احتدم النقاش في جلسة مجلس الشورى الاستثنائية أمس الخميس (22 مايو/ أيار 2014) بين كل من وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة وعدد من الأعضاء أثناء مناقشة مشروع بقانون بشأن إيجار العقارات المبنية، مشروع قانون بشأن إيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، ومشروع قانون بإصدار قانون إيجار العقارات، المرافق للمرسوم الملكي رقم (43) لسنة 2012م. ووصل لحد قول الوزير «سأزمر بعد شوي»، فيما رفضت العضوة لولوة العوضي مداخلة الوزير، واعتبرت العضوة رباب العريض ردود الوزير «تستهزئ بنا وكأننا طلاب»، وأكدت ذلك العضوة جميلة السلمان التي قالت إن «الوزير يرد على قانونيات المجلس باستهزاء».
وعاد الوزير بعد ذلك ليعتذر إن «فهم من كلامي أي استهزاء، فأنا أحترم الجميع»، وأثناء خروج الوزير من الجلسة تداخلت العوضي لتصفه بأن «في عروقه صلابة جبال مكة».
ومع بداية النقاش تساءلت العضوة لولوة العوضي: «أين ستذهب الرسوم المنصوص عليها في المادة السابعة؟»، فرد رئيس المجلس علي صالح الصالح «واضح الأمر ومعروف».
لتتداخل العوضي «أنا أعلم أنكم ستقولون معروف ولكن ذلك غير واضح، وأرجو ألا يتذمر».
ونفى وزير العدل أن يكون «متذمراً، لكني بعد شوي بزمر، فكل الرسوم تذهب إلى الموازنة».
وبينت رئيسة لجنة الشئون التشريعية والقانونية العضوة دلال الزايد أن «المتداخلين لا يريدون تضييع وقت المجلس، ولا نريد أن نزمر، وإذا كنا سنزمر، فإننا سنزمر كثيراً في هذا القانون، ونحن نريد قانوناً لا يجعل الناس تقول حسبي الله ونعم الوكيل، ونحن جئنا متأخرين، إذ إن الدول وصلت إلى غرف للمنازعات».
واعتبر الوزير مداخلة الزايد أنها وصلت «للعواطف»، وقال: «أريد أن اؤكد أن هناك اقتراحاً على المادة (8) التي حولت إلى اللجنة في جلسة سابقة ولم نر هذا الاقتراح إلا هنا، لماذا؟. ثم إن جميع القرارات والقوانين تحت نظر القضاء حتى السيادية منها»، وبين أن «موضوع حسبي الله ونعم الوكيل عاطفي، وبالنسبة إلى غرف المنازعات فلدينا غرف منازعات، واللجنة لا تمنع من الذهاب إلى القضاء. وأنا لن أزمر الآن بل سأقول شيئاً آخر».
فيما ردت العضوة لولوة العوضي «أنا قلت تذمر، والوزير قال بيزمر، والفرق بين الكلمتين شاسع، وأرجو أن يتسع صدر الوزير للحديث، وإذا كان التعامل مع أعضاء مجلس الشورى بشكل علني هكذا، فكيف يتم التعامل مع الأفراد؟».
فيما أكدت العضوة رباب العريض أنها لم تتوقع أن «يستهزئ الوزير بنا، والطريقة التي يتحدث بها إهانة ونحن لم نأت لنهزأ/ ويعاملنا كأننا أطفال».
وطلب رئيس المجلس علي الصالح شطب «كلام العريض من المضبطة؛ لأنني لا أعتقد أنه يقصد ذلك».
وأكدت العضوة جميلة السلمان أن «الوزير يقوم بذلك في الرد على أية قانونية تتداخل»، لينفي الصالح ذلك.
وشدد وزير العدل على أنه يحترم «كل أعضاء المجلس، وإذا كان هناك احتدام، فهذا لا ينتقص من الاحترام، ونحن لسنا زملاء هنا، بل في المحاكم وعملها، وأرجو ألا يفهم كلامي بوجه آخر. وإذا كانت أي كلمة فهم منها أي شيء فأنا أسحبها وأعتذر».
وأثناء خروج الوزير لدقائق تداخلت العوضي لتقول إنها عرفت «الوزير منذ كان باحثاً، لكني أستغرب من كلامه اليوم. والوزير تجري في عروقه صلابة جبال مكة وتجري في دمائه مياه النيل».
الصالح:هذا غزل.
العوضي: لا، الفرق بيني وبينه كبير. وأنت اليوم غضبان علينا أيضاً.
الزايد: صار لي معها 15 سنة ما قالت لي شعر.
فيما أبدى وزير العدل ندمه لخروجه من الجلسة أثناء مداخلة العوضي.
ووافق مجلس الشورى على المشروع بقانون متوافقاً مع مجلس النواب في معظم مواده فيما أرجع ثلاث مواد إلى مجلس النواب بصفة مستعجلة.
إلى ذلك، أشارت الفقرة (أ) من المادة الثالثة إلى أن «عقود الإيجار الخاضعة لأحكام هذا القانون تبرم كتابةً، ويجب تسجيل تلك العقود وأي تعديل يطرأ عليها بالمكتب خلال شهر من تاريخ إبرامها، ويجب تحرير عقود الإيجار القائمة وقت العمل بأحكام هذا القانون إن كانت غير محرَّرة وتسجيلها خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به»، وأجازت الفقرة (ب) من المادة «إثبات واقعة التأجير بطرق الإثبات كافة».
وبحسب المادة السادسة؛ فإن الوزارة تنشئ «بالاتفاق مع الوزارة المعنية بشئون البلديات مكتباً أو أكثر في كل بلدية يسمى «مكتب تسجيل عقود إيجار العقارات» يختص بتسجيل عقود إيجار العقارات الخاضعة لأحكام هذا القانون وأي تعديل يطرأ عليها، وإعداد السجلات اللازمة لذلك»، فيما أشارت الفقرة (ب) إلى أنه «يصدر بنظام العمل بالمكتب وإجراءات التسجيل قرار من الوزير».
وبينت الفقرة (أ) من المادة السابعة أنه «يصدر بتحديد فئات الرسوم المستحقة على تسجيل عقود الإيجار وأي تعديل يطرأ عليها قرار من الوزير بعد موافقة مجلس الوزراء، وذلك بما لا يقل عن دينار واحد ولا يزيد على خمسة دنانير للعين المؤجرة لغرض السكنى، ولا يقل عن خمسة دنانير ولا يزيد على عشرة دنانير للأغراض الأخرى»، ونصت الفقرة (ب) على أنه «يكون التسجيل على نفقة المؤجر، وفي حالة امتناعه، للمستأجر بعد إخطاره بكتاب مسجل بعلم الوصول تسجيل العقد وخصم الرَسم من الأجرة».
وأوضحت الفقرة (أ) من المادة الثامنة على أنه «لا تقبل اللجنة الدعاوى أو المنازعات الناشئة عن عقد الإيجار غير المسجَّل»، في حين أجازت الفقرة (ب) من المادة «توثيق عقد الإيجار، وفي هذه الحالة يكون العقد الموثَّق من السندات الرسمية القابلة للتنفيذ الجبري وفقًا لقانون المرافعات المدنية والتجارية، ويحق للمؤجر استرداد العين المؤجرة عند انتهاء مدة العقد تحت إشراف قاضي محكمة التنفيذ».
وأعطت المادة (12) بعد إعادة الترقيم لـ «المؤجر زيادة عدد الوحدات في العقار المؤجر بالإضافة أو التّعلية، شريطة الحصول على ترخيص من الجهة المختصة، وإذا ترتب على ذلك نقص في منفعة العين المؤجرة جاز للمستأجر أن يطلب الفسخ أو انقاص الأجرة مع التعويض إن كان له مقتضٍ»، فيما أشارت الفقرة (ب) إلى أنه «إذا تأخر المؤجر بعد إخطاره بكتاب مسجل بعلم الوصول عن القيام بالأعمال المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة بعد حصوله على التراخيص وإخلاء المستأجر أو قام بتأجير العين للغير، فللمستأجر الحق في العودة لشغل العين أو التعويض الذي يتناسب مع الضرر الذي أصابه، على ألا يتجاوز مقداره أجرة سنة».
ونصت المادة (13) بعد إعادة الترقيم على أنه «إذا حدد في عقد الإيجار مساحة العين المؤجرة، كان المؤجر ضامنًا لحدود هذه المساحة، ما لم يتفق على غير ذلك، ويجوز للمستأجر أن يطلب فسخ العقد لنقص في مساحة العين المؤجرة إذا أثبت أن هذا النقص من الجسامة بحيث إنه لو كان يعلمه لما أتم العقد، ما لم يُتفق على غير ذلك»، فيما لفتت المادة (14) بعد إعادة الترقيم إلى انه «إذا تبين أن مساحة العين المؤجرة تزيد على ما حدد في عقد الإيجار، وكانت الأجرة مقدرة بالوحدة، فإن كانت العين المؤجرة قابلة للتقسيم كانت الزيادة للمؤجر ما لم يرَ المستأجر أخذها بما يقابلها من الأجرة. وإن كانت العين غير قابلة للتقسيم، وجب على المستأجر دفع أجرة الزيادة ما لم تكن جسيمة فيجوز له أن يطلب فسخ العقد»، وأضافت الفقرة (ب) «إذا كانت الأجرة مقدرة جملة واحدة، تكون الزيادة للمستأجر ما لم تكن الزيادة من الجسامة بحيث لو كان يعلمها المؤجر لما أتم عقد الإيجار. وفي هذه الحالة، يكون للمستأجر الخيار بين زيادة الأجرة بما يتناسب مع الزيادة في العين المؤجرة أو فسخ العقد ما لم يتفق على غير ذلك».
وذكرت المادة (15) بعد إعادة الترقيم أنه «لا تسمع الدعوى بفسخ عقد الإيجار أو إنقاص الأجرة أو تكملتها أو رد الزيادة بسبب النقص أو الزيادة في مساحة العين المؤجرة، إذا انقضت سنة واحدة من تاريخ تسليم العين المؤجرة تسليمًا فعليّاً»، وبينت المادة (16) أنه «يكون التسليم بوضع العين المؤجرة تحت تصرف المستأجر من تاريخ إخطاره وتمكينه من حيازتها حيازة قانونية أو فعلية، والانتفاع بها دون عائق على النحو الذي يتفق مع طبيعتها»، وأجازت الفقرة (ب) أن «يكون التسليم بمجرد تراضي المتعاقدين إذا كانت العين المؤجرة في حيازة المستأجر قبل الإيجار أو كان المؤجر قد استبقاها في حيازته بعد الإيجار لسبب آخر».
وحسم رأي المجلس الأعلى للقضاء الذي وصل إلى رئيس المجلس أثناء مناقشة المشروع بقانون الرأي بشأن المادة 40 التي أكد أن إنشاء لجنة وفق المادة لا تنتقص من القضاء، ونصت المادة على أنه «تنشأ في الوزارة لجنة أو أكثر تختص بالفصل على وجه السرعة في الآتي:الدعاوى والمنازعات الناشئة عن عقود إيجار العقارات الخاضعة لأحكام هذا القانون. والدعاوى والمنازعات المنصوص عليها في البندين 6 و7 من المادة (8)، والمادة (8) مكرر من قانون المرافعات المدنية والتجارية. وطلب اتخاذ الإجراءات التحفظية والوقتية المتصلة بالدعاوى والمنازعات المذكورة.
العدد 4276 - الخميس 22 مايو 2014م الموافق 23 رجب 1435هـ
زائر
مجلس غير حر في قراره
زائر
أن الله سيحاسبكم عسير للظلم الشعب الأصيل
مساكين
مساكين تستجدون الكلمة الطيبة فلا تحدوها وتطلبون الاحترام فلا تعطوه بعتم هدا بهدا غنمتم المال وخسرتم زينة الرجال والنساء الاخترام والكلمة
فاقد الشئ لايعطية
مجرد استعراض للوسائل الاعلام...كل كلام فاضي ومضيعة للوقت والمال العام..هل هؤلاء يعلمون ان الله يرى؟؟ هل يعلمون بما تدين تدان؟ اعملوا فسيرى الله عملمك...واي عمل اكثر من تلاعبكم بالناس والوطن