يبحث مجلس الشورى خلال جلسته الثامنة والعشرين والمقرر عقدها يوم غد الاثنين الموافق 19 مايو 2014م تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص مشروع قانون بشأن إيجار العقارات المبنية ( المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)، مشروع قانون بشأن إيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى)، ومشروع قانون بإصدار قانون إيجار العقارات، المرافق للمرسوم الملكي رقم (43) لسنة 2012م.
ويتألف مشروع القانون - فضلاً عن الديباجة - من تسع وعشرين مادة موزَّعة على ثمانية أبواب، يتضمَّن الباب الأول تعريفاً لبعض المصطلحات الواردة في القانون، بينما يتصدَّى الباب الثاني للأحكام العامة، ويتناول الباب الثالث آثار عقد الإيجار، ويتناول الباب الرابع التنازل عن الإيجار والتأجير من الباطن، ويتعلَّق الباب الخامس بانتقال ملكية العين المؤجرة، ويتعرَّض الباب السادس لانتهاء عقد الإيجار، ويتناول الباب الثامن الأحكام الختامية.
ويتكون المشروع بقانون الثاني - فضلاً عن الديباجة - من ثلاث وثلاثين مادة موزَّعة على سبعة أبواب، يشمل الباب الأول تعريفاً لبعض المصطلحات الواردة في القانون، بينما يختص الباب الثاني بالأحكام العامة، ويتعرَّض الباب الثالث لالتزامات المؤجر، ويتناول الباب الرابع التزامات المستأجر، ويتعلَّق الباب الخامس بالتنازل عن الإيجار والتأجير من الباطن، والباب السادس يختص بانتهاء عقد الإيجار، فيما يتناول الباب السابع العقوبات والأحكام الانتقالية.
ويتألف المشروع بقانون الثالث - فضلاً عن الديباجة - من أربع مواد إصدار نَصَّت على إلغاء جميع الإعلانات والمراسيم بقوانين المتعلقة بالإيجار، وإلغاء كل نص يخالف أحكام هذا القانون، كما نَصَّت على أن يُصدر وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف القرارات اللازمة لتنفيذ أحكامه، كما يتضمَّن (45) مادة موزَّعة على عشرة فصول، إذ خُصص الفصل الأول للتعاريف، وتناول الفصل الثاني الأحكام العامة، والفصل الثالث التزامات المؤجر، بينما حدَّد الفصل الرابع التزامات المستأجر، أما الفصل الخامس فقد نظَّم الامتداد القانون لعقود الإيجار وزيادة الأجرة، وتناول الفصل السادس التنازل عن الإيجار والتأجير من الباطن، ونظَّم الفصل السابع انتقال ملكية العين المؤجرة والآثار المترتبة على هذا الانتقال في حق كل من المالك والمستأجر، وتعلَّق الفصل الثامن بانتهاء عقد الإيجار، أما الفصل التاسع فهو خاص بإجراءات تسجيل تلك العقود، وتناول الفصل العاشر تنظيم اللجان المختصة بالفَصل في المنازعات الإيجارية.
بعدها ينتقل المجلس ليناقش خلال جلسته تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (26) لسنة 2005م بشأن الجمعيات السياسية (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (26) لسنة 2005م بشأن الجمعيات السياسية، المرافق للمرسوم الملكي رقم (35) لسنة 2012م.
ورأت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى خلال بحثها لمشروعي قانون بتعديل قانون الجمعيات السياسية، بأن يتم بموجبه السماح لمن بلغ 20 عاماً كاملة بالانضمام إلى الجمعيات السياسية، وذلك عملاً بمرئيات حوار التوافق الوطني في المحور السياسي والتي نصت على تخفيض سن الانضمام إلى الجمعيات السياسية، مع التأكيد على أهمية ربط سن الانضمام بالسن المذكور في قانون مباشرة الحقوق السياسية، وذلك بما يخالف قرار مجلس النواب والذي ذهب إلى أن يكون سن الانضمام للجمعية مطابقا لسن من يتقدم بطلب تأسيسها، والذي حدده بـ 21 عاماً.
كما من المقرر أيضا أن يستعرض المجلس عدد من تقارير وفود الشعبة البرلمانية المشاركة في المحافل البرلمانية الدولية.