أكد وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة في ردِّه على سؤال للنائب ابتسام هجرس بشأن الحقوق التقاعدية للموظفة التي تنطبق عليها أحكام القانون رقم (13) لسنة 1975، بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة أنه «عند استقالة الموظفة غير المتزوجة أو التي لا وارث لها واستحقاقها لمعاش تقاعدي وفقاً للقانون، يصرف لها جميع حقوقها التقاعدية شأنها شأن غيرها من المتزوجات أو غيرها من أصحاب المعاشات التقاعدية».
وأشار وزير المالية إلى أنه «في حال وفاة صاحب أو صاحبة المعاش التقاعدي، فإنه يتم توزيع ذلك المعاش على فئة المستحقين وفقاً للأنصبة والأحكام الواردة بالجدول رقم (4) المرافق للقانون، وذلك تنفيذاً للمادة الرابعة والعشرين من القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة، وإذا لم يوجد أي من المستحقين المبينين بالجدول، فإن نصيب كل مستحق في المعاش بعد وفاته أو انتهاء حقه فيه يؤول إلى الصندوق تنفيذاً للمادة السادسة والثلاثين من القانون».
وتابع الوزير في ردِّه بأنه «وفقاً لنصوص القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة، فإن جميع الحقوق التقاعدية تستحق وتصرف وفقاً لشروط محددة واردة بالقانون وتسري على المتقاعدين كافة»، واستدرك بالقول بل إن أحكام القانون خصت المرأة بامتيازات نوردها على النحو التالي: ان المرأة تستطيع أن تجمع بين معاشها عن نفسها بصفتها مستفيدة ومعاشها عن زوجها المتوفى. كما تستطيع أن تجمع بين معاشها عن زوجها المتوفى، وبين راتبها من العمل، كما أن المعاش المستحق للبنت أو للأخت لا ينقطع بسبب السن كما هو الحال بالنسبة لفئة الذكور، وإنما يستمر طالما أنها لم تتزوج أو لم تعمل وتتكسب أجراً يعادل المعاش أو يتجاوزه.
وبيَّن أن فئة الإناث تستحق منحة تسمى منحة الزواج وقدرها 18 مرة من قيمة المعاش المستحق، وذلك في حالة توقف المعاش بسبب الزواج، ويعود لها المعاش في حالة الطلاق أو الترمل.
العدد 4277 - الجمعة 23 مايو 2014م الموافق 24 رجب 1435هـ
التعليق الأول
التعليق الثاني يرد ليه حجت البقر على قرونها خخخخخ
لكل امراة لم تعمل راتب تقاعدي
كما الكويت لكل امرأة بلغت ال50 لها راتب تقاعدي...لو100ديناروشكرا