العدد 4272 - الأحد 18 مايو 2014م الموافق 19 رجب 1435هـ

الشورى يقرر عقد جلسة استثنائية يوم الخميس لمواصلة بحث "إيجار العقارات"

القضيبية – مجلس الشورى 

تحديث: 12 مايو 2017

قرر مجلس الشورى خلال جلسته التي عقدت صباح اليوم الأثنين (19 مايو / أيار 2014) الموافقة على عقد جلسة استثنائية يوم الخميس المقبل 22 مايو 2014 لمواصلة بحث تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بالمجلس بشأن مشروع قانون بشأن إيجار العقارات المبنية، وذلك إيماناً من المجلس بأهمية مشروع القانون محل النقاش. ولما يمثله القطاع العقاري كأحد أهم روافد الاقتصاد البحريني والذي يتطلب تذليل كافة الصعوبات التي تواجه هذا القطاع العقاري، وخاصة في الجوانب التشريعية.

وكانت الجلسة، التي عقدت برئاسة رئيس المجلس علي صالح الصالح ، قد استهلت أعمالها بالتصديق على محضر الجلسة السابقة, قبل أن ينتقل المجلس لبحث تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص مشروع قانون بشأن إيجار العقارات المبنية ( المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب )، ومشروع قانون بشأن إيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى)، ومشروع قانون بإصدار قانون إيجار العقارات، المرافق للمرسوم الملكي رقم (43) لسنة 2012م.

وفي جلسة اليوم أجرى أعضاء مجلس الشورى مناقشات مستفيضة ومفصلة للموضوع على ضوء التقرير المقدم من اللجنة المختصة، وبعد البحث الواسع من جانب أعضاء المجلس، والاستماع إلى وجهات نظر معالي وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، وافق المجلس على المواد 1، 2، 4، 5 من المشروع بقانون، في حين وافق على طلب اللجنة المعنية باسترداد المادة 3 علاوة على المواد 6، 7، 8 من المشروع بقانون لارتباطها ببعضها البعض، وذلك من أجل إعادة دراستها في اللجنة بناء على ما دار من مقترحات ومناقشات خلال الجلسة، وبحثها مع ممثلي الحكومة من أجل إعادتها إلى المجلس في جلسته الاستثنائية التي تقرر عقدها يوم الخميس المقبل.

ويتألف مشروع القانون - فضلاً عن الديباجة - من تسع وعشرين مادة موزَّعة على ثمانية أبواب، يتضمَّن الباب الأول تعريفاً لبعض المصطلحات الواردة في القانون، بينما يتصدَّى الباب الثاني للأحكام العامة، ويتناول الباب الثالث آثار عقد الإيجار، ويتناول الباب الرابع التنازل عن الإيجار والتأجير من الباطن، ويتعلَّق الباب الخامس بانتقال ملكية العين المؤجرة، ويتعرَّض الباب السادس لانتهاء عقد الإيجار، ويتناول الباب الثامن الأحكام الختامية.

ويتكون المشروع بقانون الثاني - فضلاً عن الديباجة - من ثلاث وثلاثين مادة موزَّعة على سبعة أبواب، يشمل الباب الأول تعريفاً لبعض المصطلحات الواردة في القانون، بينما يختص الباب الثاني بالأحكام العامة، ويتعرَّض الباب الثالث لالتزامات المؤجر، ويتناول الباب الرابع التزامات المستأجر، ويتعلَّق الباب الخامس بالتنازل عن الإيجار والتأجير من الباطن، والباب السادس يختص بانتهاء عقد الإيجار، فيما يتناول الباب السابع العقوبات والأحكام الانتقالية.

ويتألف المشروع بقانون الثالث - فضلاً عن الديباجة - من أربع مواد إصدار نَصَّت على إلغاء جميع الإعلانات والمراسيم بقوانين المتعلقة بالإيجار، وإلغاء كل نص يخالف أحكام هذا القانون، كما نَصَّت على أن يُصدر وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف القرارات اللازمة لتنفيذ أحكامه، كما يتضمَّن (45) مادة موزَّعة على عشرة فصول، إذ خُصص الفصل الأول للتعاريف، وتناول الفصل الثاني الأحكام العامة، والفصل الثالث التزامات المؤجر، بينما حدَّد الفصل الرابع التزامات المستأجر، أما الفصل الخامس فقد نظَّم الامتداد القانون لعقود الإيجار وزيادة الأجرة، وتناول الفصل السادس التنازل عن الإيجار والتأجير من الباطن، ونظَّم الفصل السابع انتقال ملكية العين المؤجرة والآثار المترتبة على هذا الانتقال في حق كل من المالك والمستأجر، وتعلَّق الفصل الثامن بانتهاء عقد الإيجار، أما الفصل التاسع فهو خاص بإجراءات تسجيل تلك العقود، وتناول الفصل العاشر تنظيم اللجان المختصة بالفَصل في المنازعات الإيجارية.





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً