قد جرى نصها على أنه (يمتنع على القاضي أن يشترك في نظر الدعوى إذا كانت الجريمة قد وقعت عليه شخصياً... إلى آخر نص المادة)، ومن ثم فإن مؤدى هذا المنع وارد على سبيل الاستثناء، واستناداً إلى أنه مجرد رئيس هيئة المحكمة التي أصدرت الحكم المستأنف ابن السيد رئيس السلطة التشريعية في البلاد لا يندرج لوجود مصلحة شخصية له وقعت عليه منها تلك الجرائم، ولا تنهض تلك الصفة سبباً لعدم الصلاحية في الاشتراك في نظر الدعوى لعدم توافر المصلحة الشخصية التي عناها المشرع في هذا النص، وذلك أن الصفة الوظيفية لا تنطوي تحت تعريف المادة المذكورة بشأن عدم الصلاحية إذ ان هذا المنع وارد في المادة على سبيل الاستثناء لا يقاس عليه، أما بشأن الدفع بعدم دستورية المادة الاولى من قانون حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية فإن هذا الدفع غير جدي وترى المحكمة أن القصد منه هو مجرد التشكيك بدستورية هذا القانون وهو أمر غير متحقق ترفضه المحكمة لعدم جديته وفي مجال تقدير العقوبة بالنسبة للمستأنفين الأربعة رأت المحكمة تعديلها بالنسبة لهم».
فلهذه الأسباب حكمت المحكمة بقبول استئنافات المتهمين شكلاً وبرفضها موضوعاً وبتأييد الحكم المستأنف، وبشأن الأربعة مستأنفين المذكورين فقد أيدت الحكم بحقهم إلا أنه في مجال تقدير العقوبة قررت جعلها للسجن لمدة 3 سنوات فقط لكل منهم، وحكمت أيضاً بسقوط الحق في استئنافين آخرين.
يُذكر أن عدد المقبوض عليهم في القضية 9 رجال وسيدة، كما تم القبض على رجل آخر حضر المحكمة بعدما تم إرسال إحضارية له للحضور أمام القضاء. ووجّهت النيابة العامة للمتهمين من الأول حتى الـ16 أنهم أسّسوا وأداروا على خلاف أحكام القانون جماعة وتولوا قيادتها، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقانون ومنع المؤسسات والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحقوق والحريات العامة والخاصة، والإضرار بالوحدة الوطنية، بتأسيس جماعة «ائتلاف 14 فبراير» لتنفيذ مخططاتهم الرامية إلى إثارة القلاقل وإحداث الفوضى، وتكوين مجموعات بمناطق مختلفة بالبلاد، وتدريب وإعداد عناصر لممارسة العنف والقيام بأعمال التخريب والاعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة، والتعدي على رجال الأمن، وكان الإرهاب من الوسائل المستخدمة في تحقيق هذه الغاية.
فيما أسندت للمتهمين من الـ17 حتى الـ50 تهمة الانضمام مع آخرين مجهولين للجماعة، وشاركوا في أعمالها رغم علمهم بأغراضها ووسائلها الإرهابية.
ويواجه المتهمون الثالث والرابع والخامس تهمة أنهم سعوا لدى دولة أجنبية (إيران)، وتخابروا معها ومع من يعملون لمصلحتها بقصد ارتكابهم جرائم عدائية ضد البحرين، وتواصلوا مع المرشد الديني علي الخامنئي، وعناصر الحرس الثوري، إذ اتفقوا معهم على مدّهم بالمعلومات الخاصة للأوضاع الداخلية للبحرين. أما المتهمون من الثالث حتى السادس فإنهم طلبوا وقبلوا لأنفسهم من دولة أجنبية، وممن يعملون لمصلحتها، عطايا بقصد ارتكاب أعمال ضد المصالح القومية للبلاد.
وأسندت للمتهمين (10 - 11 - 17 - 9 - 30 - 40 - 42 - 50) أنهم تدربوا على استعمال الأسلحة والمفرقعات بقصد ارتكاب جرائم إرهابية، بينما وجّهت للمتهمين (1 - 9 - 11 - 12 - 15 - 43) تهمة الاشتراك بطريق الاتفاق والمساعدة مع آخرين على تدريب المتهمين سالفي الذكر على استعمال الأسلحة.
العدد 4283 - الخميس 29 مايو 2014م الموافق 30 رجب 1435هـ
المشتكى الى الله
هذا كان توقعنا من هذه المحكمة ... شي مو جديد عليها .. الاتهامات جاهزة بحق المعارضين و الاحكام كذلك!
اين العدل
لقد ذهب الحق مع اصحاب الحق ذلك و لقول الامام علي ابن ابي طالب عليه السلام لا تستوحشوا طريق الحق لقلة سالكيه فما بالك في بلد الحق فيه ضائع و طالبه مسلوب والله على ما أقول شهيد
هههههههههههه
ههههههههه مسخررررره
ابراهيم الدوسري
خوش مواطنيين اصلين خل الاستاذة مريم تكتب عنهم
مازة
يحيي العدل