العدد 4270 - الجمعة 16 مايو 2014م الموافق 17 رجب 1435هـ

«خارجية النواب»: التأثير على الشهادة أمام «التحقيق» «ظرف مشدد»

وافقت لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب على مشروع قانون بتعديل المادة (363) من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976م، المرافق للمرسوم الملكي رقم (16) لسنة 2014 يعتبر ثني الشخص أو التأثير على شهادته أمام سلطات التحقيق ظرفاً مشدداً.

وأدخل المشروع بقانون تعديلاً على الفقرة الأخيرة من نص المادة (363) كما ورد في قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976، وتنص المادة على أنه «يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بالغرامة التي لا تجاوز مئة دينار من هدد غيره بارتكاب جريمة متى كان ذلك كتابة أو شفاهة بواسطة شخص آخر. وتكون العقوبة الحبس إذا كان التهديد بارتكاب جناية ضد النفس أو المال أو بإفشاء أو نسبة أمور خادشة للشرف».

ويعدل المشروع بقانون الفقرة الأخيرة من المادة لتصبح «وإذا كان التهديد بأية وسيلة كانت، مصحوباً بطلب أو بتكليف بأمر بما في ذلك إثناء (ثني) الشخص أو التأثير على شهادته أو على أقواله في دعوى منظورة أمام سلطة التحقيق أو المحكمة، عد ذلك ظرفاً مشدداً»، بدلاً من «وإذا كان التهديد مصحوباً بطلب أو بتكليف بأمر عدّ ذلك ظرفاً مشدداً».

العدد 4270 - الجمعة 16 مايو 2014م الموافق 17 رجب 1435هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً