العدد 4275 - الأربعاء 21 مايو 2014م الموافق 22 رجب 1435هـ

السجن 15 سنة لخمسة متهمين وبراءة آخر بقضية الشروع بقتل شرطي

حكمت المحكمة الكبرى الجنائية بالسجن 15 سنة لخمسة متهمين بالتجمهر والشروع في قتل رجلي شرطة وإتلاف دورية شرطة بسند، وإلزامهم بالتضامن بدفع مبلغ 6945 ديناراًُ و500 فلس قيمة التلفيات في سيارة الدورية المملوكة لوزارة الداخلية، وقضت ببراءة متهم لعدم ثبوت التهم عليه.

وقالت المحكمة بحيثيات الحكم إنها ترى أن دليل الاتهام قاصر عن حد الكفاية لبلوغ ما قصد إليه في هذا المقام، وآية ذلك ما قرره المتهم الثالث نفسه، أنه لم يشارك في التجمهر وإنما كان خارجاً من المسجد ومتوجهاً إلى منزله، وصادف ذلك مسير المتجمهرين، وهو ما تطمئن إليه المحكمة في انتفاء القصد الجنائي لديه، الأمر الذي يتعين معه الحكم ببراءته، ولهذا حكمت المحكمة ببراءة المتهم الثالث مما أسند إليه.

وسبق وأن حضر مع المتهمين كل من المحامي جاسم سرحان والمحامي عبدالعزيز الموسى والمحامي محمد الجشي، والذين تقدموا بمرافعاتهم.

وكان المتهم المبرّأ قد أنكر الاتهام المسند إليه، وقد تقدم وكيله المحامي الجشي بمرافعة دفع فيها بعدم صحة وجدية التحريات حول المتهم، وبطلانها قانوناً لابتنائها على شهادة شهود ليس لهم وجود في الأوراق وهم المصادر السرية، وحيث إن مجري التحريات قد اعتمد في كل تحرياته على مصدر وحيد ومطلق وهو المصادر السرية التي تخلوا الأوراق من أي دليل على صحة وجودها، فإن تلك التحريات تعم بالبطلان، لابتنائها على مصدر لا يوجد له أصل في الأوراق، مما يحجب عن المحكمة إمكانية مراقبتها والتحقق من صحتها وجديتها، وهذا ما يؤكد وجّه الدفاع بأن التحريات كانت مكتبية، واعتمدت على كلام مرسل مخالف للواقع، وذلك لقصورها في التحري وإجراء المعاينات اللازمة التي أوجبها القانون، حيث تنص المادة رقم «52» من قانون الإجراءات الجنائية على أنه «يجب على مأمور الضبط القضائي في التلبس بجناية أو جنحة أن ينتقل فوراً إلى محل الواقعة ويعاين الآثار المادية للجريمة ويتحفظ عليها ويثبت حالة الأماكن والأشخاص وكل ما يفيد في كشف الحقيقة ويسمع أقوال من كان حاضراً أو يمكن أن يحصل على إيضاحات في شأن الواقعة ومرتكبها».

كما دفع الجشي ببطلان إذن القبض على المتهم، وذلك لعدم جدية التحريات.

وتطبيقاً لذلك؛ وحيث إنه وفقاً لأقوال مجري التحريات بأن سبب القبض على المتهمين أنهم وردت أسماؤهم من المصادر السرية دون بيان للواقعة التي قاموا بارتكابها على وجه التحديد، وهذا ما يحجب عن القاضي تقدير مدى جدية التحريات من عدمه، واللازمة لاستصدار الأذن بالقبض والتفتيش.

وحيث إنه من المقرر قانوناً أن الإذن بالقبض والتفتيش هو إجراء من إجراءات التحقيق لا يصلح إصداره إلا لضبط جريمة واقعة بالفعل وترجمت نسبتها إلى مستمع معين، وأن هناك من الدلائل ما يكفي للتعدي لحرمة مسكنه أو لحريته الشخصية.

وأضاف الجشي أن إذن القبض الصادر ضد المتهم لم يستكمل متطلباته القانونية، ولم يحوِ الواقعة ودور المتهم فيها بشكل محدد، فإن الأمر الصادر يكون مشوباً بالبطلان المطلق، مما يترتب عليه بطلان كافة الإجراءات اللاحقة عليه.

كما دفع بعدم صلة المتهم بموضوع الاتهام المسندة إليه، وخلو الأوراق من الدليل. وأشار إلى أنه وطبقاً لتقرير الفني لشعبة مسرح الجريمة نجد أن نتيجة رفع البصمات والمعاينة لكافة العينات والزجاجات الحارقة التي تم الاعتداء بها واستخدامها لم تحتوِ على أي أدلة مادية تدل على صلة الموكل بموضوع الاتهام.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى أن عدداً من المخربين قد خرجوا في الساعة الثامنة من مساء يوم (26 أغسطس/ آب 2013) في منطقة سند، وقاموا بالاعتداء على رجال الشرطة بـ «المولوتوف» قاصدين قتلهم، ونتج عن ذلك احتراق جزء من دورية الشرطة.

وشهد أحد رجال الشرطة المصابين أن نحو35 شخصاً هاجموا سيارة الدورية التي كانت تقله هو وزميله بـ «المولوتوف» مما أدى لاحتراق الدورية، فنزلا منها للاحتماء من النار، لكن ستة من المتجمهرين قاموا بملاحقتهم وإلقاء «المولوتوف» عليهم، فتعرّض لحرق في يده اليسرى وألم بالرأس جراء إصابته بزجاجتي «مولوتوف»، فيما أصيب زميله في أذنه اليسرى وأسفل الظهر.

ومن خلال التحريات تم التوصل إلى معلومات عن المتهمين من الأول للخامس، وأنهم يحوزون أدوات تتعلق بالجريمة في بيوتهم، فتم استصدار إذن من النيابة لتفتيش بيوتهم، وبالفعل تم التفتيش والقبض عليهم وضبط الأدوات المستخدمة في الجريمة.

وأسندت النيابة للمتهمين من الثاني إلى السادس أنهم شرعوا وآخر حدث ومجهولين في قتل رجلي شرطة بسبب وأثناء تأدية وظيفتهما، وقد خاب أثر الجريمة لسبب لا علاقة لهم به، وأنهم أشعلوا عمداً حريقاً من شأنه تعريض حياة الناس وأموالهم للخطر.

كما أسندت للمتهم الأول أنه اشترك بطريق الاتفاق والمساعدة مع المتهم الثاني حتى السادس في ارتكاب الجرائم المشار إليها، وأسندت للمتهمين جميعاً أنهم اشتركوا في تجمهر في مكان عام مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص تنفيذاً لغرض إرهابي.

العدد 4275 - الأربعاء 21 مايو 2014م الموافق 22 رجب 1435هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان
    • زائر 3 | 6:06 ص

      افعلوا

      افعلوا ماشاتم وقتلوا واسجنوا وعذبوا وهتكوا من اعراض وهدموا مساجد وقمعوا لن لن لن لن لن نتراجع عن حقوقنا وسناخدها انشاء الله وبعد بقوة الله انه الله مع المظلومين كم بتعيشون يا ظلام لابد سياتى اليوم الذى سيحاكمكم الله على جرمكم للناس والصبر جميل ياشعبى والله ياخد الحق المسلوب

    • زائر 2 | 1:26 ص

      أين البينّة على فعلهم؟

      ،(( فإن تلك التحريات تعم بالبطلان، لابتنائها على مصدر لا يوجد له أصل في الأوراق، وهذا ما يؤكد وجّه الدفاع بأن التحريات كانت مكتبية، واعتمدت على كلام مرسل مخالف للواقع، وذلك لقصورها في التحري وإجراء المعاينات اللازمة التي أوجبها القانون، حيث تنص المادة رقم «52» من قانون الإجراءات الجنائية على أنه «يجب على مأمور الضبط القضائي في التلبس بجناية أو جنحة أن ينتقل فوراً إلى محل الواقعة ويعاين الآثار المادية ...)).
      هذا كلام القانون ومع ذلك يخاف القاضي القواعد والقوانين ليصدر حكماً قاسياً من غير دليل.

    • زائر 1 | 1:08 ص

      مصادر سريه؟خخخخخخ

      صح لكم يالمصادر السريه والدليل ولد منهم الكل شافه هالوقت في بيتهم والحريم كانو موجودين بهالوقت في بيتهم وشافوه ورفضتو شهادتهم اطفال صغار مو حرام تضيعون مستقبلهم يا منتقم يا منتقم يا منتقم يا منتقم يا منتقم

اقرأ ايضاً