أيّدت المحكمة الكبرى الجنائية الثالثة أمس (الأربعاء)، برئاسة القاضي إبراهيم الزايد، وعضوية القاضيين وجيه الشاعر، وبدر العبدالله، وأمانة سر إيمان دسمال، الحكم المستأنف في قضية محالة من محكمة التمييز بتغريم متهم بحريني ألف دينار لبيعه لوحات كهربائية مشابهة لأخرى من شركة أجنبية.
وتعود تفاصيل القضية إلى العام 2009 عندما ضبطت لوحات كهربائية مطابقة لمنتج صناعي مسجل في البحرين باسم شركة أجنبية، وبمواجهة المستأنف أنكر الواقعة، وأنه مصرح له باستخدام المنتج من الشركة الماليزية.
وأحالته النيابة العامة للمحكمة بعد أن وجهت له تهمة أنه باع مع علمه منتجاً اتخذ رسماً ونموذجاً صناعياً مسجلاً لشركة لوحات كهربائية.
وأدانت محكمة أول درجة المتهم في (18 مايو/ أيار 2011) بتغريمه ألف دينار مع مصادرة المنتج، ولم يرتضِ الحكم فطعن عليه أمام محكمة الاستئناف التي أيدت الحكم المستأنف.
واتخذ المستأنف آخر خطوة للتقاضي، وهي التمييز بطعنه على الحكم أمامها، وقضت المحكمة في (3 ديسمبر/ كانون الأول 2012) بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه، وإحالة القضية إلى المحكمة التي أصدرته لتحكم فيها من جديد، مستندة في حكمها بأن الاستئنافية لم تحقق في دفاع الطاعن، ولم تبحث مستنداته ودلالاتها.
وبعد إحالة الدعوى للاستئنافية، أصدرت المحكمة في (1 يوليو/ تموز 2013) قبل الفصل في الموضوع بندب خبير هندسي من وزارة العدل لأداء مأموريته، الذي أودع تقريره الذي أثبت أن الشركة الماليزية لا تملك حقاً قانونياً ولا أسبقية منشورة ولا دلالة قاطعة تثبت تداول نفس المنتج محل النزاع في الأسواق قبل تاريخ (20 نوفمبر/ تشرين الثاني 2005)، وهو تاريخ أول مخاطبة موقعة بين الشركة الماليزية وشركة صاحبه السبق في الابتكار.
وأكد تقرير الخبير أن الشركة الأخرى هي من تملك أسبقية الابتكار للمنتج، لوحات توزيع التحكم الكهربائية محل النزاع، وهي صاحبة الحق الحصري في تصنيعه وتسويقه وبيعه في البحرين كما هو مسجل في وزارة الصناعة والتجارة، وتعتبر الشركة الماليزية متعدية على حق المالكة لتطابق منتجاتها المضبوطة، التي تمت معاينتها ومقارنتها من قبل الخبير المنتدب.
العدد 4275 - الأربعاء 21 مايو 2014م الموافق 22 رجب 1435هـ