العدد 4271 - السبت 17 مايو 2014م الموافق 18 رجب 1435هـ

المحكمة تفسخ عقداً بين شركتين وإلزام المدعى عليها بدفع 1.2مليون دينار

قضت المحكمة الكبرى الإدارية برئاسة القاضي جمعة الموسى، وعضوية القاضيين محمد توفيق وأشرف عبدالهادي، وأمانة سر عبدالله إبراهيم، بفسخ عقد بين شركتين كان مقررا أن تقوم بموجبه الشركة المدعى عليها بتوصيل الأراضي المملوكة للشركة المدعية لها بالقوة الكهربائية، وبإلزام المدعى عليها بأن تؤدي للمدعية مبلغ 1202960 دينارا والفائدة التأخيرية بواقع 2 في المئة سنويا من تاريخ المطالبة القضائية حتى تمام السداد.

وتشير تفاصيل الدعوى الى ان الشركة المدعية قد أقامت دعواها مطالبة بالحكم أولا: بصفة مستعجلة بإيقاع الحجز التحفظي على حسابات الشركة المدعى عليها لدى البنوك العاملة بمملكة البحرين وعلى السجل التجاري للمدعى عليها في حدود المبلغ المطالب به، وثانيا بفسخ عقد الاتفاق المبرم فيما بينهما بشأن تزويدها الأراضي المملوكة لها بالقوة الكهربائية، وبإلزام المدعى عليها بأن تؤدي لها مبلغ 1182964 دينارا والفائدة القانونية بواقع 10 في المئة من تاريخ المطالبة القضائية تاريخ الاستحقاق الحاصل في 19 نوفمبر/ تشرين الثاني 2009 وبأن تؤدي للمدعية مبلغ مئة الف دينار تعويضا عن الأضرار التي أصابتها من جراء اخلال المدعى عليها بالتزاماتها وإلزامها المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.

وقالت الشركة المدعية انها تمتلك الأراضي الفضاء المسجلة وانها تعاقدت مع المدعى عليها على تزويد الأراضي بالقوة الكهربائية لقاء مبلغ إجمالي 3616955 دينارا وفي موعد أقصاه ديسمبر/ كانون الاول 2011، سدد منها مبلغا إجماليا 1182964 دينارا إلا أن الشركة المدعى عليها لم تقم بتنفيذ التزامها وقد ترتب على ذلك أضرار مادية من جراء ذلك تمثلت في فوات فرصة استثمار المبلغ المسلم إليها وفوات فرصة استثمار الأراضي فضلا عما فاتها من كسب من جراء فسخ عقد بيع عن إحدى قطع ارض، ما حدا بالمدعية لإقامة الدعوى بطلباتها.

وقالت المحكمة إنه ولما كان الثابت من خلال تقرير الخبير الذي انتدبته، المودع ملف الدعوى بأنه من معاينة الأراضي محل التداعي تبين أنها خالية من البناء ويقع أمامها مشروع جنة دلمون ومشروعات أخرى تحت التنفيذ وتوجد محطتان فرعيتان للكهرباء تبعد عنها بنحو 2 كيلومتر وان الشركة المدعية تملكت الأراضي الأربع بموجب وثائق ملكية، وان الشركة المدعى عليها تحصلت من المدعية على مبلغ 1182960 دينارا للقيام بتوصيل الكهرباء ولم تف بالتزامها من توصيل الكهرباء لأراضي المدعية ولما كانت المحكمة تطمئن إلى تقرير الخبير على نحو ما سلف بيانه فيما انتهى إليه لقيامه على أسس وأسانيد مقبولة تؤدي إلى ما انتهى إليه من نتيجة ومن ثم فالمحكمة تأخذ به محمولا على أسبابه وتعتنق ما جاء بنتيجته وتخلص من خلاله لقيام عقد مقاولة فيما بين طرفي التداعي أسندت بموجبه المدعية للمدعى عليها القيام بأعمال البنية التحتية لتوصيل الأراضي المبينة بتقرير الخبير والمملوكة للمدعية بالتيار الكهربائي وان المدعى عليها تسلمت من قيمة تلك المقاولة مبلغ 1182960 دينارا وأنها أخلت بالتزامها بعدم القيام بتنفيذ تلك الأعمال وحال أن العقد سالف البيان من العقود الملزمة للجانبين ويرتب التزاما في ذمة المدعى عليها بتنفيذ أعمال المقاولة وأن تنجز العمل طبقا للشروط الواردة في عقد المقاولة ووفقا للأصول المتعارف عليها، وفي المدة المعقولة التي تقتضيها طبيعة العمل فضلا عن أن أوراق الدعوى قد جاءت خلوا من وجود ثمة اخلال يمكن نسبته للمدعية ولا ينال من ذلك ما تمسكت به المدعى عليها من عدم تنفيذ المدعية التزامها بسداد كامل قيمة الأعمال والبالغة قيمتها مبلغ 3616955 دينارا إذ ان ذلك مردود عليه بأنه يشترط لاستعمال الدفع بعدم التنفيذ تطبيقا لنص المادة 150 من القانون المدني أن يكون الالتزام الذي يدفع بعدم تنفيذه مستحق الوفاء أي واجب التنفيذ حالا، فإذا كان العقد يوجب على أحد العاقدين أن يبدأ بتنفيذ التزامه قبل المتعاقد الآخر فلا يحق للمتعاقد المكلف بالتنفيذ أولا أن ينتفع بهذا الدفع ولما كانت أوراق الدعوى قد خلت من وجود ثمة اتفاق فيما بين طرفي التداعي علي استحقاق المقاول – المدعى عليها - لكامل الأجر قبل تنفيذ أعمال المقاولة وحال أن الأجرة في المقاولة تستحق عند تسلّم العمل أعمالا لنص المادة 599 من القانون المدني، الأمر الذي تكون معه المدعى عليها ملزمة بالبدء في تنفيذ التزامها ومن ثم فلا يحق لها التمسك بالدفع بعدم التنفيذ ومن ثم تقضي المحكمة برفض ذلك الدفع ولما كان ذلك الأمر الذي تنتهي معه المحكمة للقضاء بفسخ عقد المقاولة المبرم فيما بين المدعية والمدعى عليها والمتضمن التزام المدعى عليها بالقيام بأعمال البنية التحتية لتوصيل الأراضي المملوكة للمدعية والمبينة بتقرير الخبير بالتيار الكهربائي.

ولما كان ذلك وكانت المحكمة قد قضت في قضائها السابق بفسخ العقد سند الدعوى وكانت الأوراق قد خلت من دليل على تنفيذ المدعى عليها لأي من التزاماتها الناشئة عن العقد، ما يكون أثره عودة المتعاقدين للحالة التي كانا عليها قبل التعاقد.

وحيث انه عن طلب التعويض فلما كانت المادة (158) من القانون المدني تقضي بأن كل خطأ سبب ضررا للغير يلزم من أحدثه بتعويضه.

كما تقضي المادة (161) من القانون ذاته بأنه يتحدد الضرر الذي يلتزم المسئول عن العمل غير المشروع بالتعويض عنه بالخسارة التي وقعت والكسب الذي فات، طالما كان ذلك نتيجة طبيعية للعمل غير المشروع. وتعتبر الخسارة الواقعة أو الكسب الفائت نتيجة طبيعية للعمل غير المشروع، إذا لم يكن في المقدور تفاديهما ببذل الجهد المعقول الذي تقتضيه ظروف الحال من الشخص المعتاد.

لهذه الأسباب حكمت المحكمة بفسخ عقد المقاولة المبرم فيما بين الشركتين والمتضمن التزام المدعى عليها بتنفيذ أعمال البنية التحتية لتوصيل الأراضي المملوكة للمدعية والمبينة بتقرير الخبير بالتيار الكهربائي وبإلزام المدعي عليها بأن تؤدي للمدعية مبلغ 1202960 دينارا والفائدة التأخيرية بواقع 2 في المئة سنويا من تاريخ المطالبة القضائية حتى تمام السداد وألزمتها بالمصروفات في حدود ما قضي به ومبلغ عشرين دينارا مقابل أتعاب المحاماة.

العدد 4271 - السبت 17 مايو 2014م الموافق 18 رجب 1435هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً