العدد 4277 - الجمعة 23 مايو 2014م الموافق 24 رجب 1435هـ

مشروع قانون الحماية من العنف الأسري والعنف الاقتصادي

حسن علي اسماعيل comments [at] alwasatnews.com

محام بحريني

الجهات المعنية ترى بأن العنف الاقتصادي ليس ظاهرة في مجتمع البحرين وبأنه لا توجد إحصائيات ولا أدلة على خطورتها، وأن القوانين العربية المقارنة لم تشر إلى العنف الاقتصادي. غير أن ذلك يتجاهل أن بعض القوانين العربية وليست الأجنبية، قد نصّت عليها، لعل أبرزها القانون اللبناني.

في إطار قراءتنا في مشروع قانون الحماية من العنف الأسري، نتناول في هذا المقال موضوع العنف الاقتصادي. فقد رفضت لجنة شئون المرأة والطفل في مجلس الشورى اقتراح العضو عائشة مبارك بتعديل المادة (1) من مشروع قانون الحماية من العنف الأسري، وذلك ممثل عن المجلس الأعلى للمرأة وممثلي وزارة التنمية الاجتماعية ووزارة الداخلية، والمتضمن إضافة كلمة (أو الاقتصادية) لتكون شكلاً من أشكال سوء المعاملة ليصبح تعريف العنف الأسري على أنه «كل شكل من أشكال سوء المعاملة الجسدية أو الجنسية أو النفسية أو الاقتصادية الذي يقع في إطار الأسرة من قبل أحد أفرادها ضد فرد آخر»؛ بالإضافة إلى التعريف المقترح للعنف الاقتصادي الذي ينص على أنه «ممارسة ضغوط اقتصادية في الأسرة كمنع أحد أفراد الأسرة أو تقييد حريته أو حرمانه من التصرف في أمواله النقدية أو العينية أو منعه من العمل أو استغلاله مالياً».

واستندت اللجنة والمجلس الأعلى للمرأة ووزارتي الداخلية والتنمية الاجتماعية في رفضهم لاقتراح العنف الاقتصادي على عدة نقاط، لعل أبرزها:

1 - أن المقترح استند إلى بحوث علمية لباحثين بعيدين عن البيئة الخليجية، إضافة إلى أن القوانين التي تم الاستناد إليها هي قوانين لدول غربية وبعيدة عن أحكام الشريعة الإسلامية. فهناك قوانين أخرى تكفلت بمعالجة هذا الجانب كقانوني أحكام الأسرة وصندوق النفقة، وأنه من المبكر أن تدخل البحرين في معالجة ظاهرة العنف الاقتصادي من خلال تشريع.

2 - أن الاقتراح اقتصر على العنف الاقتصادي الذي يقع على المرأة فقط، في حين أن مشروع القانون يشمل جميع أفراد الأسرة، وأنه يجب أن يكون النص والغاية مفتوحة بحيث تشمل الرجل والمرأة معاً، وليس فقط المرأة تماشياً مع مبدأ مشروع القانون الذي يؤكد حماية كل أفراد الأسرة من العنف وليس المرأة فقط.

3 - أن العنف الاقتصادي ليس ظاهرة في البحرين، وأن الظاهرة الاجتماعية السلبية حتى تتبلور إلى قاعدة قانونية يجب أن تصل إلى درجة من الخطورة بمكان تدفع المشرع إلى أن يضعها في قاعدة قانونية، وخلال ما يقارب الخمس سنوات من نظر المشروع القانون من قبل اللجنة والجهات المعنية لم تظهر الحاجة إلى النص على «العنف الاقتصادي». كما أنه لا توجد إحصائيات ولا أدلة على خطورتها، وأن القوانين العربية المقارنة لم تشر إلى العنف الاقتصادي، وأن موضوع العنف الاقتصادي يجب النظر فيه مستقبلاً، ومن الأفضل أن يؤجل إلى مرحلة لاحقة لضرورة حصر الحالات ومعرفة مدى الحاجة إليه، وفي هذه المرحلة يجب العمل على موضوع نشر الوسائل الوقائية والتوعية والتثقيف.

غير أن هذه الأسانيد التي ركنت إليها لجنة شئون المرأة والطفل، والمجلس الأعلى للمرأة ووزارتا الداخلية والتنمية الاجتماعية، مردود عليها بما يلي:

1. ليس صحيحاً أن اقتراح عضو الشورى عائشة مبارك بإضافة العنف الاقتصادي في تعريف العنف الأسري الذي نص عليه المشروع قد استند على بحوث علمية لباحثين بعيدين عن البيئة الخليجية، وصحته انه أستند أيضاً كما أوضحت عائشة مبارك «على مراكز بحثية في المنطقة رصدت هذه التأثيرات، حيث قال مركز (رؤية) السعودي إن نحو 32% من أسباب العنف تعود إلى استيلاء الرجل على راتب المرأة». وأضافت مبارك في تسبيب اقتراحها أيضاً، بأن إضافة العنف الاقتصادي كشكل من أشكال العنف الأسري، لأن الاستقرار الاقتصادي عنصر أساسي للاستقرار، مشيرةً إلى عدم وجود دراسات في البحرين توضح تأثيرات العنف الأسري غير أن هناك استغلالاً سلبياً من الرجال لمفهوم القوامة، حيث هناك حالات لاستيلاء الأب أو الزوج على مهور النساء من دون إذن، كما يجري تزويج المرأة إجبارياً في سن صغيرة للاستيلاء على المهر، أو ما يحدث من استيلاء على حق النساء من الميراث أو حرمان المرأة من العمل، لافتة إلى أن قانون الطفل أقرّ وجود استغلال اقتصادي للأطفال، وكذا الاتفاقيات الدولية تطرقت إلى العنف الاقتصادي، وأن هذا التعديل سيضيف إلى مكانة التشريع البحريني على المستوى الدولي، وهذه الإضافات ستعطي ميزة دولية للبحرين.

2. تكرر في رد الجهات المعنية المذكورة سلفاً، بأن العنف الاقتصادي ليست ظاهرة في مجتمع البحرين بأنه لا توجد إحصائيات ولا أدلة على خطورتها، وأن القوانين العربية المقارنة لم تشر إلى العنف الاقتصادي. غير أن هذا الرد يتجاهل أن بعض القوانين العربية وليست الأجنبية، قد نصّت عليها، لعل أبرزها القانون اللبناني المادة الثانية من قانون حماية النساء وسائر أفراد الأسرة من العنف الأسري، حيث يعرف العنف الأسرى على انه «أي فعل أو امتناع عن فعل أو التهديد بهما، يرتكب من أحد أعضاء الآسرة وفق المفهوم المبين في تعريف الأسرة يتناول أحد الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون ويترتب عنه قتل أو إيذاء جسدي أو نفسي أو جنسي أو اقتصادي».

بل احسب أن المرسوم الملكي لنظام الحماية من الإيذاء في المملكة العربية السعودية قد أدخل الجانب الاقتصادي في فعل الإيذاء، حين نص على أنه «ويدخل في إساءة المعاملة امتناع شخص أو تقصيره في الوفاء بواجباته أو التزاماته في توفير الحاجات الأساسية لشخص آخر من أفراد أسرته أو ممن يترتب عليه شرعاً أو نظاماً توفير تلك الحاجات لهم».

أو كما نص عليه قانون مناهضة العنف الأسري في إقليم كوردستان الصادر سنة 2011 وهو القانون الأول من نوعه في العراق، حين عرّف العنف الأسري في مادته الأولى بأنه «كل فعل أو قول أو التهديد بهما على أساس النوع الاجتماعي في إطار العلاقات الأسرية، من شأنه أن يلحق ضرراً من الناحية الجسدية والنفسية بالضحية وسلباً لحقوقه وحرياته».

أو كما عرفته المادة الأولى من مسودة قانون الحماية من العنف الأسري العراقي، بأن العنف الأسري هو «أي شكل من أشكال الإساءة الجسدية أو الجنسية أو النفسية أو الاقتصادية ترتكب أو يهدّد بارتكابها من أحد أفراد الأسرة ضد الآخر بما لهم من سلطة أو ولاية أو مسئولية في صعيد الحياة الخاصة أو خارجها».

كما أن هذا الرد في تأكيده على عدم وجود ظاهرة العنف الاقتصادي، وأن موضوع العنف الاقتصادي يجب النظر فيه مستقبلاً، ومن الأفضل أن يؤجّل إلى مرحلة لاحقة لضرورة حصر الحالات ومعرفة مدى الحاجة إليه؛ إنما يتجاهل أن القانون جاء بهدف الحماية من العنف الأسرى، فلماذا الانتظار حتى يصبح العنف الاقتصادي ظاهرة إذا سلّمنا بصحة عدم وجودها.

2. كما انه لا صحة أن الاقتراح اقتصر على العنف الاقتصادي الذي يقع على المرأة فقط، في حين أن مشروع القانون يشمل جميع أفراد الأسرة، ذلك أن المقترح جاء واضحاً بأنه يشمل كل أفراد الأسرة بإضافة كلمة (أو الاقتصادية) لتكون شكلاً من أشكال سوء المعاملة، ليصبح تعريف العنف الأسري على أنه «كل شكل من أشكال سوء المعاملة الجسدية أو الجنسية أو النفسية أو الاقتصادية الذي يقع في إطار الأسرة من قبل أحد أفرادها ضد فرد آخر». بالإضافة إلى التعريف المقترح للعنف الاقتصادي والذي ينص على أنه «ممارسة ضغوط اقتصادية في الأسرة كمنع أحد أفراد الأسرة أو تقييد حريته أو حرمانه من التصرف في أمواله النقدية أو العينية أو منعه من العمل أو استغلاله مالياً».

3. غير أنه حسناً ما فعله مجلس الشورى حين وافق في جلسته المنعقدة بتاريخ 5 مايو/ أيار 2014 على إضافة بندٍ للأحكام العامة في مشروع قانون الحماية من العنف الأسري، يتضمن تعريفاً للإيذاء الاقتصادي، نصّ على فعل الإيذاء الاقتصادي بأنه «كل فعل يؤدي إلى حرمان المعتدى عليه من حقه أو حريته في التصرف في أمواله إضراراً له».

إقرأ أيضا لـ "حسن علي اسماعيل"

العدد 4277 - الجمعة 23 مايو 2014م الموافق 24 رجب 1435هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً