العدد 4273 - الإثنين 19 مايو 2014م الموافق 20 رجب 1435هـ

«تسجيل عقود الإيجار» يخلق جدلاً بين الشوريين والحكومة... و«المرافق» تدرس المادة مجدّداً

شهدت جلسة مجلس الشورى يوم أمس الإثنين (19 مايو/ أيار 2014)، جدلاً طويلاً بين أعضاء مجلس الشورى ووزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة، وذلك خلال مناقشة تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة مشروع قانون بشأن إيجار العقارات المبنية.

وتركز الجدل والنقاش بين الشوريين والوزير حول الجزئية المتعلقة بتسجيل عقود الإيجار (إيجار المباني والمساكن) لدى مكتب مختص يُنشأ في بلديات المحافظات الخمس، وهي المبينة في المادة الثالثة من الفصل الثاني في مشروع القانون، إلا أنه وبعد تباين وجهات النظر حول هذه الجزئية، قرّرت اللجنة المذكورة استرجاع المادة لمزيد من الدراسة، وهو الأمر الذي اقترحه النائب الأول لرئيس مجلس الشورى جمال فخرو.

وتنص الفقرة الأولى من المادة المذكورة على أنه «تُبرم عقود الإيجار الخاضعة لأحكام هذا القانون كتابةً، ويجب تسجيل تلك العقود وأي تعديل يطرأ عليها بالمكتب (مكتب تسجيل العقود) خلال شهر من تاريخ إبرامها، ويجب تحرير عقود الإيجار القائمة وقت العمل بأحكام هذا القانون إن كانت غير محرَّرة، وتسجيلها خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به»، فيما تنص الفقرة الثانية من المادة على أنه «يجوز إثبات واقعة التأجير بكافة طرق الإثبات».

وأخفقت الشوريتان لولوة العوضي ودلال الزايد، في إجراء تعديل على المادة، لتصبح «تُبرم عقود الإيجار الخاضعة لأحكام هذا القانون كتابةً فقط»، إذ اعترض وزير العدل على هذا التعديل، واعتبر أن الموافقة عليه تُفقد جزءاً كبيراً من الهدف الذي من أجله جاء مشروع القانون.

وشاركه في الرأي النائب الأول لرئيس مجلس الشورى جمال فخرو، وقال إن إلغاء مبدأ التسجيل فيه «إضعاف» لكل بقية مواد القانون، وليس في مصلحة إصلاح القطاع العقاري. واقترح فخرو أن يتم إرجاع المادة إلى اللجنة لمزيد من الدراسة.

وبناء على المقترح المقدم من فخرو، طلب مقرر لجنة المرافق العامة والبيئة فؤاد الحاجي، استرجاع المادة إلى اللجنة لمزيد من الدراسة، ووافق غالبية أعضاء مجلس الشورى على ذلك.

ورداً على استفسارات عدد من الشوريين عن الجدوى من تسجيل عقد الإيجار، أوضح وزير العدل أن العبرة من التسجيل هو تنظيم سوق الإيجارات، ويجب معرفة الإيجارات وأماكن الإيجارات لأن هناك رسوم بلدية، والحاصل حالياً غير معروف.

وأكد أن التسجيل مسألة بسيطة، وهي ليست توثيقاً، والمؤجر هو من يتولى مسئولية التسجيل، وإذا لم يتمكن من ذلك يمكن للمستأجر أن يقوم بذلك، والمسألة ليس فيها تعقيد بقدر ما فيها تنظيم.

وأوضح أن لجنة المنازعات الإدارية لجنة إدارية لها اختصاصات إدارية، وعملها إداري وتصدر قرارات.

وبيّن أنه «يجوز لأي شخص لا يمتلك ما يثبت العلاقة الإيجارية أن يلجأ للقضاء، ليحصل على تقرير يثبت العلاقة الإيجارية».

وفي الوقت الذي رأى عضو مجلس الشورى الشيخ خالد آل خليفة أن «هذه المادة تزيد من البيروقراطية، وإذا كان الهدف من القانون التسهيل على الإجراءات فهذه المادة تعقد الأمور، وتؤخر إجراءات كثيرة، فنحن نتحدث عن عصر الحكومة الإلكترونية والتسجيل التسريع، تأتي مادة تعيدنا إلى 20 سنة ماضية، فهذا أمر غير صحيح».

إلا أن وزير العدل عاد مرة أخرى ليؤكد أن «هذه المادة لا تخلق بيروقراطية، ولكن جاءت لتسجيل عقود إيجار، ويمكن التسجيل بأية وسيلة ممكنة، سواءً عن طريق الإنترنت أو عن طريق بوابة الحكومة الإلكترونية».

وقال الوزير: «الطعن في القانون على عواهنه فهذا أمر غير صحيح...، وأعتقد أن هناك مواد أهم من هذه المادة».

العضو خليل الذوادي قال إن كل الإجراءات المتبعة حالياً «تُعطل» العملية، وإن التجربة ثابتة بما لا يدع مجالاً للشك، مشيراً إلى أن البحرين تتحدث عن الحكومة الإلكترونية، وتسهيل إجراء العمليات عن هذا الطريق.

واعتبر أن «التسجيل سيخلق بيروقراطية شئنا أم أبينا، ولنكن واقعيين ونتكلم بكل حرية وشفافية، نحن نعاني كثيراً من الإجراءات»، مبيناً أن «أي عين تؤجر تسجل في البلديات وتؤخذ عليها رسوم، فلماذا نخلق هذه الأمور».

مقرر اللجنة فؤاد الحاجي نوّه إلى أن أعضاء مجلس الشورى أشبعوا المادة المذكورة نقاشاً، موضحاً أن لجنة المرافق العامة والبيئة رأت أن هذه المادة جاءت لحفظ حقوق الطرفين، المؤجر والمستأجر، بتسجيل العقد، ويستطيع المستأجر أن يسجل ويخصم الرسوم وهي رسوم اسمية من رسوم الإيجار.

وقال: «هذه المادة حمّلت أكثر مما يلزم، ونحن نتحدث عن تسجيل ورسوم تسجيل لمرة واحدة فقط، وهي رسوم أدناها دينار وأقصاها 5 دنانير، وبين 5 إلى 10 دنانير».

هذا، وأوضح النائب الأول لرئيس مجلس الشورى جمال فخرو، أن عقود الإيجار الموقعة بين المستأجرين والمؤجرين تذهب إلى جهتين، إما لمركز المستثمرين التابع لوزارة الصناعة والتجارة للحصول على السجل التجاري، وإما للبلدية للحصول على التيار الكهربائي، فما هو الفرق بين هذا الإجراء والإجراء المقترح من قبل الحكومة بشأن تسجيل العقود.

وأكد أن هذه الإجراءات وهذه الأنظمة تشجع المستثمر ليأتي إلى البحرين. وأفاد بأنه ليس هناك مصدر واحد لمعرفة مقدار الإيجارات في البحرين، متسائلاً: «هل يعقل أننا في القرن الواحد ولا يوجد لدينا تسجيل رسمي لمقدار الإيجارات في البحرين، وإذا جاء مستثمر يسأل عن الإيجارات في منطقة معينة، نقول له لا نملك سجلاً لذلك؟».

واعتبرت العضو رباب العريض أن تسجيل العقود لا مشكلة فيه، وخصوصاً أن الحكومة تقول إنه أمر تنظيمي، وأنه لتشجيع الاستثمار، إلا أنها رأت وجود إشكالية في ربط تسجيل الشكوى لدى لجنة المنازعات الإدارية مع تسجيل العقود.

وفي بداية جلسة أمس، طلب رئيس مجلس الشورى من أعضاء المجلس التصويت على أن يتحدث كل عضو 3 دقائق مرة واحدة في مناقشة بنود مشروع القانون، على أمل الانتهاء منه في ذات الجلسة، ووافق الشوريون على الطلب رغم عدم موافقة العضوتين العوضي والزايد، إلا أن غالبية الأعضاء تحدثوا لمدد تجاوزت 3 دقائق، إذ وصل بعضها إلى نحو 6 دقائق.

وتحدثت العضو الزايد في بداية الجلسة، مشيرة إلى أنهم في لجنة الشئون التشريعية والقانونية قدموا رأياً حول 3 مواد في القانون، يرون أن فيها شبهة دستورية، مشيرة في مداخلتها إلى المادة (45)، التي لم يحصلوا على رد بشأنها، على حد قولها.

وقالت: «أنا مع التنظيم الوارد، ولكن بعض المواد تحتاج إلى تعديل، وأتمنى ألا نأخذ الوقت حجة لتمرير القانون».

من جانبه، أوضح وزير العدل أن القانون عندما يأتي ويطبق من يوم صدوره، فهو يتعامل مع الحالات في يوم صدوره، ولكن إذا جاء القانون ليغير أمراً في الماضي، فإنه يطبق بأثر رجعي. ولا يستطاع أن يكون هناك أثر رجعي لهذا القانون.

ورأت العضو عائشة مبارك أن «البحرين بأمس الحاجة لهذا القانون، وخصوصاً أن هناك الكثير من المشكلات، وأروقة المحاكم تشهد بذلك، وهناك فراغ تشريعي، والقانون مهم».

ورداً على قول العضو الزايد عن وجود شبهة دستورية في بعض مواد مشروع القانون، أوضح مقرر لجنة المرافق العامة والبيئة فؤاد الحاجي، أن اللجنة لم تواصل عملها في مشروع القانون إلا بعد الاستئناس برأي هيئة المستشارين بمجلس الشورى، والمستشار القانوني بوزارة العدل، وأبدوا وجهة نظرهم، واقتنعت اللجنة أن التفسيرات للقانون تأتي كل حسب فهمه.

وأفاد بأن اللجنة صوّتت على الموافقة على المواد التي كان في تقرير لجنة الشئون التشريعية والقانونية شبهة دستورية.

هذا، وأوضح وكيل وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني نبيل أبوالفتح، بأنهم أجروا مسحاً على المباني السكنية في إحدى المحافظات، وتبيّن أن هناك نحو 40 ألف شقة غير مسجلة لدى الوزارة بأنها مؤجرة، بل مسجلة على أنها ملك، وبالتالي لا يدفع المستأجر الرسوم البلدية المقررة عليه كمستأجر، بل يدفع مبلغ دينارين فقط.

العدد 4273 - الإثنين 19 مايو 2014م الموافق 20 رجب 1435هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً