أجرت لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب تعديلاً على مشروع قانون (مصاغ بناء على اقتراح بقانون (بصيغته المعدلة) من مجلس النواب بإضافة مادة جديدة برقم (233 مكرراً) إلى قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976م والذي يهدف إلى تجريم استخدام القنابل الوهمية، وذلك بإضافة وبالغرامة التي لا تجاوز خمسة آلاف دينار إلى الحبس.
وأضاف المشروع بقانون مادة برقم (233 مكرر) لقانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976 مادة جديدة برقم (233 مكرراً) نصها الآتي: «يُعاقب بالحبس كل من قام بوضع أجهزة أو أدوات أو معدات أو غيرها من الأشياء أياً كان نوعها أو هيئتها أو محتواها في الطريق العام أو في الأماكن العامة أو في أي وسيلة من وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية بقصد ترويع الآمنين أو تعطيل مرفق عام أو الإخلال بالأمن والنظام العام، وذلك بشكل يحمل الغير على الاعتقاد بحدوث تفجير، دون أن تكون لتلك الأدوات أو الأشياء شأن في إحداث ذلك».
فيما عدلت اللجنة المادة المقترحة لتصبح «يعاقب بالحبس وبالغرامة التي لا تجاوز خمسة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام بنفسه أو بواسطة غيره بوضع أجهزة أو أدوات أو معدات أو أي من الأشياء المشابهة في الطريق العام أو أحد الأمكنة العامة أو في أي وسيلة من وسائل النقل بطريقة من شأنها إيهام الغير بحدوث تفجير على خلاف الحقيقة قاصداً من ذلك ترويع الآمنين أو تعطيل مرفق عام أو الإخلال بالأمن والنظام العام».
العدد 4270 - الجمعة 16 مايو 2014م الموافق 17 رجب 1435هـ
وسيبقى هذا المجلس لتغليظ الأحكام على المعارضين
ولن يتحرك هذا المجلس لزيادة صلاحياته او زيادة الحريات في البلد لان أصلا لا يملك قرار نفسه