العدد 4273 - الإثنين 19 مايو 2014م الموافق 20 رجب 1435هـ

بوحسين يطلب استدعاء وزير البلديات ورئيس «الخدمة المدنية» بقضية المرزوق

عادل المرزوق
عادل المرزوق

قررت محكمة الاستئناف العليا تأجيل قضية عادل المرزوق، الذي يطالب بإلغاء حكم قضائي يتعلق بإنهاء خدماته بسبب إلغاء وظيفته، التي يشغلها سابقاً (رئيس دائرة العلاقات العامة والإعلام بوزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني)، وحددت المحكمة جلسة (30 سبتمبر/ أيلول 2014) للدراسة.

وخلال جلسة يوم أمس تقدمت المحامية حوراء الشيخ المنابة عن المحامي محمد رضا بوحسين بمرافعة جاء من خلالها ان الثابت من خلال المتتبع لمراحل الدعوى امام محكمة البداية والاستئناف، بل وأسباب الطعن على الحكم الصادر من محكمة الاستئناف بالطعن ان المستأنف ضده أسس دفاعه على أسس واضحة وفق مستندات قانونية مدعمة بأسماء العاملين بما فيهم الجدد الذين تم توظيفهم بعد فصل المستأنف ضده من وظيفته وكذلك التصريحات الصادرة لوكيل وزارة البلديات التي جاءت أثناء نظر الدعوى والمتعلقة بالخدمات التي تقدمها «ادارة العلاقات العامة» وجميع هذه الأدلة القاطعة الدلالة تشير بوضوح الى عدم حقيقة الغاء «دائرة العلاقات العامة» وهي قائمه حتى تاريخه، وان طلب المستأنف ضده الجازم والصريح الغاء القرار المطعون ضده للأسباب التي تناولها دفاعه أو احالة الدعوى للتحقيق واستدعاء كل من: (1) وزير شئون البلديات (2) رئيس ديوان الخدمة المدنية، وكانت طلبات المستأنف ضدها طوال مراحل التداعي واضحة ومحددة لا يكتنفها الغموض أو عدم الجزم.

وأضاف بوحسين: لقد تقدم المستأنف ضده بدفاعه المقدم بجلسة 6 يونيو/ حزيران 2012 باسم الموظف الذي تم احلاله محله بعد فصله من الخدمة دون مراعاة الصالح العام وكذلك أسماء الموظفين القدامى والجدد الذين تم توظيفهم «بدائرة العلاقات العامة» التي يزعم زوراً وبهتاناً وافكاً انه تم الغاؤها، وأن هذه الأدلة تجعل من أمر احالة الدعوى للتحقيق اذا لم يُصر الى الحكم بالغاء القرار المطعون ضده، أمر واجب التحقيق وفق ما انتهى اليه قضاء محكمة التمييز بطعنها الصادر في هذه الدعوى. وأفاد بوحسين: لقد تم الطعن بالحكم الاستئنافي الصادر في هذه الدعوى بالطعن، وكان قوام الطعن مؤسسا على أسباب محددة ثابتة بلائحة الطعن، وقد انتهى قضاء محكمة التمييز في هذا الطعن الى نتيجة محددة وواضحة سطرتها أسباب حكم التمييز ومنطوقه. فهل يجوز في هذه المرحلة للمستأنفة أن تتحدى حجية حكم محكمة التمييز الصادر في هذه الدعوى؟ بالمخالفة الصريحة لحكم المادة (25) من قانون محكمه التمييز.

وأوضح بوحسين: لقد استقر القضاء، على امتناع محكمة الاحالة المساس بحجية الحكم الناقض فيما تضمنه من أجزاء اكتسبت قوة الشيء المحكوم فيه أو الاخلال بقاعدة عدم مضاره الطعن بطعنه أو استفادة سواه والمرتبطة مراكزهم في الدعوى بمركزه القانوني.

وأشار بوحسين الى ان المستأنف ضده، قد صمم على طلباته بشكل واضح في جميع مراحل الدعوى وهي تنتهي اما بالغاء القرار محل الدعوى، أو احالة الدعوى واستدعاء كل من وزير شئون البلديات ورئيس ديوان الخدمة المدنية، وهو الأساس القانوني الذي كان أحد مقومات لائحة الطعن بالتمييز، فلا يجوز للمستأنفة أن تحل ارادتها محل ارادة المستأنف ضده أو تحرف دفاعه وطلباته الواضحة بهذا الخصوص أو تستنطقه ما لم ينطق به.

العدد 4273 - الإثنين 19 مايو 2014م الموافق 20 رجب 1435هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً