تقدم الرئيس السابق لقسم العلاقات العامة والإعلام بوزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني عادل عيسى المرزوق إلى النائب العام بطلب تحريك دعوى جنائية ضد صحيفة محلية عن واقعة نشر أخبار كاذبة بقصد الإساءة والاستناد إلى مصادر غير موثوقة.
ورفع وكيل المرزوق المحامي محمد رضا بوحسين في (11 مايو/ ايار 2014) خطابًا إلى النائب العام بالشكوى تضمنت ما نشرته الصحيفة المحلية عن موكله من نقل وكتابة معلومات كاذبة منقولة من مصادر (غير معروفة وغير موثوقة) ولا تعبر عن الحقيقة، وأن الصحيفة والكاتب ورئيس تحريرها وقعوا في المحظور بمخالفة القانون طبقاً لنص المادة (74) من قانون المطبوعات والنشر والتي تنص على أنه «مع عدم الإخلال بالمسئولية الجنائية بالنسبة لكاتب المقال أو المؤلف أو واضع الرسم أو غير ذلك من طرق التعبير، يعاقب رئيس التحرير عما ينشر في الصحيفة ولو تعددت أقسامها وكان لكل منها محرر مسئول عن القسم الذي حصل فيه النشر، وتكون الصحف مسئولة بالتضامن مع محرريها عن التعويضات المحكوم بها للغير من جراء النشر فيها».
وأشار بوحسين إلى أن «قانون الصحافة في مملكة البحرين يقوم على مبدأ الموازنة بين المصالح الوطنية والاجتماعية وتقديم العام على الخاص، إلا أننا لا نعلم ما يستهدفه المشكو في حقه في سلسلة مقالاته التي جاء مضمونها بناء على معلومات كاذبة ونقلاً عن مصادر غير معروفة، وبتهم باطلة لا تستند إلى نواة وأسس، إلا لأغراض غير شرعية لقيادة حملة من الإشاعات والأقاويل المغرضة للنيل من سمعة الشاكي وشرفه».
وأوضح أن آثار ذلك تتجاوز الشاكي إلى مستوى الإضرار باللحمة الوطنية والترابط الاجتماعي وتؤثر سلبًا على الاستقرار السياسي والوطني، الأمر الذي يشكل في مجمله الجرائم المنصوص عليها في المادتين (69) و(70) من قانون المطبوعات والنشر واللتين تنصان على ما يلي:
المادة (69): ومع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر، يعاقب بغرامة لا تزيد على ألفي دينار على نشر ما من شأنه: 1 - التحريض على بغض طائفة أو طوائف من الناس أو على الازدراء بها، أو التحريض الذي يؤدي إلى تكدير الأمن العام أو بث روح الشقاق في المجتمع والمساس بالوحدة الوطنية.
2 - منافاة الآداب العامة أو المساس بكرامة الأشخاص أو حياتهم الخاصة.
ووفقاً لكل ذلك، يلتمس الشاكي من اتخاذ الإجراءات القانونية في مواجهة المشكو ضدهم، والتحقيق معهم في الواقعة وفقا لأحكام المادتين (69) الفقرة (1 و2) والمادة (70) الفقرة (3) من المرسوم بقانون رقم (47) لسنة 2002 الخاص بالمطبوعات والنشر.
العدد 4278 - السبت 24 مايو 2014م الموافق 25 رجب 1435هـ
توفيق
الذي لا افهمة الى اليوم لماذا هذا الشخص بعينه هل وصل التصفيات والأمور الشخصيه إلى هذا الحد من عداء واستغلال المنصب إلى لتسبب بأضرار الناس وارزاقهم وسمعتهم إلا يكفي ما أصابه من ضرر مادي ومعنوي من فصله وثم إلغاء وظيفته ودي احسن النيه كفاكم دعوا الخلق وتركوا الرجل يعيش براحة بال
علام
لماذا تصر على اعادتك الى الوظيفة السابقة وللعلم ان الغاء الوظيفة يعني تقاعد بالاضافة الى مبلغ يتم دفعة اليك كان من 10 راتب 20او30 او 40 راتب بالاضافة الى مستحاقاتك وتقاعد بنسبة معينة الغاء الوظيفي 202
كم عمرك :
أخ علام شكلك مضيع
أخي علام الريال رافع دعوى على صحيفة محلية افترت عليه واتهمته بالباطل شدخل ذي الموضوع في قضيته مع البلدية؟ ثم من حقه كمواطن يطالب بحقوقه. .. عساك بس ما تكون من الناس اللي حفرو له