العدد 4282 - الأربعاء 28 مايو 2014م الموافق 29 رجب 1435هـ

البوعينين: البحرين سنَّت قوانين لمكافحة الجرائم الانتخابية

ندوة «المخالفات والجرائم الانتخابية» التي أقامها معهد التنمية السياسية - محمد المخرق
ندوة «المخالفات والجرائم الانتخابية» التي أقامها معهد التنمية السياسية - محمد المخرق

قال رئيس هيئة التشريع والإفتاء القانوني بمملكة البحرين عبدالله البوعينين: إن الانتخابات تعتبر مطمعاً، وقد يلجأ البعض إلى وسائل أو ممارسات غير قانونية او غير أخلاقية، حيث يمكن التلاعب بالنتائج لتحديد هوية الفائز أو الخاسر مع وجود محاولات للتأثير على سير العملية الانتخابية، إلا أن البحرين سنت قوانين وضوابط لهؤلاء المخالفين.

وأضاف: «لابد من وضع الضوابط والنصوص القانونية الكفيلة حماية إرادة الناخب من أي تلاعب سابق على العملية الانتخابية أو أثنائها أو بعد الانتهاء منها، وحتى إعلان النتائج النهائية «.

جاء ذلك خلال الندوة التي نظمها معهد البحرين للتنمية السياسية تحت عنوان: «المخالفات والجرائم الانتخابية» مساء أمس الأول الثلثاء (27 مايو/ أيار 2014) بفندق الريجنسي.

وأكد البوعينين أن الانتخاب عنصر أساسي من عناصر الديمقراطية، وملتصق التصاقاً كليّاً بمبادئها، إذ إن الانتخابات تعد الوسيلة الرئيسية للمشاركة السياسية من قبل المواطنين، فأية دولة ديمقراطية لابد أن تجرى فيها الانتخابات.

وذكر البوعينين أن الديمقراطية لا تتحقق إلا بخضوع الجميع حكاماً ومحكومين لنصوص القانون، بما في ذلك القوانين الانتخابية، إذ لا قيمة لقانون انتخابي إذا كان مخالفوه لم يعرفوا الخضوع لعقوبات فيه، مشيراً إلى أنه لا قيمة للجزاءات الجنائية في أي قانون انتخابي، إذا لم يخشَ المخالف جزاء أو عقوبة جنائية نتيجة ممارسته غير المشروعة، وخاصة بعد أن أصبحت الجريمة الانتخابية تأخذ أشكالاً عديدة، فالعقوبات التي لا تكون مفروضة أو مطبقة قانوناً لن تردع المخالفين.

وتحدث البوعينين عن مراحل العملية الانتخابية التي تبدأ بفترة الناخبين وتسجيلهم، مروراً بفترة المرشحين التي تتمثل في تقديم طلبات المرشحين والدعاية الانتخابية، أما المرحلة الأخيرة فهي مرحلة الاقتراع والفوز.

وتطرق البوعينين إلى الجرائم الانتخابية التي تتمثل في بيان كاذب بجداول الناخبين، والاستعمال غير المشروع لحق الانتخاب، ونشر الأقوال الكاذبة وإهانة اللجان الإشرافية ولجان الاقتراع والفرز، مشيراً إلى أن المادة (30) من قانون مباشرة الحقوق السياسية فرضت عقوبة بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز خمسمئة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب فعلا من هذه الأفعال، في حين أن المادة (30) من قانون نظام انتخاب أعضاء المجالس البلدية نصت على أن من يقوم بهذه الأفعال يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تجاوز مئتي دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.

كما تحدث البوعينين عن جرائم الدعاية الانتخابية، إذ يحظر على أي مرشح أن يقدم من خلال قيامه بالدعاية الانتخابية تقديم هدايا أو تبرعات أو مساعدات نقدية أو عينية أو غير ذلك من المنافع أو يعد بتقديمها لشخص طبيعي أو اعتباري سواء كان بصورة مباشرة أو بواسطة الغير، كما يحظر على أي شخص أن يطلب مثل تلك الهدايا أو التبرعات أو المساعدات أو الوعد بها من أي مرشح، مع حظر تلقي أية أموال للدعاية الانتخابية من أية جهة كانت، مشيراً إلى أن القانون وضع عقوبات لهذه الجرائم كافة وذلك مع الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون أخر.

ولفت البوعينين إلى أن الانتخابات لها جانبها السلبي من خلال تزايد فنون الغش والفساد الانتخابي، مؤكداً أن الانتخابات التي تخلو من النزاهة والشفافية من شأنها تقويض أهداف الانتخابات الديمقراطية ولا يمكن اعتبارها نزيهة وعادلة.

من جانبه تطرق محافظ مأدبا بالمملكة الأردنية الهاشمية سعد الشهاب إلى التحديات التي تواجهها العملية الانتخابية والتي قد تواجهها جميع الدول، مشيراً إلى أن هناك تحديات سياسية وقانونية وإجرائية.

وأوضح الشهاب أن الجرائم الانتخابية تتنوع وتتعدد أنواعها، وهي في تطور دائم وتكون مخرجاتها كارثية على نتائج الانتخابات، كما أنها قد تسبب احتقاناً شديداً لدى الناخبين؛ لأنها تأتي بنتائج مخالفة لإراداتهم الحقيقية بالإضافة إلى إضرارها بالعملية الانتخابية برمتها، مشيراً إلى أنها جريمة سياسية بامتياز؛ لأنها تمس أهم ركن من أركان صنع القرار في الدولة من حيث التشريع والمراقبة.

وأكد الشهاب أن ثبوت وقوع الجريمة الانتخابية قد يبطل نزاهة العملية الانتخابية التي تقع فيها مثل هذه الجرائم.

وتحدث الشهاب عن أنواع الجرائم الانتخابية كالجرائم الواقعة على الأشخاص ويقصد بها الجرائم الواقعة على الناخبين أو المرشحين أو مندوبيهم أو رؤساء وأعضاء لجان الانتخاب أو المعنيين بالعملية الانتخابية، إلى جانب وجود الجرائم الواقعة على الأموال، أو الجرائم التي تمس بنزاهة وحرية الانتخابات، إذ إن الأخيرة لابد أن تكون نزيهة وحرة.

وذكر الشهاب أن جريمة شراء الأصوات واستخدام المال السياسي تعد من أخطر أنواع الجرائم الانتخابية، كما أنها الأكثر انتشاراً وذلك لقوة تـأثيرها وصعوبة إثباتها، مشيراً إلى أنه قد يستخدم المال السياسي من قبل المرشحين أفراداً أو أحزاباً للتأثير على إرادة الناخبين لضمان وصولهم إلى السلطة ولتعزيز نفوذهم المالي، منوهاً إلى أن المال السياسي يعد مؤثراً قويّاً على خيارات الناخبين وإفرازات العملية الانتخابية، وشكل المجالس المنتخبة ومدى فعاليتها في أداء دورها في الجوانب التشريعية والرقابية.

وأكد الشهاب أن شراء الأصوات جريمة وقتية يصعب إثبات أركانها أو ضبط مرتكبيها.

العدد 4282 - الأربعاء 28 مايو 2014م الموافق 29 رجب 1435هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان
    • زائر 1 | 6:40 ص

      عدل

      يازعم صدق يعني إنتخابات مؤثرة عشان ناس يلعبون في نتايجها وشاطين روحهم
      إلا إذا حق واحد يبغي يستفيد من الراتب يمكن

اقرأ ايضاً