العدد 4281 - الثلثاء 27 مايو 2014م الموافق 28 رجب 1435هـ

"خارجية الشورى" تنهي تعديل المادة 393 من العقوبات" بشأن " تسهيل إثبات صلح الشيكات"

تواصل بحث "تعديل العقوبات في شأن الرشوة والفجور"

القضيبية – مجلس الشورى 

تحديث: 12 مايو 2017

عقدت لجنة شؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس الشورى اجتماعها اليوم الأربعاء (28 مايو / أيار 2014) برئاسة رئيس اللجنة الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة ، وبحضور ممثلي وزارة الداخلية، وزارة العدل.

وبحثت اللجنة خلال اجتماعها اليوم مشروع قانون بتعديل المادة (393) من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976، حيث قررت إعداد تقريرها تمهيدا لرفعه لهيئة مكتب المجلس.

ويتألف المشروع بقانون المذكور– فضلا عن الديباجة – من مادتين: تضمنت المادة الأولى تعديلا على المادة (393) من قانون العقوبات، وذلك بحذف عبارة (تقديم محضر صلح موثق يتضمن الوفاء بقيمة الشيك) الواردة بالفقرة الخامسة والأخيرة من هذه المادة. والمادة الثانية مادة تنفيذية تتوجه بالخطاب إلى رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – لتنفيذ أحكام الشروع في حالة صيرورته قانوناً من قوانين المملكة.

ويهدف المشروع بقانون إلى تسهيل إجراءات إثبات الصلح في قضايا الشيكات الصادرة من دون رصيد، عن طريق الاكتفاء بالتصالح الذي يتم أمام النيابة العامة أو في المحكمة بين المتهم والمجني عليه من دون اشتراط تقديم محضر صلح موثق، سعياً إلى القضاء على المشكلات التي يواجهها التجار والمستثمرون والتي أفرزها الواقع العملي بسبب اشتراط المشروع تقديم محضر الصلح الموثق وتأثير ذلك على حركة الاستثمار في مملكة البحرين.

كما ناقشت اللجنة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976م، ( في شأن الرشوة والتزوير والفجور والدعارة والقمار وحظر لحم الخنزير)، إذ قررت مواصلة بحث المشروع بقانون في اجتماعها المقبل.





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً