قالت الحكومة في ردها على الاقتراح برغبة بشأن قيام الجهة المختصة بإخطار من تم منعه من السفر فورا بعد صدور قرار المنع أن لا علاقة لوزارة الداخلية بقرارات منع السفر إنما هي جهة منفذة فقط.
وبينت الحكومة أن أوامر المنع من السفر لا تصدر عن وزارة الداخلية وإنما من السلطة القضائية المختصة ممثلة في المحاكم المدنية تفعيلاً للمادة (178) من المرسوم بقانون رقم (12) لسنة 1971 بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية وتعديلاته، وتابعت: كما تصدر أوامر المنع من السفر من المحامي العام أو المحكمة الجنائية المختصة طبقاً للمادة (159) من المرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2002 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية وتعديلاته.
وأشارت إلى أن مسئولية تبليغ من صدر ضده أمر المنع تقع على عاتق الجهة المصدرة له ويقتصر اختصاص وزارة الداخلية في هذا المجال باعتبارها جهة تنفيذية على منع الشخص المعني من السفر بناء على الأمر الصادر من الجهات القضائية المختصة، ومن ثم يتم إبلاغ الشخص بوجود الأمر ومراجعة الجهة المختصة لمعرفة سبب المنع وذلك عند قيامه بالسفر.
العدد 4277 - الجمعة 23 مايو 2014م الموافق 24 رجب 1435هـ
هههههه !
كلكم في الهوا سوا !
حكومة البحرين بكبرها " وزارة الداخليّة " !
الشغب يسوون اللي يحلو ليهم , بدون حسيب و لا رقيب !